gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه I (VTR-2021-617) القرار رقم I (V-32814-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - فواتير ضريبيه - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: الماده (٢٥) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٢٤١٨/١٢/١٤ - الماده (٢/١٥) و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ايجاد ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصله والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٢/١١/١٧ هموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧ اجتمعت الدايره الثالثه للفضل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاعالنظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ تتلخص وفايه هذه الدعوي في ان المدينه ... هويه وطنيه رقم (....) وبصفتها مالكه لمؤسسه ...، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ نتيجه لعدم الالتزام بhfظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطلب اغاء قرار المدعي عليها. وبعرض اللايحه علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: d'دفع الموصعي: 1 - قام مملو الهييه بتاريخ ١٠٠٠٠، بالاشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه: للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وبسؤال مثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبه، افاد بعد الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالف لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبه المتعلقه بها». ٢- وبعد التبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللجته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠٠) سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخاصه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلزم ب حفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمسندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في الاليحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه». ثانيا: الطابات: وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بřفض الدعوي. انتهي ردها. وفي يوم الاحد ١٧/١١ ه الموافق ٢٠١١٠٦/٢٧ ا. المفتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٥: القويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١٠٥: والسلامه علي اطراف الدعوي، تبين عدم صلاحيه لازكاه والدخل بموجب خطاب مذكر الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المanzاعات الضريبيه، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسالي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٠/٠٠) واتاريخ (١٤٣٨/٠٠) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٥٥/١/١) واتحيلاته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ (١٥٣٠) واتحيلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتاريخ (١٤٣٨/١١/٢) واتخiena لالنظام الصادره بقرار من وTARIK ١٤٣٨/١١/٢ واتاريك (٣٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٨) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٩) وTARIK (٢٨٣٣٩) وTARIK (٢٨٣٣٩) وTARIK (٢٨٣٣٩) وTARIK من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ نتيجه لعدم الالتزام ب حفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استندادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ (١٤٣/١١/٢) وحيت نشت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فييه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٥. طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشن التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٦ اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠١١/٢٩ م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠١١/٢٩ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. اعداد الفواتير الضريبيه والاحتفاظ بها، مما تخلص معه الدايره الي الغاء قرار الهييه محل الدعوي. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ب صفتها مالكه لمسسه ... .... سجل تجاري رقم ( ... )، والغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه wed حددات الاردم يوم الاحد ١٥٥٦١٠٧ م اموافق من تمت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. وصي الله ولم علي نينا محمد، وعلي اله وصحب اجمعين.