tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447110757 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1444-01-12 document_type=ruling entity=document_number:415ce815-2003-4b7f-87ad-5484f0f117bf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٨٣٢٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (....) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(بطلبات، حكمت الدايره بردها، وذلك بعد اطلاعها علي الحكم القضايي السابق الصادر من الدايره نفسها وتقرير الخبير الهندسي المنتدب فيه، والمتضمن ان سبب التاخير يرجع وبنسبه ١٠٠% علي (مؤسسه (...) وانها مسؤوله عن التاخير بالكامل، بالاضافه الي الاسباب الاخري المشار اليها في الحكم والتقرير، حيث كان تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٠٥\٠١\١٤٤٢ه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برد هذه الدعوي.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه صك حكم برقم بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه)، المتضمن (حكمت الدايره برد هذه الدعوي). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليهما اعلاه وبطلب الجواب من وكيل المدعي قدم مذكره جوابيه هذا نصها اولا / من الناحيه الشكليه: ان المدعي اقام دعوي اخري علي موكلي تتضمن نفس الطلبات وقيدت برقم ٤٣٩٥١٩٣٥٦ لدي دايره التجاريه الثانيه وقد احيلت لدايرتكم الموقره، ثانيا / من الناحيه الموضوعيه: ان القضيه التي رفعها موكلي علي شركه (...) متفرعه من القضيه الاساسيه التي رقمها ١٥١٦٧/١/ق لعام ١٤٣٣ه ورفعتها (...) علي موكلي وصدر فيها حكم فيها علي موكلي بالزامه ان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٠٢،٨٣٣) ثلاثمايه واثنان الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وقد التزم به موكلي وسدده للمدعي، وتم افهام موكلي في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف برقم ١١٥ لعام ١٤٣٩ه ان لموكلي الحق في رفع دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن الاضرار اذا اراد ذلك وفعلا رفع موكلي دعوي ضد شركه (...) وقيدت القضيه برقم (٢٣٨٩ لعام ١٤٣٧) يطالب المدعي فيها بمبلغ وقدره (١٧٩،١٣٣) مايه وتسعه وسبعون الف ريالا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال قيمه اعمال تكبدتها مؤسسه موكلي تتضمن غرامه تاخير حسب العقد وتغيير موقع المشروع وكذلك تغيير المخططات الهندسيه وحكم فيها برد الدعوي لسابقه الفصل فيها مما يعني ان الاصل كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء، ولم يظهر المماطله من المدعي عليه، ولا تعمد الجاء المدعي للترافع امام القضاء، وان الدعوي اتت علي نحو لا مماطله فيه للمدعي عليه - المدعين في هذه الدعوي - بل الظاهر جديه المدعي فيها، وان من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، كما قال ابن تيميه رحمه الله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد; وقال تلميذه ابن مفلح في الفروع: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزمه المماطل. وقد بين الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – ان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه انه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات. فموكلي لم يحوج المدعي للشكايه وان له حق في المطالبه بحقه، وفقا لما ورد في صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف والعقد المبرم بينه وبين المدعي. لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وبعرضها علي وكيله المدعيه قدمت مذكره رد هذا نصها ما ذكره المدعي عليه بان هذه دعوي تتضمن نفس طلبات دعوي اخري فهذا غير صحيح، فهذه دعوي مصاريف تقاضي بطلبات مستقله لقضيه مستقله برقم (٢٣٨٩) وتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ١٤٣٧ه والتي تم الحكم فيها لصالح موكلتي شركه (...) بحكم مستقل، والدعوي التي اشار اليها المدعي عليه هي دعوي مصاريف تقاضي بطلبات مستقله لقضيه اخري مستقله برقم (١٥١٦٧/ ١/ ق) لعام ١٤٣٣ه والتي تم الحكم فيها ايضا لصالح موكلتي. اما ما ذكره المدعي عليه في محاوله اخفاء عنصر المماطله، فنقول عنصر المماطله والمضاره ظاهر وبين، حيث ان مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...) هي من رفعت والجات موكلتي الي التقاضي في دعوي وطلبات لا تستحقها وقد حكم برد دعواها، بعد ان ثبت ان سبب التاخير يرجع وبنسبه ١٠٠% علي (مؤسسه (...) وانها مسؤوله عن التاخير بالكامل، بالاضافه الي الاسباب الاخري المشار اليها في الحكم والتقرير والتي تؤكد ذلك. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بتعويض موكلتي عن مصاريف التقاضي والاضرار الناتجه عن القضيه المذكوره (رقم ٢٣٨٩ لعام ١٤٣٧ه)، وهي الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي مبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال، منها (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال اجره المحاماه، (١٠،٠٠٠) وعشره الاف ريال مقابل مصروفات حضور موكلتي بالاصاله للعديد من الجلسات قبل توكيل المحامي وتكلفه اجره البنزين والنقل مما هدر كثيرا من الوقت والجهد والمال. كما اطلب من فضيلتكم احاله الاوراق الي قسم الخبراء بالمحكمه لتقدير المصاريف، وتقديم راي الخبره في هذه الاضرار. ؛ عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريالا لقاء اتعاب التقاضي، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره: (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.