tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 127806 2022

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-127806: قرار رقم:
(1-127806-2022) الصادر في الاستثناف المقبعد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف
من/المكلف
(هويه مقييم) (ر، رقم مميز) (....)
المستانف ضده
ضد « هييه الزکاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني 2023/09/25، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/14ه، وذلك بمقترها في محينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 01/2022/05/01 م، من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا
عن المستانف بموجب الوكاله رقم (....)، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
(1-73014-2021) الصادر في الدعوي ذي الرقم (IZJ-2022-602) الدخل في محافظه جده ذي الرقم
المتعلق بالربط الضريبي لعام 1435 ه_ في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: رفض اعتراض المحعيه علي بند الضريبه والغرامات لعام 1435 ه.
ثانيا: رفض اعتراض المحعيه علي بند غرامه التاخير لعام 1435 ه.
ثالثا: رفض اعتراض المحعيه علي بند غرامه التهرب الضريبي لعام 1435 ه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (....) فتقدم بالangkه استنافيه لطعت عليهالاداره
وënشمنت انه ففيما يخض الضريبه والغرامات لعام 1435 ه — ان الهييه لم تاخذ بالمعيات الحقيقيه
للمؤسسه واتحاسب الضريبه عليها وانما تم الاخذ بالابداعات البنكيه ويطالب المكلف بالاخذ بالالميعيات
الحقيقيه للمؤسسه من طرف الايجادات مطروحا منها التحويلات الداخليه بين الحسابات البنكيه كما
يعترض المكلف علي احتساب الهييه هامش الربع علي 35% بدلا من 15% والتي استندت فيه الهييه علي
8/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
ضربيه القيمه المضافه ويدفع المكلف بان الخلاف يخص الاعوام قبل تطبيق ضربيه القيمه المضافه
ويطالب باحتساب هامش ربح 15%. اما فيما يخص غرامه التاخير 1435 ه بانه لا يرفض فرض الغرامه
التاخير كمبدا ولكن الاعتراض علي فرض الغرامه علي المحتسب حيث انه بتغير اصل الغرامه تتغير معه
الغرامه التي بنيت عليها. اما فيما يخص التهرب الضريبي 1435 ه، يطالب بان يتم احتساب الغرامه علي
الاسس الصحيحه وحسبالنظام علما بان الاقرارات المقدمه بتاريخ الرفع ولكن يارقام مبيعات اقل من
ماجاء في سجلته.
وفي يوم الاثنين 2023/09/25 م، عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
جستها بحث و اغساها المدوله اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المزي طبقا اجراءات
التقاضي المزي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 04/21
1441/ ه — وبعد الطلاع علي طلبي ال استيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملف القضيه من
اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر
قفل باب المراعفه وحجز القضيه للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف، تبين للداراه استيفاء
شروط نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصلاه،
الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده الخطابيه
المقره لاجراثه.
وFII-MOVWY, وحيث انه يخصوص، انه يخصوص استثناف المكلف بشان اعتراشه علي بند الضريبه والغرامات 1435
وحيث يجي بان الهييه لم تاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه واتحساب الضريبه عليها واما تم الاخذ
بالاريادات البنيه ويطالب المكلف بالاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه من طرف الارياعات مطروحا
منها التحويلات الداخليه بين الحسابات البنيه كما يعترض المكلف علي احتساب الهييه هامش الربح علي
(35%) بدلا من (15%) والتي استندت فيه الهييه علي ضريبه القيمه Mضافه ويدفع المكلف بان الخلف
يخص الاعوام قبل تطبيق ضريبه القيمه Mضافه ويطالب باحتساب هامش ربح (15%) وحيث ان
المستانف ضدها توضح انها قامت بالفحص المدياني للمكلف وبالطلاق علي مستندات المقدمه منه
يتبين ان المكلف قد بيان غير صحيح للاريارات، وبناء علي ذلك تم مطلابته بتقدم كشف الوسابات
البنكيه من البنك المركزي السعودي والتي اتضح من خلالها وجود فارق كبير بين الاوعيه التي قدمها
المكلف سابقا في اقراراته وحجم الاريادات البنكيه، عليه تم تعديل نسبه الربح المحاسبي من (15%) الي
8/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
نسبه (35%) بناء علي اقواله وكذلك بالاسترشاد بهامش الربح في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وënضيف الهييه ان المكلف وافق خطيا علي عدم ممانعته فتح الربوط للاعوام من 2011م الي 2017م واجراء التعديل عليها. وتذكر الهييه في مذكرتها الجويه انه اثناء مرحله الاعتراض تبين ان المكلف اعترف بانه لا يوجد سوي نظام خاص بالمبيعات فقط وابتداء من 2017م، حيث ان المدعي قدم اثناء مرطه الفحص بيان بالمبيعات للاعوام الخلاف. كما تذكر الهييه تم اعاده الربط علي المكلف عن كافه الانشطه وفقا للايادات البنيه وتعديل نسبه الربح الي (35%) حسب اقواله اضافه الي الاسترشاد بها مش الربح في اقرارات الخريبه القيمه المضافه، كما ترد الهييه علي مطالب المكلف في اعتراهه بماسبته بيان الايرادات وفقا لما ورد فيه من بيانات علي الرغم من انه خلال الفحص اKD بوجود اخطاء في حساباته وان الصحيح هو الايادات البنيه و هذا يناقض اQUOAH في محضر الفحص كما ان تبريره لWOOD الفرق بين الايادات البنيه وبيان الايرادات عباره عن تحويلات اموال تتم بين مجموع الحسابات التي تمتلكها المؤسسه في المملكه وانه يتم تجميع الاموال في بعض الحسابات لغرض المدفعات المباشره والتحويلات للموردين تبري غير منطقي وغير مؤيد بمستندات ثبوتيه تمكن الهييه من التاكد من حتها، ولم يقدم سوي كشفون بنيكه محدده بوصف التحويلات فقط. كما تطلب الهييه بعد قوم اي مستندات لما تقدم امام الهييه يعد تعدي علي الهييه وتجاوز لمبدا الاصيل الاداري. واستنادا علي الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 14/25/1 ه. والاتخيه (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) واتاريخ 14/25/1 ه. والاتخيه (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) واتاريخ 14/25/1 ه. والاتخيه (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) واتاريخ 14/25/1 ه. والاتخيه (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسو ملكيه نصر علي ما يلي: "للهييه الحق في الربط الضريي " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
المحيطه به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات التبيه من ايرادات المكلف 1 - التاوات والربع
7,5% - 2,75% - 3, %-الخدمات الفنيه والاستشاريه 20,4, %-احاب المهن الدره كالانطيا
والمحامين والمحاسين 20% - 5% مكاتب الخدمات العامه 20% - 6% محلات بيع الفواكه والخوروات
8/3
الموقي الالكتروني : مده
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
واللحوم والاسماك والطيور والمواشي 7% - 10% مجلات البنزين 8% - 10% المقالون في مجال الاعمال
الارشاييه 9% - 10% الانشطه الاخري خلاف ما ذكر اعلايه 15%.
بناء علي ما تقدم، يتحخ ان الخلاف خلاف مستندي حيث ان المكلف لم يقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيد وجهه نظره للفروقات بين الاقرار الضريبي والايداعات البنيه والنتايج عن الفحص الميداني الذي قامت به الهييه والذي اتضح من خلاله وجود فرق بين ما اqdره المكلف في اقراره الضريبي وبين الايداعات البنيه وبعدالطلاع علي علي البنيه وبعدالطلاع علي من مستندات ودفوع يتبين ان المكلف يعترض علي الاساس الذي تم من خلاله احتساب الضريبه وهو الاخذ اجمالي عمليه الايداع واحتساب هامش ربح علي بنسبه 35% مما يترتب عليه فروقات ضريبه دخل بقيمه (8,678,929) ريال قييمه ضريبه وقد اعتبرت الهييه بان الايداعات هي الصحيحه وانها عمليه بيع وذلك بسبب ايفاده ممثلي الشركه والابلطلاع علي قرار الفصل يتبين بان الخلف هو خلف مستندي لعدم تقديم المكلف المستندات الكافيه التي تمكن لجنه الفصل التاكد من صحه ما يدفع به المكلف، وبعد الاطلاع علي ملفات الاكسل المقدمه من المكلف (بيان بالايداعات البنيويه الاخري 1437 ه، بيان بالايداعات البنيويه الناتجه عن المبيعات 1437 ه، بيان الايداعات البنيويه (1437 ه) ومطابقتها مع كشف حسابات البنوك وذلك بالخذ بعينه من العمليات البيانيه بين البنوك ومطابقه الحره من ذلك الي الاخر والعكس وطابقه الاسم ورقم الحساب البنيي وان التحويل في الحوالات البيييه قادم من حساب بنكي اخر للمؤسسه والذي معه اتضح وجود عمليات تحويلات بيييه كبيره وليست ناتجه عن عمليات بيع وحيث ان المكلف قدم كشف ومستندات تدعم ما يطالب به وتم التاكد من عينه منها والتاكد من صحتها، وبالاطلاع علي الجدول الموضح في لاتحه استيناف الهييه يتحذ بان الهييه توصلت الي المبيعات نتيجه الفحص كانت (56,496,646) ريال وهي اقل مما يقر به المكلف حيث ان المكلف يقر بان اجمالي مبيعاته (57,086,057) ريال وهي اعلي من ما توصلت له الهييه ب (589,411) ريال وعليه وحيث ان الهييه تبين لها من نتايج فحصها بان المبيعات مبلغ مقارب لما يقر به المكلف فلا وجهه لان تاخذ الهييه بالاريعات علي عموها باعتباره مبيعات وفقد قدم المكلف ما يثبت بان الفروقات هي نتيجه عمليات بينه ومعاملات اخري وعليه نري تعديل اجراء الهييه بحيث يكون اجمالي المبيعات هو (57,086,057) ريال وفيما يتعلق بتعديل الهييه نسبه هامش ربح المكلف واها اعتمدت علي اقرار ممثلي المكلف بان هامش الربح ما بين (%35) و50 (40) و50 (40) و50 (40) و50 (40) و50 (40) و50 (40) و50 (40) و50 (4
8/4
الموقع الالكتروني : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
وعليه وحيث ان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي
قرار الهييه، هو قبل غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الصادره من
الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه لم يشترطان لقبول
التظلم وجوب تقدمي المستندات المقيده للانظام امام جهه الاداره، وكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير
نهايي وقال للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستينافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه
النهابيه، وعليه فانه يحق للمكلف تقدمي المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك
لضمان اداء التزام بصوره عادله ومنواقعه مع الواقع حالمان ان المستندات المقدمه لم يعطي صحتها
من قبل الهييه اضافه الي ان تقدمي المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقران جدره
بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك
قيام المكلف بعد ذلك بتقدمي ما يثبت صحه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي صحه تلك
المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستثناييه السابقه رقم (1751) لعام 1438 ه المënض تايد الهييه بعدم
قبول مستندات جديدده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستنداد عليه لاحتماليه اغاثه من ديوان المظالم،
عطقا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قارها نهايي صادر من لجنه قضاييه
علي خلاف اللجنان السابقه التي استقر قضاء ديوان علي اعتبار قاراتها اداريه. الامر الذي تثنهي معه
الداره الي قبول استيناف المكلف وتعديل قرار لجنه الفصل في بند الضريبه والغرامات.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان اعتراشه علي بند غرامه التاخير 1435 ه، حيث يعني انه لا يرفض
فرض الغرامه التاخير كمبدا ولكن العتراض علي فرض الغرامه علي المCTSSب حيث انه بتغير اصل الغرامه
تتغير معه الغرامه التي بنيت عليه. وحيث اتضح ان المستانف ضدها بانها استندت في قراها علي ما
جاء في لايحه جبايه الزكاه الفقره (3) ماده (20) وحيث ان المقال لم يقدم المستندات الميويه واستنادا
علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ
(1425/01/15) التي نعت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من
هذا النظام و في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المقال بتغيير بواقع وادح بالمانه (1%)
من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب
استقطعها والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي
(الفقره (1) من المالده النفيه لتحفيظه النخام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوارق رقم (1525)
وTCCSB (1) من المالده النفيه لتحفيظه النخام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوارق رقم
وTCCSB (1) من المالده النفيه لتحفيظه النخام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوارقر (1525)
وTCCSB (1) من المالده النفيه لتحفيظه النخام ضريبه الدخل والصادر بالq
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
المستخدمه بموجب ربط الهييه". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللاتحه التفخييه لنظام
ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد
النظامي، والخريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه
والتي اصبت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في
ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاصدار والسداد".
بناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ استحقاق
ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا انه بال巴طلاع علي ملف الحوي يتبين ان الضريبه المستحقه غير
المسده نتجبه فروقات بين ما اقر به المكلف في ايراء وبين الايداعات البنكيه وحيث ان الهييه
قامت بتعديل نسبه هامش الربح من (٥١٥) (٥٣٥) عليه حيث ان هذه النسبه لم تكن معلومه للمكلف
قبل تاريخ الربط وعليه تي الداره تعديل قرار لجنه الفصل بشان بند غرامه تاخير السداد للفتره محل الخلف.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان اعتراضه علي بند التهرب الضريبي ١٤٣٥ ه، حيث يطالب بان
يتم احتساب الغرامه علي الاssس الصحيحه وحسب النظام علما بان الاقرارات المقدمه بتاريخ الرفع ولكن
بارقام مبيعات اقل مما جاء في سجلاته. وحيث انحض هذا قامت بفرض غرامه التهرب
الضريبي تتيجه لتقديمه معلومات غير صحيحه في اقراراته. واستنادا علي نص فقره (ب) من الماده (٧)
"عل有五ه غرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ا) من هذه
الماده تفرض علي المكلف غرامه ماليه قدردها خمسه وعشرين بالاميه (٥٢٥) من فرق الضريبه الناتجه عن
تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقيه او الغش بصد التهرب من الضريبه، وعلي
الاخص في الحالتيه. ١: تقديم دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقيه لا تعكس الوضع
الصحيح للمكلف. ٢: تقديم الاقرار علي اساس عدم وجود دفاتر مع تضميه معلومات تخالف
ما تظهره دفاتره وسجلاته. ٣: تقديم فواتير او وثايق مزوره او مصطنعه او تغيير فتاوير الشرااء او البيع
او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زياده الخساره. ٤: عدم الافضاح عن نشاط او اكثر من انواع
الNSWAT التي تختضع للضريبه. ٥: اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل قيام الهييه
بالفحص. بناء علي ما سبق وحيث ان استينافckel المكلف بشان بند (غرامه التهرب) وحيث انه بعد التامل في
موقف الهييه والمكلف من حيث قيام الهييه بفرض غرامه التهرب نتيجه تقدم، معلومات غير صحيحه
في افرازه وبالطلاع علي المذكره الجوابيه من الهييه والتي يبرها المكلف بعدم وجود نظام خاص بالمبيعات الي في 2017 م
و اسباب الفروقات هو عدم تواجد صاحب المؤسسه في المملكه لمتابعه الاعمال وان اهمال المحاسبين
8/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وعدم معرفه اداره المملكه بالامور المحاسبيه هي التي ادت الي وجود فروقات بين الايجادات البيكيه
وبين البيانات. وبتامل لموضوع النزاع، وحيث ان التهرب يعد جريمه وباتالي للابد من توافر اركانها لاعتبار
الفعل تهربيا ضريبيا، وحيث لم ييبت وجود فعل معين واضح في عناصره لكي يمكن مواجهه المكلف به
وتمكينه من الدفاع عنه، فان ذلك يترتب عليه عدم الدول عن اصل البراعه والانتقال الي التجريم مالم
يثبت في حق المكلف بادله لا يتخللها الشك والاحتمال، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف
المكلف، ونقض قرار داره الفصل فيما قضي به من نتيجه في هذا الشان.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ .... هويه مقيم (....) رقم مميز (....) ضد قرار الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (ZJ-2022-602) الصادر في
الدعوي ذي الرقم (I-73014-2021) المتعلق بالربط الضريبي لعام 1435 ه.
ثانيا: وفي الموضوع:
1- قبول استيناف المكلف وتعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (بند الضريبه والغرامات لعام
1435 ه).
2 - تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامه تاخير السداد لعام 1435 ه).
3 - قبول استيناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (التوهرب الضريبي 1435 ه).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه واللامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه.
8/7
الموقع الالكتروني : مده
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
عضو
..... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الدارزه
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجته من النظام، وموقعه الكترونيه.
8/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني