moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470859864 لعام 1444ه المدعي: (...) شركه (...) التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) الحديثه للتجاره الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/09/14ه ، وفيها حضر المدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه وذلك استنادا لعقد التاسيس ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.000) سته الاف ريال مقابل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن كراتين اناناس معلب وارد تايلاند لصالح المدعي عليها ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فاتوره بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها ووثيقه استرجاع بضاعه والمذيله بختم المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، هكذا قرر ، ثم عقب المدعي اصاله بقوله باني مدير لشركه (...) التجاريه ورفعت الدعوي عبر النظام باسمي وباسم الشركه ولا اعلم عن سبب ذلك ، واطلب السير في الدعوي باسم شركه (...) التجاريه لكون اسمي اضيف عبر ترويسه ايقونه الاطراف خطا ، ولكون العلاقه التعاقديه نشات بين المدعيه شركه (...) التجاريه وبين المدعي عليها ، هكذا قرر ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود في فاتوره بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها ووثيقه استرجاع بضاعه والمذيله بختم المدعي عليها ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.000) سته الاف ريال مقابل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن كراتين اناناس معلب وارد تايلاند لصالح المدعي عليها ، واستند في اثبات دعواه علي فاتوره بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها ووثيقه استرجاع بضاعه والمذيله بختم المدعي عليها ، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا للبينات سالفه الذكر ، وحيث ان الاوراق الرسميه حجه معتبره وفقا للماده السادسه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26ه ، وبما ان المدعي طلب السير في الدعوي باسم شركه (...) التجاريه وذلك بموجب اقراره في الجلسه المؤرخه في 1444/09/14ه ونصها " ثم عقب المدعي اصاله بقوله باني مدير لشركه (...) التجاريه ورفعت الدعوي عبر النظام باسمي وباسم الشركه ولا اعلم عن سبب ذلك ، واطلب السير في الدعوي باسم شركه (...) التجاريه لكون اسمي اضيف عبر ترويسه ايقونه الاطراف خطا ، ولكون العلاقه التعاقديه نشات بين المدعيه شركه (...) التجاريه وبين المدعي عليها " ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت) ؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) الحديثه للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.000) سته الاف ريال ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .