gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267391: قرار رقم PC-2025-267391: الصادر في الدعوي رقم: المقامه من / (هويه وطنيه رقم) .... (ملايمسه) مالكه / مؤسسه (..... (سجل تجاري رقم ....) الملتمس ضدها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/05/05، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض لستها عبر الاتصال المريي والصوتي،按شكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 ه، بحضور كل من: رييسا (....) / الدكتور عضو (....) / الدكتور عضو (....) / الدكتور وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض برقم (3/211) لعام 1440 ه- وحيث استوFفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والخربيه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 10/2025م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (هويه وطنيه رقم) تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركه الابتداييه الثالثه بالارياض رقم (3/211) لعام 1440 ه، والقاضي منظومه فيما يلي: "1- ادانه "المستورد مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم" "....." لمالها (.....) هويه وطنيه رقم "....." غيابيا بالتهريب الجمركي. 2 - ازامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267391: قرار رقم PC-2025-267391: الصادر في الدعوي رقم: المختصه مبلغ مقدار « 286,770" مايتان وسته واثمانون الف وسبعه وسبعون ريال. 3 - ازاءم بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره 288,770" مايتان وسته واثمانون الف وسبعمايه وسبعون ريال. يجب المجموع مبلغا مقداره 573,540" خمسه وثلاثه وسبعون الف وخصمايه واربعون ريال. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الملامسه، تقدمت بالايحه التماس اعاده نظر اطلعت عليها اللجنه وتخصنت مطالبتها الغاء القرار محل الاتماس. وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/05/05 م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر مالكه المؤسسه المقديسه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه تبليغا نظاميا، و周三 / (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته مثل عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضربيه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (……) وتاريخ: 1447/04/24 النظر في طلب التماس اعاده النظر ودراسته، وعليه قررت اللجنه قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 41) بتاريخ 03/11/2023، وبعد اطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالاخر الملكي رقم (25711) واتريخ 08/04/2023، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبتامل اللجنه للاوراق والمسندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبات ودفوع، فقد تبين للجنه بان المثلتمسه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي القرار رقم (3/211) لعام 1440 ه_الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267391: قرار رقم PC-2025-267391: الصادر في الدعوي رقم: وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1435/01/22 وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجه الجمركيه الابتداييه المطتمس خده تبين بانه لم يثبت تبلغ المدعي عليها، Amar الذي يتقمر معه قبول الالتماس شكل. وفيما يتعلق بالناحيه الموضوعيه وردت ارساليه "احذيه عمال" عايده للمستورد المذكور عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (……) وتاريخ 1435/12/19 فسحت بموجب تعهد بالحرف لحين اجازتها من الجهه المختصه ويفضح العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (……) وتاريخ 1436/01/02 لنعل الخارجي - مقاومه الصدا للاجزاء المعدنيه) وحيث ان المستندات التي تطعن بها مقدمه من قبل لمختبر وردت الافاده قد جاء بناء علي تتجته مختبر وعلي تعهد بالتصرف وقامت بالتصرف بها، وعليه; يتبين صحه ادانتها بالتهريب (145) الجمركي، وحيث ان اللجنه قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورده بتطبيق الفقره (4) من الماده من نظام الجمارك الموجود وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهي تعد مقدمه مما يتوجب معe تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموجود خلاا ما قضي به القار الابتدايي من احتشباب الغرامه الجمركيه المحكوم بها في حق المستورد وتقديرها وفق الفقره المناسبه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار قبول التماس اعاده النظر شكلا، وفي الموضوع تعديل القرار محل الالتماس الصادر بقم (3/211) لعام 1440 بالدعوي رقم (4687) لعام 1440 ليصبح كالاتي: www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267391: قرار رقم PC-2025-267391: الصادر في الدعوي رقم: اولا: اداه المدعي عليها / (……) هويه وطنيه رقم (……) مالكه مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (بالمترجي) بالتهريب الجمركي. ثانيا: [ازام المدعي عليها بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلغا وقدره (28,677.1) ثمانيه وعشرون الفا وستمانه وسبعون ريالا وعشر هلالات. ثالثا: [ازام المدعي عليها بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل مصادره مبلغا قدره (286,770.81) ماثان وسنه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفق النظام، wedت الحدث اللجنه ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللجنه تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو عضو (الدكتور / ......) (الدكتور / ......) رييس اللجنه (الدكتور / ......) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 4 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-280308: قرار رقم PC-2026-280308: الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه من / مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) لماكتها / (هويه وطنيه رقم) .... (....) ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2026/07/15 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17 (1446/01/17) ه، بضور كل من: الاستاذ / (....) رييما الاستاذ / (....) عضوا الدكتور / (....) عضوا وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267391) الحمريه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / (....) هويه وطنيه رقم (....) (بصفتها مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....). الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المستانفه - المشار الي بياناتها اعلاوه - تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/211) لعام 1440 ه القاضي اجابات المستورد غيابيا بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للكثوار، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قاراها - محل الاستثناف- القاضي منظوقه بما ياتي: "قبول التماس اعاده النظر شكلا،})((الموضوع تعديل القرار محل الاتماس الصادر برقم (3/211) لعام 1440 بالدعوي رقم (4687) لعام 1440 ليصبح كالاتي: اولا: ادانه المدعي عليها / .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) مالكه مؤسسه ( ....) سجل تجاري رقم (....) بالتوهيب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليها بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلغا وقدره (27,68) ثمانيه وعشرون الفا وستمه وسبعه وسبعون ريالا وعشر هلالات. ثالثا: ازام المدعي عليها بما يعادل قيمه الاشناف المخاله كبدل مصادره مبلغا قدره (286,770.81) ماثان وسته وثمانون الفا وسبعه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله. رابعا: رد ما عدا ذلك من طبابت. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض قرار رقم: 280308 PC-2026-280308 : الصادر في الدعوي رقم وحيث لم يلق القرار محل الاستثناف المشار اليه اعلاه قبول لدي مالكه المؤسسه المستانفه فقد تقدمت بالايحه استثنافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تثضمن ما ملخصه الدفع بمخافه القرار المعترض عليه لما قررته اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام الصادره بقرار وزير العدل رقم (512) وتاريخ 1445/1/5، حيث اغفل القرار المستانف الرد علي الدفوع الجوهریه المقدمه من مالكه المؤسسه، كما تدفع بتلاعب المخلص الجمركي باسم المؤسسه ومحاوله ادخاله بضايع لا تخصها، وتوزير التعهد السندي المقدم في الدعوي، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستياناف ونقض القرار الابتدايي، والحكم مجددا بتعديل القرار لينتهي الي رد الدعوي لعدم تدويرها او الحكم بعدم اذانه المستورد بالتهريب الجمركي لعدم كفايه الادله، واحتياطيا المطالبه باصل التعهد ومضاهاته بال مستندات التعهديه الاخري. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والضريبه والجمارات) تقدمت بمحذره جوابيه، اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تتضمن مملضه التاكيد علي ان جميع المستندات المقدمه اتت باسم المؤسسه وسجلها التجاري، ولا يمكن التخلف عن مسؤوليتها، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميمه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بذات الطبات الوارده في لايحه الاستيناف. وفي يوم الارباء الموافق 15/07/2026/07/15، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) لمالكتها/ (....) هويه وطنيه رقم (....) علي القرار رقم (CSR-2026-267391) وابعد الالطاع علي ملف القضيه والاستيناف (05/05) المقدم من قبل المستثافه، عليه قررت اللجنه ققل باب المراقعه; تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/م) بتاريخ 03/11/03 (ب تاريخ 2026/06/06) و بعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريهيه وجمركيه الصادره بالامر (25711) رقم (25445/4/08 و الاثظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيب بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/06/03 (2026/06/06) و جنب بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي (25711) و جنب بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي (25711) و جنب بلغت المستانفه بالقarr الابتدايي (25711) و جنب بلغت المستانفه بالقarr الابتدايي (25711) و جنب بلاغت المستانفه بالقarr الابتدايي (25711) و جنب بلاغت المستانفه بالقarr الابتدايي (2571) و جنب بلاغت المستانفه بالقarr الابتدايي (2571) و جنب بلاغت المستانفه بالقARR الابتدايي (2571) و جنب بلاغت المستانفه بالقARR الابتدايي (2571) و جنب بلاق www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-280308: قرار رقم PC-2026-280308: الصادر في الدعوي رقم: وحيث انه لا تثريب علي الجنه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسباب ما يفيها وجمه اليه من مطاعن ما يستحق Roma عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادانه بالتتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهودات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموجود الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (14/1443-01-25) ، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي باتريخ 1423/19 ه، والمخالفه المرتبطه بالصنف محل الدعوي مخالفه جوهريه تتعلق بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث مقاومه الصدا; الامر الذي يترتب عليه صحه ادانه المستورد بالتوبيب الجمركي، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بالا سند يؤيده متعينا رفضه. وبناء علي ما تقدم، خلست اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه/ مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) لمالكتها/ (……) هويه وطنيه رقم (……) علي القرار رقم (CSR-2026-267391) و تاريخ (……) وطبيه رقم (……) هويه وطنيه (……) وطبيه رقم (……) هويه وطنيه (……) وطبيه رقم (……) هويه وطنيه (……) الجمركيه الابتداييه بالارياض. ثانيا:})(وFي الموضوع وFضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو (الكتور) / .... (الاستاذ) رييس اللجنه (الاستاذ) / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 7 8001220000: الرقم المجاني