tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 2878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-12-01 document_type=ruling entity=document_number:33c65679-9dfe-4750-a674-5763f8bb68f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 2878 لعام 1441 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) 
ضد/ مؤسسه (…) التجاريه لصاحبها (…) غير ذلك (…) 
القاضي(.......) رييسا
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته:انه يطلب فيها الزام المدعي عليها بارجاع الشيك رقم (1) بتاريخ 01/ 12/ 1440ه بمبلغ قدره (172.500) ريال وذكر انه نفذ عقد الاعاشه المتفق عليه وطلب عاجلا وقف تنفيذ الشيك المقدم في محكمه التنفيذ رقم الطلب (4140265145)، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت ان ما ذكرته المدعيه من ابرام العقد وهو صحيح الا ان المدعيه لم تلتزم بالعقد الذي علي تسليم الوجبات في اليوم السادس من شهر ذي الحجه، وانما سلمتها متفرقه علي ثلاثه ايام، اليوم السادس والسابع والثامن من شهر ذي الحجه، وان البند الثاني عشر من العقد المبرم بين الطرفين ينص علي: "انه في حال اخلال المدعيه باي جزء من هذا العقد فانه يتحمل مبلغ (172.500) ريال"، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكر من تفريق تسليم الوجبات علي ثلاثه ايام صحيح الا انه لم يحصل اي ضرر علي المدعي عليها بسبب ذلك، وانها استلمت مستحقاتها من مؤسسه (…) كامله ولم يخصم عليها شيء، فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها ببيان الاضرار التي حصلت جراء اخلال المدعيه بهذا البند فطلبت مهله لبيان ذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وبحضور طرفي الدعوي، قدمت وكيله المدعي عليه سند قبض صادر عن مؤسسه (…) والمتضمن توريد مواد غذاييه بقيمه 110.950 ريال وذكرت ان موكلها اضطر لشراء الوجبات المشار اليها بسبب تخلف المدعي عن توريد العدد المطلوب من الوجبات ليوم 6 ذي الحجه فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب ما يثبت تسليم المدعي للوجبات لمؤسسه (…) (المقاول الرييسي بين الطرفين)، فطلبت وكيله المدعي عليه مهله لذلك وفي هذه الجلسه ذكرت وكيله المدعي عليه ان الوجبات لم تسلم لمؤسسه (…)، انما وزعت علي الحجاج الماره، فعقب وكيل المدعيه ان المدعي عليه استلم حقه كاملا من مؤسسه (…)، ولم يخصم عليه شيء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي العقد والمستندات المقدمه من الطرفين، وبما ان قد تم الاتفاق بين الطرفين كما في البند الثاني عشر من العقد فيما يخص الجزاءات علي: "انه في حال اخلال المدعيه باي جزء من هذا العقد فانه يتحمل مبلغ (172.500) ريال"، وبما انه قد ثبت اخلال المدعيه باقرارها بذلك، والذي يظهر للدايره بشان الشرط الجزايي، انه اتفاق بين المتعاقدين علي جزاء مالي يقع علي من اخل بالتزاماته العقديه، وحيث ان الاخلال بهذا الالتزام مفوت لغرض من وقع عليه الاخلال في الغالب، ويحمله كلفه في البحث عن عقد جديد، ويؤخر تنفيذ التزاماته تجاه الاخرين، وتري الدايره ان فايده هذا الاشتراط هو ردع المتعاقدين عن الاخلال بما التزما به، وان يتجنب المشترط عبء اثبات الاضرار والنزاع في ثبوتها وتقديرها، والا لما كان لاشتراطه والتنصيص عليه فايده في العقد، وكانت المطالبه بالتعويض كافيه عنه؛ لان الضرر اذا ثبت يزال بلا اشتراط مسبق. وهذا الشرط متسق مع حريه العاقدين في اشتراط الشروط، الا فيما يخالف نصا شرعيا، او يتضمن مخالفه لمقتضي العقد، وهو موافق لقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ( المسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) وقد ورد في البحث المعد للجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء لهييه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه المتعلق بالشرط الجزايي ما يلي: "يمكن ان يقال بان الشرط الجزايي يشبه بيع العربون في ان كلا منهما شرط يوجب علي من اخل بالشرط عقوبه ماليه يجري تعيينها قبل حصول ذلك". خاصه وانه لم ينص علي ان هذا الشرط في مقابل حصول الضرر، بل هو منصرف الي وجود الاخلال وثبوته، الا ان الشرط محل العقد مبالغ في قيمته وتقديره حيث ان قيمه العقد (345.000) ريال، وقيمه الشرط مبلغ (172.500) ريال، مما ترده الدايره الي المتعارف عليه، اعمالا للعدل بين الطرفين ودرءا لجعل هذه الشروط من قبيل التهديد المالي والظلم للطرف الاخر، فترده الدايره الي مقدار 10% من قيمه العقد وهو مبلغ 34.500 ريال، وبما ان المدعي عليه لم يثبت حصول ضرر تزيد قيمته عن الشرط الجزايي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره باستحقاق المدعي عليه (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه لصاحبها (…) سجل تجاري رقم الهويه: (…) لمبلغ 34.500 ريال من الشيك رقم 1 بتاريخ 1/ 12/ 1440 وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك.
رييس الدايره
(.....)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1158 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي (.......) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي(.....) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بارجاع الشيك رقم (1) بتاريخ 01/ 12/ 1440ه بمبلغ قدره (172.500) ريال
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1442ه في القضيه رقم 2787 لعام 1441 ه القاضي باستحقاق المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم الهويه: (...) لمبلغ 34.500 ريال من الشيك رقم 1 بتاريخ 1/ 12/ 1440 وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
عضو
(.....)

عضو
(.....)

رييس الدايره
(....)