tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430083517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:578238f1-b468-421a-9afe-fee6aea4a105 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢١٣٦ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للاستشارات الاداريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (١. بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢١م تعاقدت موكلتي بصفتها مالكه لمؤسسه مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) للاستشارات الاداريه علي ان تقوم المدعي عليها بتطوير وتشغيل مطعم ((...)) في الجانب التشغيلي والتسويقي وتطوير قايمه الطعام وتدريب الطاقم، وقد نص البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين علي ان تقوم موكلتي بدفع مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠ر.س) فقط ثلاثون الف ريال لا غير (كقيمه تامين). -مرفق العقد- ٢. ابتداء من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م باشرت المدعي عليها اعمالها المنصوص عليها في العقد لمده شهرين ونصف وتوقفت بعد ذلك مع مراسله موكلتي لممثل المدعي عليها وابلاغه بوجوب القيام بالتزاماتها ولم تستجيب لذلك مما اضطر لموكلتي عملا بالبند السادس من العقد من مخاطبه المدعي عليها وابلاغها بانهاء العقد. -مرفق الخطاب-٣. ونظرا لان المطعم لم يحقق ما نص عليه البند ثلاثا من العقد من استحقاق المدعي عليها في حال تحقيق ارباح مما يجعل المدعي عليها لا تستحق مبلغا نظير عملها ونظرا لما تم النص عليه في البند الرابع من العقد مبلغا وقدره كتامين (٣٠.٠٠٠ر.س) فقط ثلاثون الف ريال لا غير، ولم تستجيب المدعي عليها في استرجاعه لموكلتي ومماطلتها بذلك. ثانيا: الطلبات:١. الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠ر.س) فقط ثلاثون الف ريال لاغير.٢. الزام المدعي عليهم بالتكاليف القضاييه.٣. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٥.٠٠٠ر.س) فقط خمسه الاف ريال لا غير)، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٤/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، قدم مذكره لا يخرج مضمونها عما ذكر في صحيفه الدعوي، وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما انه يجوز للدايره التمسك به في اي مرحله تكون فيها الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان الدايره اطلعت علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي تبين للدايره ان طبيعه العلاقه التعاقديه لا تعد من ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه فطبيعه العلاقه قايمه علي قيام المدعي عليها بتقديم استشارات للمدعيه لتطوير المطعم العايد للمدعيه، وبالتالي فان نص الفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه لم ينطبق علي هذه المنازعه لكون المنازعه لم تنشا بسبب عمل تجاري اصلي او تبعي، وعليه فان هذه المنازعه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه فهي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، وتشير الدايره الي وجود خطا مادي في صك هذا الحكم حيث انه قد اعتمد من اربعه قضاه وذلك بسبب خطا تقني والصواب ان التشكيل الصحيح هو ((...) رييسا، (...) عضوا، (...) عضوا).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي و بالله التوفيق.