tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10879/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1435-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:32 entity=document_number:37ccc56e-50a4-4539-97c3-f87caacb1c85 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٠٨٧٩/١/ق لعام ١٤٣٥ه
المقامه من المدعيه/شركه (...) – سجل مدني رقم (...) 
شركه (...) للاعمال التجاريه – سابقا
ضد المدعي عليها/مؤسسه (...) لتاجير السيارات – سجل تجاري رقم (...) 
لصاحبها/(...) – سجل مدني رقم (...) 
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وسلم، اما بعد :
ففي يوم الاثنين ٠٣/١١/١٤٣٩ه اجتمع قضاه الدايره السادسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض :
القاضي/(...) رييسا 
القاضي/ (...) عضوا 
القاضي/(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمقيده في هذه المحكمه بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٥ه والمحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحد بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٥ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والمداوله اصدرت الحكم التالي :

(وقايع الدعوي) 
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٤ه تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها : ان المدعي عليها قامت بشراء سيارات من موكلته من نوع (...) وتبقي في ذمتها من قيمه الاقساط مبلغ وقدره (٧١١.٤٣٢) ريالا، ويطالب في ختام مذكرته بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ . وباحاله الدعوي الي هذه الدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا . وبجلسه يوم الاثنين ١١/٠٧/١٤٣٧ه حضر فيها المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٣٦ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن رده علي دعوي المدعيه قدم مذكره رد، ذكر فيها : ان موكله قام بسداد مبلغ مالي وقدره (٧٢٤.٦٠٣) ريال بموجب حوالات بنكيه مرفقه بالدعوي، وذكر بان المدعيه سببت لهم اشكالات في الحسابات ويطالب بتعين خبير محاسبي لايضاح هذه الحسابات . ثم تعاقبت الجلسات تم فيها مخاطبه عده مكاتب لتقديم عروضهم علي الاطراف . وبجلسه يوم الاثنين ٢٣/١٠/١٤٣٨ه اتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه علي ان يتحمل اتعابه الطرف الخاسر في القضيه وقدم المدعي وكاله اتعاب الخبير مبلغا وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه . ثم عقدت جلسات لم تتضمن جديدا . وبجلسه يوم الاثنين ٠٥/٠٥/١٤٣٩ه ورد للدايره صوره من التقرير النهايي من الخبير المحاسبي، وقد وصل في نتيجته الي ان المدعيه لها في ذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (٧١١.٤٣٢) ريال يمثل المتبقي من اجمال قيمه الاقساط المستحقه عن السيارات للعقد الثالث بمبلغ (٧٤.٤٩٦) ريال والعقد الرابع بمبلغ (٦٣٦.٩٣٦) ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن التقرير افاد بانه ليس لديه ملاحظات عليه ويتمسك فيما ورد فيه ويطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي والزام المدعي عليه بتحمل اتعاب الخبير التي دفعتها موكلته . وبجلسه يوم الاثنين ٣٠/٠٧/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي عليه مالك المؤسسه عن موقفه تجاه التقرير النهايي ذكر بانه يعترض عليه، وبسؤاله عن سبب اعتراضه ذكر بان الاشكال انحصر في العقد الرابع وانه قد استلم عدد (٢٥) سياره بناء علي العقد، وانه قام بسداد جزء من المبلغ وتبقي بعض الاقساط، وانه قام بايضاح كامل المبالغ للخبير المحاسبي، وبسؤاله عن وجه الاعتراض علي التقرير ذكر بان الخبير قام بدمج العقود الاخيره لاستخراج مبلغ المطالبه، وذلك لا يصح، حيث ان لكل عقد استقلاله واقساطه المختلفه عن الاخر، كما ان دمجها فيه اضرار به، وبسؤاله هل قام بتزويد الخبير المحاسبي بملاحظاته قبل اصدار التقرير النهايي فذكر بانه قام بتزويده بملاحظاته . وبجلسه يوم الاثنين ٠٧/٠٨/١٤٣٩ه ذكر المدعي عليه اصاله بانه لم يستلم رد الخبير علي ملاحظاته التي ابداها له، فاستعد باستلام رد الخبير وتقديم رد جوابي مكتوب الي الدايره في الجلسه القادمه، وذكر بان رده يتمثل بان المدعيه تطالب بعقدين وكان الواجب عليها جعل كل عقد مستقل، وبسؤاله عما انتهي اليه الخبير بخصوص العقد الرابع والذي اثبت فيه استحقاق المدعيه بمبلغ قدره (٦٣٦.٩٣٦) ريال فذكر بانه يقر بصحه هذا المبلغ في ذمته ومستعد بسدادها اما بخصوص العقد الثالث فيطلب مهله لمراجعته . وبجلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي عليه اصاله عما انتهي اليه الخبر ذكر بان ما انتهي اليه الخبير من مجموع المبالغ صحيح، حيث ان العقد الرابع تبقي منه مبلغا وقدره (٦٣٦.٩٣٦) ريال، والعقد الثالث مبلغا وقدره (٧٤.٤٩٦) ريال، غير ان مطالبه المدعيه متعلقه بالعقد الرابع فقط، ولا يجوز جمع العقدين معا في قضيه واحده، حيث ان المدعيه قامت بدمج عقدين معا ليتم اقفال احد العقدين ويبقي السداد في الاخر، وان ذلك كان بغير اذنه، حيث ان هييه الزكاه والدخل تاخذ باعتبار الميزانيه وباعتبار الربح والمديونيه حيث ان جزء من مبالغ العقود تذهب للدوله وهو ما اضر به . وبجلسه هذا اليوم الاثنين ٠٣/١١/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم توقيعه علي محضر الجلسه السابقه وعلمه بموعد الجلسه وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا والحكم لموكله بما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي من نتيجه وهي استحقاق موكلته بمبلغ قدره (٧١١.٤٣٢) ريال، بالاضافه للمطالبه بما تحملته موكلته من اتعاب الخبره وقدرها (٥٥.٠٠٠) ريال بموجب شيكات مصدقه مرفق صوره منها في ملف الدعوي، كما ذكر بانه تم تحويل اسم موكلته الي " شركه (...) " وقدم للدايره ما يفيد ذلك، كما قدم وكالته عن الشركه باسمها الجديد، وقرر اكتفاءه بما قدم وطلب الفصل في القضيه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .

