moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2327 لعام 1442 ه المقامه من/ حمد بن راشد بن محمد الشكيبي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه موسي علي الحميد للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ موسي علي الحميد هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ومفادها: اتفقت مع المدعي عليه علي بناء منزل بالحديد البارد في ارضي الكاينه في منطقه الاحساء - ضاحيه هجر قطعه رقم 56 مقابل مبلغ وقدره (820.000) ثمانمايه وعشرون الف ريال، تدفع علي 7 دفعات وذلك علي التفصيل الاتي: 1- الدفعه الاولي تدفع عند توقيع العقد وقدرها (200.000) مايتا الف ريال. 2- الدفعه الثانيه تدفع بعد انتهاء القواعد والاساسات وقدرها (170.000) مايه وسبعون الف ريال. 3- الدفعه الثالثه تدفع عند الانتهاء من الهيكل المعدني وقدرها (150.000) مايه وخمسون الف ريال. 4- الدفعه الرابعه تدفع بعد الانتهاء من تركيب (الاسمنتبورد) وقدرها (100.000) مايه الف ريال. 5- الدفعه الخامسه تدفع بعد الانتهاء من تركيب السيراميك وقدرها (100.000) مايه الف ريال. 6- الدفعه السادسه تدفع بعد تشطيب الكهرباء والسباكه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال تصرف بعد الانتهاء من الموقع وقد دفعت منها الدفعتين الاولي والثانيه بالاضافه لمبلغ وقدره (30.000) طلبت المدعي عليها مني سدادها لاكمال الاعمال لعدم وجود سيوله ماليه لديهم. علي ان تقوم المؤسسه ببناء المنزل موضوع العقد خلال فتره قدرها (8 اشهر)، وان يتم تسليم المفتاح بعد انقضاء الثمانيه اشهر. انقضت المده المحدده لانجاز بناء المنزل ولم تقم المؤسسه المدعي عليها بتسليمي المنزل حتي يومنا هذا، فضلا علي انها تعثرت في خطه البناء تبعا لتسلسل الاعمال المذكور في العقد وعلي الرغم من انني راجعتهم مرارا وتكرارا طالبا انجاز الاعمال والوفاء بجانبه من الالتزام الا انني لم اجد استجابه. اطلب تطبيق البند رابعا من العقد المبرم بيننا والذي ينص علي غرامه التاخير وقدرها الفين ريال عن كل يوم تاخير. حيث بلغت ايام التاخير (660) يوما فيصبح مبلغ المطالبه عن التاخير في التسليم هو (1.320.000) ريال مليون وثلاثمايه وعشرون الف ريال. علي الرغم من التزامي بسداد الدفعات الماليه المتفق عليها بموجب العقد المبرم بيننا. كما اطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ العمل موضوع العقد. تاريخ العقد: 17/ 10/ 2018م تاريخ البدء في العمل: 22/ 10/ 2018م محل المقاوله: بناء منزل مده العقد: 8 اشهر مع العلم بان العمل المنفذ حتي الان هو الدور الاول هيكل حديدي بدون سقف مع السور الخارجي للبيت فقط. يطلب المدعي الزام المدعي عليه المدعي عليه بدفع غرامه التاخير والبالغ قدرها (1.320.000) مليون وثلاثمايه وعشرون الف ريال. والزام المدعي عليه باتمام العمل المتفق عليه في اقرب وقت. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه في هذا اليوم 26/11/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن تاريخ اخطاره للمدعي عليه فاجاب بانه اخطر المدعي عليه في تاريخ (30 ابريل 2021م)، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بالطلبات الموضحه في صحيفه الدعوي. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين ان المدعي اخطر المدعي عليه بتاريخ 18/9/1442ه الموافق (30 ابريل 2021م)، في حين ان الدعوي قيدت في تاريخ 26/8/1442ه الموافق (8 ابريل 2021م) مما يتضح معه ان المدعي اخطر المدعي عليه بعد تاريخ قيد الدعوي ب22 يوم، وحيث نصت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4. الدعاوي اليسيره. 5. الطلبات المستعجله." وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وحيث سالت الدايره المدعي عن تاريخ اخطاره للمدعي عليه فاجاب بالتاريخ الموضح اعلاه، وحيث نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار قبل خمسه عشر يوما من تاريخ قيد الدعوي، وحيث ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي : "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام"، وحيث قيدت القضيه واحيلت للدايره رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها، ولكل ما تقدم تنتهي الدايره لحكمها بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ حمد راشد محمد الشكيبي - هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ موسي علي الحميد – هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه موسي علي الحميد للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...) عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم