tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 341 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fee0a63f-f6e9-4f59-a4f7-1c1904634367 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 341 لعام 1439ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/01/17ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليها قامت بشراء بلك لمشاريع حكوميه ولم تلتزم بالسداد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (187,384) ميه وسبعه وثمانون الف وثلاثميه واربعه وثمانون ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 21/08/1439ه حضر طرفا النزاع وكاله وقدم ممثل المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الاداره من كتابه عدل الثانيه بمكه، مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت ان المدعي لم يلتزم بالمواصفات المتفق عليها، تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 17/11/1439ه حضر طرفا النزاع وكاله وبطلب جواب المدعي وكاله علي مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه فامهلته الدايره للمره الاخيره، وبجلسه 20/02/1440ه، حضر طرفا النزاع ثم قدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت انه تم توريد المنتج حسب المواصفات المطلوبه بعد اعتماده من المدعي عليها ارفق بها مستند غير مترجم، ثم طلبت منه الدايره ترجمه معتمده للمستند المقدم منه فاستمهل لاحضاره في الجلسه القادمه، ثم استمهل المدعي عليه وكاله للجواب علي الدعوي في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله كم عدد البلك فذكر بانه لا يعلمه بالتحديد ويستمهل لاحضاره في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي عليه ما بينته علي ان المدعيه لم تلتزم بالمواصفات فاستمهل لاحضارها في الجلسه القادمه، وجلسه 25/03/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان المشرف علي المشروع لم يتمكن من اعداد التقرير، وبانه يطلب مزيدا من المهله، فافهمته الدايره بان هذا يعد اطاله لامد التقاضي وان الدايره تمهله للمره الاخيره للجواب عن الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت استلام البلك من المدعي عليها، فاستمهل لاحضاره في الجلسه القادمه، كما استمهل لاحضار حصر كميات البلك، وبجلسه 01/05/1440ه، حضر طرفا النزاع ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي فذكر بانه لا يوجد لديه جواب ثم طلب من المدعي وكاله كميات البلك وما يثبت استلام البلك من المدعي عليها فقدم المدعي وكاله جدول كميات البلك التي تم توريدها للمدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، كما قدم وكيل المدعي عددا من السندات ذكر بانها تثبت استلام المدعي عليها للكميات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 06/06/1440ه، حضر طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي للدايره عدد من المذكرات مرفقا بها 20 ظرف وسبق وان قدم السندات السالف ذكرها للمدعي عليها في الجلسه الماضيه ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفقت بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن عدد البلك المعين والذي هو مخالف للمواصفات فذكرت بانه يتمثل في الكود رقم (ب) و(ج) فطلبت الدايره منها تقديم عدد البلك المعين وقيمه ذلك البلك وحال البلك وهل تم ارجاعه واعادته للمدعيه ام انه تم استعماله وبينه المدعي عليها علي ان المدعيه لم تلتزم بالمواصفات فاستعدت باحضار ذلك في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله ماهيه الالتزامات والخساير التي تكبدتها المدعي عليها نتيجه اخلالات المدعي وبينتها عليها فاستعدت باحضارها في الجلسه القادمه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل استلمت موكلتها البلك كاملا من المدعيه الا ان بعضه مخالف للمواصفات ام انه هنالك عدد من البلك لم يتم استلامه، فاجابت بان موكلتها قد استلمت كامل عدد البلك، الا ان بعضه مخالف للمواصفات وان كامل البلك موجود بحوزه المدعي عليها سواء المخالف للمواصفات او الموافق لها،كما عقبت المدعي عليها وكاله بان المدعيه امتنعت عن استلام البلك المعيب والمخالف للمواصفات فطلبت منها الدايره تقديم بينه علي ذلك فاستعدت بذلك في الجلسه القادمه، وبجلسه 11/07/1440ه، حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن بينتها علي ان المدعي لم يلتزم بالمواصفات بالتوريد فقدمت مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت انه تم توريد ما يقارب مليون واربعمايه الف بلكه لانواع مختلفه ونسبه التالف منها ما يقارب مايتان وعشره الاف بلك، ارفقت بها مستندا عباره عن تقرير فني صادر عن المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن البلك المعيب فاجابت بان المدعي قد استلمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله لم يستلم البلك، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها البينه علي ان المدعي قد استلم البلك المعيب فاجابت بان بينتها تتمثل في ان العرف علي ان يستلم المدعي البلك المعيب هذه بينتها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل يستحق المدعي لمبلغ المطالبه البالغ قدره (187,384) ميه وسبعه وثمانون الف وثلاثميه واربعه وثمانون ريال، لو ان البلك المورد للمدعي عليها ليس به عيب، فاستمهلت لاجل ذلك ثم قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره شيك مسحوب علي البنك (...)، ذكر بانه يثبت العلاقه التعاقديه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك، وبجلسه 24/08/1440ه، حضر طرفا النزاع، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ذكرت بانها تضمنت ما طلب منها في الجلسه السابقه تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للاجابه، وذكر بانه قد احضر المدعي اصاله لاداء اليمين وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين ذكر بانه مستعد لادايها ثم حلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني قد قمت بتوريد كافه البلك المطلوب مني وفق العقد المبرم بيننا وحسب المواصفات المطلوبه فيه، وانه لم يرد الي علمي ان عمليه التوريد تضمنت اي عيوب وان المدعي عليها لم تخاطبني او تبلغني بتلك العيوب وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، وبجلسه 05/11/1440ه، حضر المدعي عليها وكاله وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، ثم طلب الحاضر شطب الدعوي، وبجلسه 17/01/1441ه، حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن قيمه البلك (محل الدعوي) بافتراض صلاحيه كامل البلك المستلم من قبل موكلته ذكر بان قيمته (187,384) ميه وسبعه وثمانون الف وثلاثميه واربعه وثمانون ريال، واكد علي ان جزءا من البلك غير صالح وغير مطابق لمواصفات العقد المبرم مع المدعي كما ان موكلته قد تحملت اضرار بسبب عدم صلاحيه البلك المستلم من المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر بصحه قيمه البلك المذكوره اعلاه وانكر ما عداها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها وقدره (187,384) ميه وسبعه وثمانون الف وثلاثميه واربعه وثمانون ريال،, وذلك عن شراء بلك لمشاريع حكوميه ولم تلتزم بالسداد، فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقرتين (ا , ب) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/1435ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا, والتي نصت علي انه (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه, وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليها, بموجب عقد التوريد الموقع والممهور من قبلهما, ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراء بلك لمشاريع حكوميه وبما انه ثبت للدايره توريد البضاعه محل الدعوي بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من عيوب في جوده البضاعه كون ذلك دعوي تفتقر الي بينه ولم يقدم بينه علي ذلك, ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان للدايره من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممه للمدعي او المدعي عليه، وهي التي تتوجه لاحدهما في حال تقوي جانبه بقراين, او بينات غير مكتمله, او متي ما ارادت الدايره مزيدا من التثبت والاحتياط حول ما قدم لها من بينات وقد صح ذلك عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد وهذا ما اشار اليه المنظم ايضا في اللايحه التنفيذيه رقم: (5) للماده الحاديه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي:(للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك), ولما كان المدعي قد ادي اليمين المتممه علي النحو الوارد بوقايع الدعوي, الامر الذي تخلص معه الدايره الي الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاثميه واربعه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 418 لعام 1441ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها وقدره (187.384) ميه وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال، وذلك عن شراء بلك لمشاريع حكوميه ولم تلتزم بالسداد.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه استبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 341 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.