gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# القرار رقم (1819) الصادر في العام 1439ه ## في الاستيناف رقم (1786/ض) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/2/24ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (9) لعام 1436ه بشان ربط ضريبه الاستقطاع علي الارباح الراسماليه للعام 2012م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/8/13ه كل من: ..... كما مثل المكلف كل من: ............ وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (9) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (1436/2/73) وتاريخ 1436/5/5ه، وقدم الكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (139) وتاريخ 1436/7/3ه، كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### بند ضريبه الاستقطاع علي الارباح الراسماليه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) برفض اعتراض المكلف علي ضريبه الاستقطاع علي الارباح الراسماليه، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم اعتبارا من 2012/10/1م الاندماج في اليابان بين شركه (ب) (شريك اجنبي يمتلك نسبه 33% في الشركه وبين شركه (ج), والذي نتج عنه تشكيل شركه جديده باسم شركه (د), ونتيجه لذلك تم احتساب ارباح راسماليه تقديريه بموجب الماده (16) من اللايحه التنفيذيه، وتم سداد مبلغ (53.216.224) ريالا مقابل ضريبه الارباح الراسماليه، وبعد سداد ضريبه الارباح الراسماليه فرضت الهييه ضريبه استقطاع علي الارباح الراسماليه، وقد ايدت اللجنه الابتداييه اجراء الهييه في فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الراسماليه. واضاف المكلف ان تحويل الحصص قد نتج عن الاندماج بين (ب) و (ج)، وبالتالي فانه لا توجد ارباح راسماليه فعليه قد تحققت واستلمت من قبل البايع غير المقيم وهو شركه (ج) لانه لم تكن هناك اي مبالغ دفعت داخل او خارج المملكه، وان الشيء الوحيد الذي حدث بسبب تحويل الحصص كان تغيير في اسم الملكيه من شركه (ب) الي شركه (د), وطبقا للماده (68) من نظام ضريبه الدخل تفرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الفعليه المدفوعه وليس علي اساس تقديري, حيث تنص الماده المذكوره علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع ..... وبناء عليه فان فرض ضريبه استقطاع استنادا الي الماده (68) من نظام ضريبه الدخل ليس له مبرر لانه لا توجد مبالغ قد دفعت من قبل الجهه المقيمه (شركه (ا) الي الجهه غير المقيمه (ب)، وقد اوضحت الهييه في اجابه السؤال رقم (35) من الاسيله الاكثر شيوعا انه طبقا لاحكام الفقره (2/ ب) من الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه، فان الارباح الراسماليه المتحققه من قبل جهه غير مقيمه تخضع لضريبه دخل بنسبه 20% وليس لضريبه الاستقطاع"، كما تنص الفقره (2) / ب) من الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه علي انه اذا كان الدخل يمثل ارباحا راسماليه ناتجه عن التخلص من الاصول الثابته والمتداوله، او كان الدخل يمثل ارباحا راسماليه ناتجه عن التخلص من حصص في شركه مقيمه، فيخضع للضريبه وفقا للقواعد العامه للنظام"، ويتضح من هذه الماده ان الارباح الراسماليه تخضع للضريبه بنسبه 20% ولا تخضع لضريبه الاستقطاع، علما بان ضريبه الدخل علي الارباح الراسماليه تفرض بنسبه %20% علي البايع غير المقيم ولذلك لا يمكن فرض ضريبه استقطاع علي نفس الجهه لانه سيسفر عن ذلك تثنيه للضريبه علي نفس الجهه وعلي نفس مصدر الدخل، ووفقا النظام الضريبه فان ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع هما ضريبتان مختلفتان لا يمكن فرضهما في نفس الوقت علي نفس الجهه لنفس مصدر الدخل، وعلي سبيل المثال، في حاله وجود شركه سعوديه مملوكه من قبل شركاء غير خليجيين فان ضريبه دخل بنسبه 20% تفرض علي الشركه السعوديه في حدود حصتها من الارباح من الشركاء غير الخليجيين، بينما تفرض ضريبه استقطاع بواقع 5% علي الشركاء غير المقيمين علي مبالغ توزيعات الارباح. اما ما يتعلق بمفهوم الهييه بان ضريبه الاستقطاع علي الارباح الراسماليه لا يعد ثنيا للضريبه لانها تعامل معامله الارباح الموزعه، فيرد عليه ان ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح تفرض علي الشريك غير المقيم الذي يستلم توزيعات الارباح من شركه الاموال المقيمه، بينما ضريبه الارباح الراسماليه تفرض علي الشريك غير المقيم علي الارباح الراسماليه المتحققه من التخلص من الحصص، وفي حال فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الراسماليه علي الشريك غير المقيم، فان هذا الاجراء يعد ثنيا للضريبه علي نفس الدخل وفي نفس السنه وعلي نفس الجهه وعليه يطلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الراسماليه التقديريه الناتجه من تحويل حصص ملكيه الشريك الاجنبي غير المقيم الي شريك اجنبي اخر. