tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 14043/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1438-08-20 document_type=ruling entity=document_number:63e54c92-2de9-4f2f-bc44-62a96137f1f0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٤٠٤٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه 
المقامه من مجموعه شركه: (...) للصناعه والتجاره
سجل تجاري رقم (...) 
ضد شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، اما بعد:
فانه في يوم الثلاثاء ٢٠/٨/١٤٣٨ه، عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٨/١١/١٤٣٧ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...)، فيما حضر للترافع عن المدعي عليها وكيلها / (...) المثبته هوياتهما وبياناتهما بملف القضيه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ٢٨/١١/١٤٣٧ه، ذكر فيها وفي مرافعته ان موكلته تطالب المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في القضيه رقم ٩٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٣ه) والصادر فيها حكم هذه الدايره رقم (٩٤/د/تج/٤ لعام ١٤٣٥ه) والذي اصبح نهاييا بتاييده من محكمه الاستيناف بموجب حكمها رقم (٣٥٩/١ لعام ١٤٣٥ه) وتقدر موكلته الاتعاب والمصاريف التي تكبدتها انذاك بمبلغ قدره (٣٦٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال ويطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفعه لموكلته، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط؛ حيث عقدت لها جلسه في ٢٦/٤/١٤٣٨ه وفيها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها علي وفق ما ورد بلايحه الدعوي المشار اليه اعلاه، وبجلسه ٢٢/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان نظام المرافعات الشرعيه اجازت اقامه الدعوي الخاصه بمصروفات الدعوي في موضعين هما الحجز التحفظي والقضاء المستعجل، وذلك بموجب الماده رقم (٢١٥) والماده رقم (٢٣٦) وهذان الامران لا ينطبق اي منهما علي الدعوي التي نظرتها الدايره، مضيفا بان موكلته تدفع بعدم جواز نظر موضوع هذه الدعوي، وذلك لسبق الفصل فيه، وبيان ذلك ان وكيل الشركه المدعيه قد سبق ان ضمن لايحه الدعوي رقم (٩٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٣ه) الصادر فيها الحكم رقم (٩٤/د تج / ٤/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) طلبه الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مقابل اتعاب المحاماه. ولقد تضمن الحكم رقم (٩٤/د/تج/٤/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) الصادر في القضيه ذلك في بيان وقايع الدعوي حيث اثبت ان المدعيه انهت طلبها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٣٠٥.٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه وخمسه الاف ريال وتشمل قيمه اصل التامين والبالغ (١.٨٢٢.٠٠٠) مليون وثمانمايه واثنان وعشرون الف ريال بعد خصم ما دفعته موكلته، وتشمل كذلك قيمه نسبه فوات المنفعه وقدرها (٢.٧٣٣.٠٠٠) مليونان وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٨٢٢.٠٠٠) مليون وثمانمايه واثنان وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وتايد ذلك من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه ومن ثم يكون قيام وكيل الشركه المدعيه برفع دعوي جديده ضد موكلته بطلب الزامها بدفع المصروفات واتعاب المحاماه التي سبق للدايره ان ردتها فان طلبه هذا يكون في غير محله وجدير بالالتفات عنه لسبق الحكم فيه، حيث قضي: "ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، مضيفا انه فيما يتعلق بطلب وكيل الشركه المدعيه ان علي موكلته ان تعوض المدعيه عن هذه الاضرار تطبيقا للقاعده الشرعيه: "الضرر يزال"، فمردود عليه بان استحقاق المطالبه بالتعويض يتطلب ان يكون هناك ظلم بين من موكلته احوج المدعيه الي القضاء لرد حقها وانصافها والثابت ان موكلته لم توقع بالشركه المدعيه اي ظلم، كما انها لم تماطلها في السداد ولم تتعسف معها او وكيلها، بل العكس فان الثابت وبما لا يدع مجالا لادني شك ان وكيل الشركه المدعيه المدعو/ (...) الذي كان شريكا مع موكلته في عمليات تصدير المواد الاسفلتيه الي الشركه المدعيه هو من اوقع الظلم علي موكلته حيث قام بتقديم خطاب لموكلته منسوب للشركه المدعيه يطلب فيه ايداع مبلغ التامين (موضوع الدعوي التي قام برفعها) لحساب وكيلها السيد/ (...) الذي قام وبخط يده بطلب "ايداع قيمه الحواله من حسابه لطرفكم وعدم تحويلها لحسابه بالبنك"، ومن ثم قام باستلام مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال من مبلغ التامين بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...) التجاري فرع (...) بمبلغ قدره (٢٢٦.٠٠٠) مايتان وسته وعشرون الف ريال وبموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٩/٣/٢٠٠٩م بمبلغ قدره (٢٤.٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال نقدا وقد اقر بذلك امام الدايره وعلي ذلك يكون طلب وكيل الشركه المدعيه بتطبيق القاعده الشرعيه: (الضرر يزال) في غير محله وجدير بعدم الالتفات اليه لعدم وجود ضرر وقع علي الشركه المدعيه من قبل موكلته حتي يتم التعويض عنه، لانه هو من اقام الدعوي ضد موكلته، بعد ان استلم منه مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسين الف ريال، وهو من طلب عدم ايداع المبلغ بحسابه بالبنك (...) ، وانتهي فيها الي طلب الحكم برفض الدعوي لسبق الفصل في موضوعها، وبالزام وكيل الشركه المدعيه بان يدفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال السابق استلامه لها، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت رد موكلته علي طلب المدعي عليها برفض الدعوي بحجه انه سبق الفصل فيها فهذا غير صحيح لان نص الحكم رقم (٩٤/د/تج/٤ لعام ١٤٣٥ه) لم يناقش ولم يحكم برد طلب موكلته الخاص بمطالبتها لاتعاب المحاماه بناء علي القاعده الشرعيه "الضرر يزال"، مضيفا بان المدعي عليها تتمسك بعباره وردت بنص الحكم: "ورفض ما عدا ذلك من طلبات" وكانها قصدت تجاهل ما ورد استكمالا لهذه العباره الوارده بنص الحكم ايضا: "لما هو موضح بالاسباب" موضحا بان الحكم لم يرفض او يوضح اسباب رفض طلب موكلته بمطالبتها اتعاب المحاماه، لذلك فان استدلال المدعي عليها "ورفض ما عدا ذلك من طلبات" هو استدلال ناقص وغير صحيح وفي غير محله، مضيفا ان موضوع مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتين وخمسين الف ريال الذي اشارت اليه المدعي عليها وذكرت بان وكيل شركه موكلته/ (...) قبض المبلغ المذكور، فجواب موكلته انه سبق لوكيل المدعي عليه ان قدم في جلسه يوم ٢/٧/١٤٣٤ه في القضيه رقم (٩٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٣ه) مذكره افاد فيها بوجود تعاملات ماليه ومبالغ مستحقه علي وكيل شركه موكلته(...) ترتب علي احتساب هذا المبلغ علي الوكيل في دفاتر شركه المدعي عليها، مضيفا انه لا علاقه لموكلته بالعلاقه التجاريه والتعاملات الماليه القايمه فيما بين مؤسسه المدعي عليه (...) ووكيل شركه موكلته / (...)، واذا كان هنالك اي مبالغ يطالب بها المدعي عليه (...) من وكيل شركه موكلته/ (...)؛ فان المحاكم العامه موجوده لذلك، ويمكن للمدعي عليه (...) اقامه دعوي منفصله لمطالبه وكيل شركه موكلته/ (...) بما يدعيه من مبالغ بشكل منفصل عن هذه الدعوي، وانتهي فيها الي تمسك موكلته بطلبها الوارد بلايحه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه الحكم فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من:

(الاسباب)
لما كانت المدعيه تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لها مبلغا قدره (٣٦٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال، لما تكبدته في الدعوي رقم (٩٣٠٧/٢/ق لعام ١٤٣٣ه) من اتعاب للمحاماه في تلك القضيه، فبالتالي فان ولايه هذه الدايره تنبسط علي نظر هذه الدعوي تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
تكون المدعي عليها قد الجاتها الي اقامه الدعوي المشار اليها وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه يجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مجموعه (...) للصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٥٦٠٦/٢/س لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من / مجموعه شركه (...) للصناعه والتجاره 
ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
٢٠/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٤٠٤٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاثنين ١٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مجموعه شركه (...) للصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٤٠٤٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مجموعه شركه (...) للصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.