moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439095738 لعام 1443ه المدعي: عبدالله علي عبدالله القحطاني المدعي عليه: ظافر ابن سعيد ابن مرشد القحطاني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المحامي/ عبلان بن فالح الدوسري ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها: ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغ قدره ميتان وخمسه عشر الف ريال (215,000) قيمه الشراكه في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه والمسماه (مطعم ظافر ابن سعيد ابن مرشد القحطاني للاكلات الشعبيه) وذلك بتاريخ 9/4/1443ه، وان الشركه ما زالت قايمه بين الطرفين، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس مال المسلم الي المدعي عليه المتمثل في قيمه الشراكه بينهما، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه حوالات بنكيه صادره من حسابه الي حساب المدعي عليه، وباحاله هذه القضيه الي الدايره حددت لنظرها جلسه تحضيريه عقدت عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وسالت الدايره المدعي عن دعواه اجاب بانه يطلب قيمه راس مال في شراكه في مؤسسه المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعه الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي الدعوي وملف القضيه، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، ولما كان الثابت للدايره ان مبلغ المطالبه قيمه راس مال في شراكته مع المدعي عليه في مؤسسته، وعليه فيكون المال من الطرفين –المدعي براس ماله، والمدعي عليه بقيمه المؤسسه والمبالغ المدفوعه لانشايها- والعمل من طرف واحد وهو صاحب المؤسسه –المدعي عليه- فانه والحال هذا توصف هذه الشراكه بانها شركه عنان جاء في الانصاف للمرداوي –رحمه الله- "قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه، انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب" (5/408)، ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بشركه المضاربه من بين الشركات الفقهيه المسماه، حيث ان اختصاصها منحصر فيما نصت عليه الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، ويكون الاختصاص منعقد للمحاكم العامه حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (439095738) المقامه من المدعي/ عبدالله علي عبدالله القحطاني ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ ظافر ابن سعيد ابن مرشد القحطاني ذي الهويه الوطنيه رقم (...) والله الموفق. العضو الاول عبدالعزيز بن محمد العتيق العضو الثاني عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره القضاييه محمد بن تركي السعدوني