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اخضاع الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع حصص الشريك الاجنبي لضريبه الاستقطاع بعد حسم الضريبه المسدده تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام الضريبي والماده (63) من لايحته التنفيذيه، لان هذا الربح قد تحقق بالفعل للشريك غير المقيم الذي خرج باستثماراته من المملكه. اما بالنسبه لما ذكره المكلف من ان الارباح الراسماليه تخضع لضريبه الدخل ولا تخضع لضريبه الاستقطاع واسترشد في ذلك باجابه السؤال رقم (35) من الاسيله الاكثر شيوعا وكذلك نص الفقره (2 / ب) من الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه، فتري الهييه ان هناك فرق بين الارباح الراسماليه التي تحققها الشركه الخاضعه للضريبه وبين الارباح التي يحققها الشريك غير المقيم، فالارباح الراسماليه التي تحققها الشركه نتيجه التخلص من الاصول او حصتها في الاستثمارات في الشركات الاخري لا تخضع لضريبه الاستقطاع، وانما تخضع لضريبه الدخل طبقا لاحكام الماده الثامنه من النظام الضريبي، اما بالنسبه للارباح الراسماليه التي يحققها الشريك غير المقيم نتيجه التخلص من حصته في الشركه فهذه الارباح تخص الشريك وتخضع لضريبه الدخل وكذلك لضريبه الاستقطاع، كما ان فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الراسماليه لا يعد ثنيا للضريبه لانها تعامل معامله توزيعات الارباح التي تخضع لضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع ولا يوجد ثني فيها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الراسماليه الناتجه عن تحويل حصص ملكيه الشريك غير المقيم الي شريك اخر غير مقيم، في حين تري الهييه خضوع الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع حصص الشريك الاجنبي لضريبه الاستقطاع بعد حسم الضريبه المسدده، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين لها ان الفقره (ا) من الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه"، وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات. وبرجوع اللجنه الي القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 1435/5/18ه بشان تعديل بعض فقرات مواد اللايحه التنفيذيه تبين انه ورد فيه ما نصه "اولا: ويعدل نص الفقره (7/ ه) من الماده السادسه عشره من اللايحه ليصبح علي النحو التالي: علي الشريك البايع اشعار المصلحه بالبيع وسداد الضرايب المستحقه علي ارباح الفتره ما قبل البيع والارباح الراسماليه الناتجه خلال ستين يوما من تاريخ البيع، ويعد المشتري مسؤولا بالتضامن مع الشريك البايع في سداد اي مستحقات للمصلحه نتيجه ذلك. ثانيا : يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاييا وبناء عليه، وحيث ان المكلف (شركه (ا)) لم يقم بدفع اي مبالغ نتيجه تحويل الحصص، لذا تري اللجنه انه غير مسؤول عن سداد اي مستحقات للهييه بما فيها ضريبه الاستقطاع نتيجه تحويل حصص ملكيه الشريك الاجنبي الي شريك اخر. كما تري اللجنه في هذه الحاله ان الارباح الراسماليه الناتجه من تحويل حصص ملكيه الشريك غير المقيم في شركه (ا) الي شريك اخر غير مقيم لا يعد من الدخول الخاضعه لاستقطاع الضريبه لكون المبالغ لم تدفع من مقيم او منشاه دايمه، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الراسماليه التقديريه الناتجه من تحويل حصص ملكيه الشريك غير المقيم الي شريك اخر غير مقيم. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (9) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الراسماليه الناتجه من تحويل حصص ملكيه الشريك غير المقيم الي شريك اخر غير مقيم، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق...