moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470914111 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للحراسه الامنيه المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تامين افراد امن وذلك في تامين افراد امن، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٩١٦,٧٧٥.٠٠) مليون وتسع ميه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٨٦٧,٨٠٢.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٨,٩٧٣.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١,٨٦٧,٨٠٢.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٩١٦,٧٧٥.٠٠) مليون وتسع ميه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٥٨٧) في ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١,٨٦٧,٨٠٢.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي.، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٦٧,٨٠٢.٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها وفي جلسه 12/10/1444ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي مذكرته المرفقه عبر النظام؛ فجري افهامه باعاده رفعها مع المرفقات عبر النظام؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها مشفوعا بالمستندات خلال 5 ايام؛ والا عدت ناكلا، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله؛ بنفس الاليه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 27/10/1444ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن جوابها لم تقدم جوابا محررا بعد انذارها ثلاثا مقرره بان موكلتها لا زالت في طور اعتماد الفواتير هكذا اجابت ؛ عليه فقد عدتها الدايره ناكله عن الجواب، ثم سالت المدعي عن بينته فاحال الي مرفقات الدعوي؛ فجري سؤال عن ماهيه مدير المشروع وصفته فاجاب قايلا اطلب مهله للرجوع الي موكلتي، فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته باعاده رفع البينات في ملف واحد عبر النظام؛ خلال يومي عمل، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه مدير الامن الذين وقع علي البيان المرفق باستلام الافراد وعملهم فاجاب قايلا: ان مدير الامن هو المسؤول المفوض من قبل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله صادقت عليها، ثم انها سالت وكيله المدعي عليها عن مطابقه الرصيد التي استند عليها وكيل المدعيه فاجابت قايله: لا اعلم عنها شييا، هكذا اجابت،؛ وعليه فقد رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٦٧,٨٠٢) مليون وثمان ميه وسبعه وستون الفا وثمان ميه واثنان ريال، مستندا في دعواه علي فواتير صادره عن موكلته، بالاضافه الي سندات استلام وتسليم موقعه من مدير الامن التابع للمدعي عليها، ومطابقه رصيد موجهه للمدعي عليها عبر البريد الالكتروني، وحيث ان الدايره وجهت الدعوي للمدعي عليها فنكلت عن الجواب بعد انذارها وامهالها ثلاثا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، واستنادا علي ما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وبما ان الثابت لدي الدايره عدم تسلم المدعيه للمبلغ المستحق، واستنادا علي ما قدمته المدعيه من مستندات؛ بالاضافه الي نكول المدعي عليها؛ فان الدايره -والحال كذلك- لتنتهي في قضاءها الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه؛ واما فيما يخص طلبها التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان شرطه المتقرر فقها وقضاء هو ظهور الحق مع ابانه المماطله والاحواج للشكايه، وهو ما تراه الدايره متحققا في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان التعويض راجع لتقدير الدايره بالنظر الي ما غرمه المدعي وما تكبده، واذ ان الدايره وفي قضاءها لتنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ يساوي 5 % من قيمه المبلغ المحكوم به، والي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للحراسات الامنيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,840,995,65 مليون وثمانمايه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وستون هلله، بالاضافه الي مبلغ قدره 92,049.75 اثنان وتسعون الفا وتسعه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله اتعاب محاماه، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.