tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433973077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1443-10-17 document_type=ruling entity=document_number:e97f4564-7816-4ab6-9f74-1b5176d6e4c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439212779 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (استاجرت المدعي عليها من موكلتي سته معدات، حيث سددت كامل المبالغ لثلاث معدات، وتخلفت عن سداد جزء من المبلغ للمعدات الثلاث الاخري، وتفصيل المعدات الغير مسدده علي النحو التالي: 1-معده رقم (...)، بطلب تاجير رقم(...) بتاريخ:12/06/2017م. استحقت موكلتي مبلغا قدره (23,320) ريال. 2-معده رقم (...)، بتاريخ:17/05/2017م استحقت موكلتي مبلغا قدره (15,110)ريال. 3-معده رقم (...)، بطلب تاجير رقم (...) بتاريخ:06/03/2017م استحقت موكلتي مبلغا قدره (29,700) ريال. سددت المدعي عليها للمعدات الثلاثه مبلغا قدره: (89,280)، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره: (68,130) ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثون ريال وامتنعت عن سداد ما تبقي في ذمتها من مبالغ استنادا للفواتير). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي الجلسه بتاريخ 17/10/1443ه حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ما قدم تبين عدم تقديم بينه كافيه علي استلام المعدات وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب اليمين، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين. وفي جلسه اليوم 28/12/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدايره علي التبليغات للجلسه الماضيه تبين تبلغها بالحضور لاداء اليمين وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد اجاره بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن معدات تم تاجيرها للمدعي عليها، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه ولا ينال من ذلك الفواتير لانها لاتعد بينه موصله علي الاستلام، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، واستنادا علي الماده (3) من نظام الاثبات ونصها: "1-البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."، واستنادا علي الماده (1/97) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه." وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه الذي له حق طلب اليمين بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب يمنها، وبما ان المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لاداء اليمين مما تنتهي معه الدايره نكول المدعي عليها والحكم حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله وملجيه المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات فان مبلغ الاتعاب التي قدره الدايره (7000) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (68,130) ثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (7,000) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب محاماه ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)