tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430319222 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-21 date_hijri=1443-11-07 document_type=ruling entity=document_number:ac0d110f-e0d0-4150-9b00-8db7963d73d8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٢٦٢٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في توريد وتركيب (...)، لمده (٣٠) يوما، ابتداء من تاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه الموافق ١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (٦٤,٠٠٠) اربعه وستون الف ريال، والمتبقي (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في التاخر في انهاء الاعمال في الوقت المحدد، وذلك بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٦/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، مما تسبب بعدم استطاعه المدعيه تشغيل المشروع؛ لتاخر المدعي عليها في التنفيذ، ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها ذكر الطرفان بانهما انتهيا الي حل النزاع القايم بينهما صلحا، وذلك بان يعفي المدعي عليه مؤسسه (...) شركه (...) من مبلغ (١٦) الف ريال مقابل صيانه (...) حسب العقد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون الف ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بان تعفي المدعي عليها مؤسسه (...) شركه (...) من مبلغ سته عشر الف ريال مقابل صيانه (...) حسب العقد، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادا للماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح في هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.