(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، ولما كانت المدعيه (شركه (...) ) تحصر مطالبتها بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) لتاجير السيارات) بدفع مبلغ وقدره (٧١١.٤٣٢) ريال يمثل قيمه الاقساط التي لم تقم المدعي عليها بسدادها، بالاضافه لاتعاب الخبير والتي دفعتها المدعيه وقدرها (٥٥.٠٠٠) ريال علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين في عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/٠١/١٣٥٠ه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وبما ان جواب المدعي عليها تلخص في كون المدعيه سببت لها اشكالات في الحسابات وتطالب بتعين خبير محاسبي لايضاح هذه الحسابات، وبما ان الدايره وهي بصدد انهاء الخصومه وقطع النزاع بين الطرفين قامت بتعيين خبير محاسبي اتفق عليه الطرفان، والذي بدوره انتهي الي ما يؤكد مطالبه المدعيه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه المبالغ الثابته في ذمته – حيث اقر في جلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه بان ما انتهي اليه الخبير من مجموع المبالغ صحيح من كون العقد الرابع تبقي منه مبلغا وقدره (٦٣٦.٩٣٦) ريال، والعقد الثالث تبقي منه مبلغا وقدره (٧٤,٤٩٦) ريال – غير انه اعترض بكون مطالبه المدعيه متعلقه بالعقد الرابع فقط، ولا يجوز جمع العقدين معا في قضيه واحده وبما ان صحه اقامه الدعوي وارتباط طلباتها من عدمه هو منوط بتقدير الدايره لا بغيرها، فليس لاي من الطرفين الزام الطرف الاخير بالغاء طلب او امضايه ما لم تلزم الدايره به، وبما ان اقرار المدعي عليه اصاله بصحه المطالبه يعد بمثابه الاقرار بالحق ؛ ولان الاقرار حجه علي صاحبه باجماع العلماء، ولكونه اقوي ما يحكم به وانه يقدم علي البينه كما نص علي ذلك اهل العلم كابن القيم، وبما ان النتيجه التي انتهي اليها الخبير تؤكد صحه مطالبه المدعيه، وحيث امر الله – تبارك وتعالي – عباده بالوفاء بعقودهم فقال سبحانه " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود "، فان الدايره – والامر كما تقدم – تنتهي الي صحه مطالبه المدعيه، وتقضي بالزام المدعي عليها بها، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المدعي عليه اصاله من ان المدعيه قامت بدمج عقدين معا يتم اقفال احد العقدين ويبقي السداد في الاخر، وان ذلك كان بغير اذنه، اذ ان الدين بكامله صار حالا ومستحق السداد، وعلي فرض صحه هذا الدفع فان الحكم بكامل المبلغ لا يعني اثبات او نفي ما دفع به المدعي عليه اصاله من عدم حلول بعض الاقساط في ميعادها، اذ ان القدر الثابت ان جميع الاقساط والتي تمثل قيمه المطالبه الاجماليه هي حاله مستحقه السداد وقد استوفت المدعي عليها المثمن مقابلها، كما انه سبق للمدعي عليه اصاله ان استعد بسداد كامل قيمه المتبقي من العقد الرابع وقدره (٦٣٦.٩٣٦) ريال وهو ما يعادل قرابه (٩٠%) من اجمالي المطالبه، وعليه فانه المتبقي من اجمالي المطالبه لا يشكل شييا مقارنه بمحل التعهد والاقرار، مما يؤكد عدم وجاهه دفع المدعي عليه وانه لا اثر له، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليه له في حقه، وقد نص ابو العباس ابن تيميه علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه ، لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف الخبير مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، ان الطرفين قد اتفقا علي ان يتحمل الطرف الخاسر اتعاب الخبير ؛ فان الدايره وبناء علي ما تقدم تنتهي الي الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال وبكل ما سبق تحكم .وبعد هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، ومده الاعتراض عليه (٣٠) يوما بدء بتاريخ ايداع نسخه الحكم في ملف القضيه واحالته للاداره المختصه، فاذا انقضت هذه المده ولم يقدم اي طرف اعتراضه اكتسب الحكم القطعيه استنادا للماده (٥٧) والماده (١٧٩) والماده (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه بلوايحه التنفيذيه .
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات – سجل تجاري رقم (...) – بان يدفع ل/شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦٦.٤٣٢) سبعمايه وسته وستون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٩٨٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للاعمال التجاريه، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع سيارات والمطالبه بالثمن، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣/١١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٠٨٧٩ لعام ١٤٣٥ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦٦,٤٣٢) سبعمايه وسته وستون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا . محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.