moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670179079 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تقدمت المدعي عليها / شركه (...) سابقا شركه (...) المتحده بقيد دعوي ضد موكلتها برقم: (4570005152) لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه وعليه حكمت الدايره بالزام موكلتها بسداد مبلغ قدره (39,301.65) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد ريالا وخمسه وستون هلله، وكان الحكم قطعيا لانها من الدعاوي اليسيره، وتقدمت موكلتها بطلب التماس لاعاده النظر رقم: (4510543204) لدي المحكمه العليا وتحملت موكلتها التكاليف القضاييه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وحكمت الدايره التاسعه اولا: الرجوع عما حكمت به الدايره بالصك رقم: (4530195844) وتاريخ 02/03/1445ه، ثانيا: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ذات السجل رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للسيارات ذات السجل رقم: (...)، ثالثا: الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (11,500) احدي عشر الفا وخمسمايه ريالا قيمه اتعاب الخبير، رابعا: الزام المدعيه بان ترجع للمدعي عليها مبلغا قدره (39,301.65) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد ريالا وخمسه وستون هلله وذلك حسب الصك رقم: (4530721392) وتاريخ 20/07/1445ه، وحيث ان موكلتها تستحق التعويض عن التكاليف القضاييه لان المطالبه بها مكفوله فقط لمن كسب الدعوي كليا حسب المبادي التي ارستها السوابق القضاييه، والمدعي لم يكسب الدعوي انما حكم لصالح موكلته برفض دعواه، اي انه لم يكسب الدعوي مما يعني استحقاق موكلتها للتعويض، ولما ان المحكوم ضدها تتحمل التكاليف القضاييه وفقا لنص الفقره رقم: (1) بالماده (13) بنظام التكاليف القضاييه، وبالتالي تكون ملزمه بدفع قيمه طلب الالتماس، حيث ان المدعي عليها هي من الجات موكلتها لتقديم التماس اعاده النظر للرد علي دعوي المدعي عليها علي الرغم من عدم احقيتها فيما حكم لها وقد ثبت ذلك في الحكم النهايي الصادر لصالح موكلته، وقد تسبب ذلك في الاضرار بموكلتها المتمثل في دفع تكاليف التماس اعاده النظر، وحيث ان القاعده الشرعيه نصت علي ان الضرر يزال وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بدفع تكاليف التماس اعاده النظر الخاص بالدعوي السابقه استنادا لنص الماده (136) بنظام المعاملات المدنيه. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل التكاليف القضاييه لطلب التماس اعاده النظر. وقدمت سندا لطلبها صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التاسعه برقم: (4530721392) وتاريخ 1445/07/20ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/29 وفيها: حضرت المدعيه وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل التكاليف القضاييه ، نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بينات المدعيه عن اثبات الضرر الواقع ولم تقدم ما يثبت تكبدها للمبلغ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط، ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض فقد حكمت بما يلي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات وتاجير المعدات والنقليات ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق.