moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1012 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ الشركه (…) غير ذلك (…) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا ( الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها ونص دعواها ((تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد رقم: (…)، وتاريخ 16/06/2013م مع الشركه (…)، لاعمال شبكات التوزيع الهواييه والارضيه حتي ( 36 ك.ف ) في (…) المدينه المنوره لمده سنتين وانتهت بتاريخ 31/10/2016م وتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها عن هذا العقد مبلغ وقدره: (1،526،079،30 ريال)، وتعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد رقم: (…)، وتاريخ 12/10/2016م مع المدعي عليها لشبكات التوزيع حتي جهد 36 ك.ف في (…) المدينه المنوره، ومن تاريخ 13/06/2018م، وقبل انتهاء مده العقد ب (3 اشهر و27 يوما) توقفت المدعي عليها من اصدار اوامر العمل للمدعي عليها مع استمرار موظفين وعمال المدعيه ومعداته في التواجد بالموقع، المتضمن ايقاف اصدار اوامر العمل اعتبارا من تاريخ 13/06/2018م، وبموجب الخطاب رقم: (…) 27/12/2018م مددت المدعي عليها العقد لمده سنه من تاريخ انتهاء العقد، وذلك مع استمرار ايقاف اوامر العمل، تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (9،803،865 ريال) تسعه ملايين وثمانمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه وستين ريال). اطلب: 1. قبول الدعوي شكلا. 2. الحكم بالزام المدعي عليها باقي المستحقات الماليه عن العقد رقم: (…)، وتاريخ 16/06/2013م، مبلغ وقدره: (1،526،079،30 ريال). 3. الحكم بالزام المدعي عليها باقي المستحقات الماليه عن العقد رقم: (…)، وتاريخ 12/10/2016م، مبلغ وقدره: (9،803،865 ريال). 4. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الخساير والاضرار الواقعه علي المدعيه مبلغ وقدره: (25،710،713 ريال). 5. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض عن فوات المنفعه مبلغ وقدره: (30،000،000 ريال). 6. الحكم بالزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه والتقاضي ومصاريف الدعوي.))، وفي الجلسه الاولي افهمت الدايره المدعيه بحصر طلباتها في احد العقدين، فذكرت ان العقدين مترابطين، فطلب منها تقديم ما يثبت ذلك، فقدمت مذكره تضمنت قولها ان العقد الثاني متمم للاول، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق المعامله وصحيفه الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها باجزاء من قيمه عقدين مقابل اعمال شبكات التوزيع الهواييه والارضيه حتي (36 ك.ف)، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليها بجزء من قيمه عقدين مقابل اعمال شبكات التوزيع الهواييه والارضيه حتي (36 ك.ف)، بموجب العقد رقم (…)، وتاريخ 16/06/2013م، والعقد رقم (…)، وتاريخ 12/10/2016م، ولما كانت الدايره قد طلبت المدعي حصر دعواه في احد العقدين ولم يحصرها بل قرر ان العقدين مرتبطين، وحيث لم يظهر للدايره ترابط العقدين، حيث ان كل عقد منهما منفصل عن الاخر، ولكون العقد الاول قد انتهي باقرار المدعي وتبقي بعض المستحقات، ولكون هذه المستحقات لا علاقه لها بالعقد الثاني ولا ارتباط، كما ان المدعي قد كتب في لايحه ست طلبات لا رابط بين بعضها، ولما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه: ((لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها))، وبناء علي الماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: ((1-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2-دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها))، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما، وتبيان الطلبات الاصليه بشكل لا يقبل التخيير او الابهام او التجهيل، وان يكون لكل عقد مستقل دعوي مستقله، ليتسني للدايره المضي في الدعوي والحكم فيها، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا بالصيغه الصحيحه، وان يفرد لكل عقد دعوي مستقله، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 339 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا (الوقايع) حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه المدينه المنوره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: انه قد جاء في اسباب الحكم المعترض عليه: (وحيث لم يظهر للدايره ترابط العقدين، حيث ان كل عقد منهما منفصل عن الاخر) وجاء ايضا في الاسباب ما نصه: (ان يكون لكل عقد مستقل دعوي مستقله ليتسني للدايره المضي في الدعوي والحكم فيها) وقد نصت الفقره الثالثه من الماده الخامسه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي: (تعقد الدايره جلسه تحضيريه قبل جلسه المرافعه في القضايا التجاريه، علي ان يجري فيها الاتي: ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوي تعقيد القضيه) وبالتالي كان يتوجب علي الدايره حصر الدعوي في احد العقود والاستمرار فيها ونظرا لما راته الدايره من عدم ارتباط بين العقدين وعدم حصرها الدعوي في احد العقود فان المستانفه تحصر دعواها في العقد رقم (...) وتاريخ 12/10/2016م. وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي (ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط) وعطفا علي ما تقدم نوضح لكم الاتي حصر الدعوي (1012) في العقد رقم العقد رقم (...) وتاريخ 12/10/2016م حيث تعاقدت المستانفه مع المستانف ضدها وتبقي لها من هذا العقد مبلغ وقدره: (9.117.151.08) تسعه ملايين ومايه وسبعه عشر الف ومايه وواحد وخمسون ريال وثمانيه هللات وجميع هذه المبالغ معتمده بناء علي وفاء موكلتنا المستانفه باتمام الاعمال فهي عباره عن مستحقات لدي المستانف ضدها الشركه (...) بالاضافه الي قيمه مقايسات معتمده. وقد صدر القرار رقم (...) المتضمن تشكيل لجنه لحصر الهدر المالي ووجود فروقات مما يتطلب ايقاف اسناد اوامر عمل جديده للمستانفه وانه قد بلغنا من مدير اداره العمليات المكلف المهندس/ (...)، لدي اداره المستانف ضدها بالمدينه المنوره انه جري ايقاف اصدار اوامر العمل اعتبارا من تاريخ 13 /06 /2018م. وبتاريخ 27 /12 /2018م اخطرت المستانف ضدها للمستانفه خطاب لتمديد العقد رقم (...) وتاريخ 12/10/2016م، اعمالا للفقره (ا ) من الماده السادسه من العقد ما نصه: ( تمدد مده هذا العقد تلقاييا المده اقصاها سنه واحده ( 1)، تلي مباشره المده الاصليه للعقد، ما لم تخطر الشركه المقاول كتابه قبل ثلاثين ( 30 ) يوما علي الاقل من تاريخ انتهاء هذا العقد بانها قررت حسب اختيارها وحدها عدم تمديد هذا العقد). ان المستانف ضدها اوقفت اصدار اوامر العمل لموكلتنا المستانفه من تاريخ 13 /06 /2018م قبل انتهاء العقد باربعه اشهر تقريبا وقامت كذلك بتمديد العقد لمده سنه كامله حتي ينتهي 30 /10 /2019م وامر الايقاف مازال ساري. وبموجب العقد التزمت موكلتي المستانفه بالاستمرار في الوجود في العمل واحترام بنوده الامر الذي كبدها خساير ماديه متمثله باجره عماله وكادر هندسي واداري ومعدات وخلافه. وان المستانف ضدها خالفت بنود العقد تماما، باساءه استخدام مواد النظام ، في ايقاف العمل كليه بتاريخ 13 /06 /2018م وتمديده لسنه عقديه اضافيه مع استمرار توقف العمل، والزام موكلتنا المستانفه بالمحافظه علي المكان والاعمال، مما يعد (تعسف في استعمال الحق) من طرف المستانف ضدها، وايقاع اضرار ماديه مباشره، وقد كان حجم الخساير المترتبه علي المستانفه مبلغ وقدره (25.691.832) خمسه وعشرون مليون وستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال وذلك وفق التقرير المحاسبي الصادر عن مجموعه (...) الاستشاريه. ووفقا لما تقدم فان المستانفه تستحق من المستانف ضدها مبلغ وقدره (9.117.151.08) تسعه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا ومايه وواحد وخمسون ريالا وثمانيه هللات قيمه اعمال منجزه ومعتمده بالاضافه الي قيمه الاضرار الناتجه عن توقف اوامر العمل مبلغ وقدره (25.691.832) خمسه وعشرون مليون وستمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال بموجب تقرير المحاسب والمشار اليه، كما تطالب المستانفه المستانف ضدها بدفع تعويض عن فوات المنفعه مبلغ وقدره (30.000.000) ثلاثون مليون ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي ومصاريف الدعوي. وانتهي في اعتراضه الي طلبه قبول الاستيناف ونقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه في المدينه. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر في القضيه 1012 لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في جلسه يوم الاثنين 13/5/1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي