tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430440919 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1439-05-25 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b90f8502-4bde-4dd9-a09a-51b71312cede language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٨٤٩١ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ بصحيفه دعوي جاء فيها: ان الشركه (...) قد سجلت علامه تجاريه برقم التسجيل (...) بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٣٩ه واكتشفت المدعيه بان المدعي عليها تملك نفس العلامه التجاريه برقم التسجيل (...) بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٠ه. واستند وكيل المدعيه في دعواه علي: شهاده تسجيل العلامه التجاريه (...) علي الفيه (٣٥) للمالك (...)، وللمالك (...) وعلي شهاده تسجيل العلامه التجاريه (...) علي الفيه (١٦) لمالكها (...)، وختم صحيفته بطلب: الغاء العلامه التجاريه للمدعي عليها، فاحيلت الدعوي للدايره التجاريه (التاسعه والعشرون) فاصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، فاعترضت المدعيه علي حكم الدايره، فحكمت محكمه الاستيناف بالغاء الحكم واعاده القضيه للفصل فيها، فعقدت الدايره جلسه جاء فيها: وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٢ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه واعاده القضيه للفصل في موضوعها، وبما ان المدعي يطلب الغاء العلامه التجاريه للمدعي عليها ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٠ه وبما ان الحكم الصادر من هذه الدايره المشار اليه اعلاه اصبح في حكم المعدوم بعد الغاءه من محكمه الاستيناف، وحيث نصت الفقره الثانيه من تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٤١٨/ت وتاريخ ٢١/٥/١٤٤١ه المتضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه بنظر الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف، علي: يكون نظر هذه القضايا من الدواير التجاريه المؤلفه من ثلاثه قضاه في المحاكم التجاريه والمحاكم العامه وانطلاقا من مبدا توحيد الاجراءات ومنعا لصدور احكام متعارضه في قضايا متماثله وبناء علي قرار رييس المحكمه رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بتعيين الدايره التاسعه عشر بهذه المحكمه بالنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه المؤلف ونظام براءه الاختراع والمنازعات المتعلقه بتطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وترتيبا علي ذلك وعلي الفقره الثانيه من القاعده الخامسه من (قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي) الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٢١/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه قررت الدايره احاله القضيه الي فضيله رييس المحكمه لاتخاذ ما يراه. 
ثم صدر قرار فضيله مساعد رييس المحكمه رقم (٩٢) لعام (١٤٤٣ه) بان تنظر القضيه الدايره التجاريه (التاسعه عشره)، فاطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي فتبين لها ان الدعوي في مواجهه المدعي عليها (...).
فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل مالك العلامه (...) هو ذاته الشركه المدعي عليها؟ فقرر عدم معرفته بذلك، وذكر بان دعواه ضد مالك العلامه التجاريه، واشار بان(...) لديه مؤسسه قايمه باسم (...) ولديه شركات وفروع اخري، وذكر وكيل المدعيه بان الدعوي ابتداء اقيمت ضد المؤسسه وتبين في الحكم ان الدعوي ضد الشركه، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء تسجيل علامه المدعي عليها.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا فانه وبما ان التحقق من القبول الشكلي مساله اوليه يجب علي الدايره بحثه قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبما ان طلب الغاء تسجيل العلامه يكون في مواجهه مالك العلامه، وبما ان الثابت للدايره –وفق شهاده تسجيل العلامه المرفقه من المدعي وكاله- ان مالك العلامه محل الدعوي (...) اي ان المالك لها شخص طبيعي اذ لا تستقل المؤسسه بذمه عن ذمه صاحبها، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعيه هل مالك العلامه (...) هو ذاته الشركه المدعي عليها؟ فقرر عدم معرفته بذلك، وذكر بان دعواه ضد مالك العلامه التجاريه، واشار بان (...) لديه مؤسسه قايمه باسم (...) ولديه شركات وفروع اخري، وذكر وكيل المدعيه بان الدعوي ابتداء اقيمت ضد المؤسسه وتبين في الحكم ان الدعوي ضد الشركه، وبما ان الثابت للدايره –وفق صحيفه الدعوي- ان اقامه الدعوي في مواجهه (...)، ولم تقم في مواجهه المؤسسه، وبما ان ذمه الشركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده –علي فرض ان مالك العلامه شريك فيها- مستقله عن ذمه الشركاء، وبما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم صفه المدعيه، وتحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ، وبالله التوفيق .