tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531123088 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-22 date_hijri=1445-11-25 document_type=ruling entity=document_number:c4670433-ae1d-482a-931c-be546c50ed94 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥١٥٦١ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٦ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات، وبيانات وصف العين المؤجره: بوكلين لمده سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، بثمن اجمالي قدره (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٦ه سددت منه (١٤٧,٠٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال والمبالغ حاله السداد هي (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧ه، وطالبت بالزام المدعي عليها ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١٢/٢٦ه الي ١٤٤٥/١١/١٣ه.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: عقد اتفاق ممهورا بتوقيع وختم طرفي الدعوي بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢٣م، كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٤م، مجموعه من الفواتير، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وحصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره في الدعوي، وشروط قبولها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١٢/٢٦ه الي ١٤٤٥/١١/١٣ه.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه ريال. ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات، بقيمه اجماليه قدرها (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، وذلك طبقا لما جاء في الفواتير وكشف الحساب والعقد المصادق عليه من المدعي عليها والمرفق في ملف القضيه، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١٢/٢٦ه الي ١٤٤٥/١١/١٣ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه ريال، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغب تبلغها، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، وبما ان المدعيه قد قدمت الفواتير وكشف الحساب، وهي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت المدعيه تطالب ايضا بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه ريال، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها؛ فقد ظهر للدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها (...)هويه رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا قدره (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله. ثانيا : الزام المدعي عليها (...) هويه رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا قدره ( ١٦,١١٠) سته عشر الف ومايه وعشره ريالات تمثل اتعاب التقاضي.