moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 42824214 لعام 1442ه المدعي: اشرف احمد الطيار المدعي عليه: محمد محمد وحيد الحاجزين مهند محمد وحيد الحاج زين الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي حسب ما يبين من مستنداتها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه – المدون بياناته بصحيفه الدعوي-، تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بدعوي موكلته في لايحه مفاداها انه يطالب اعاده راس المال المضارب به الذي قد حول الي حساب المدعي عليه محمد بن محمد بن وحيد وقدره (67.500) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وحيث سالت الدايره المدعي عليه مهند بن محمد عن العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي فذكر انها صحيحه، ثم سالته الدايره عن المبالغ التي تسلمها ذكر انه لم يتسلمها بنفسه بل طلب من المدعي تحويلها الي حساب المدعي عليه محمد بن محمد، فيما عقب وكيل المدعي محمد بن محمد بن وحيد بصحه ذلك، وباطلاع الدايره علي ما سلف عقب المدعي عليه محمد بن محمد وحيد بعد سؤاله عن استلامه المبلغ المدعي به؛ فذكر انه يقر باستلامه وكان ذلك بناء علي طلب مهند بن محمد من اجل تحويلها لشخص اخر في دوله تركيا، وباطلاع الدايره علي ما سبق وبدراسه هذه الدعوي وما قدم فيها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت رفعها للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الزام المدعي عليها باعاده راس مال المضاربه وقدره (67500) سبعه وستون الف وخمس ميه ريال، واجمل المدعي عليه محمد بن محمد وحيد اجابته بانه قد استلم المال المدعي به،عليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا علي الماده (16)من نظام المحاكم التجاريه،وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ومما سبق فان التكييف الصحيح للعقد بين الطرفين هو عقد مضاربه اذ ان المال من المدعي والعمل من المدعي عليه وانطلاقا مما سبق فانه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء – رحمهم الله تعالي – فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن؛ ومعني كون يد المضارب يد امانه: انها تاخذ حكم الامين، فلا تتحمل تبعه هلاك ما تحتها من الاموال ما لم تتعد او تفرط في المحافظه عليها، ويصدق المضارب في دعوي التلف، وما الي ذلك من احكام الامين، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه. ولما كان من المتقرر عند العلماء ان المضارب يضمن في حالات التعدي او التقصير او التفريط او مخالفه شروط رب المال. وتنزيلا لما سبق بيانه وتفصيله علي وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه الاول باعاده مبلغ (67500ريال) يمثل راس المال المسلم له؛ ولما كان المدعي في سبيل اثبات دعواه قدم (حواله بنكيه) لمبلغ المطالبه محول الي حساب المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه الاول لا ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولاينكر صحه المبلغ المحول اليه في الحواله، بل دفع بانه قام بتحويله لشخص اخر في دوله تركيا للمضاربه به؛ ولما كان ذلك وكانت دفوع المدعي عليه قد خلت مما يثبت علم المدعي بان امواله سيتم تشغيلها من طرف ثالث وموافقته علي ذلك، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت براءه ذمته ولم ينكر التعامل مع المدعي،ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بالمتبقي من راس المال وقدره (67.500) ريال، الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليه الاول راس المال الثابت في ذمته، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ محمد محمد وحيد الحاجزين رخصه اقامه رقم: (...) بان يدفع ل/ اشرف احمد الطيار رخصه اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره (67500) سبعه وستون الفا وخمسميه ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42824214 لعام 1442ه المدعي: اشرف احمد الطيار المدعي عليه: محمد محمد وحيد الحاجزين مهند محمد وحيد الحاج زين الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليهما بان يعيدا له مبلغا قدره سبعه وستون الفا وخمسمايه (67,500) ريال والذي قام بدفعه لهما من اجل المضاربه باستيراد كمامات طبيه من تركيا وتصريفها عن طريق المدعي عليهما مقابل الحصول علي نصف الارباح. وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم -محل الاستيناف- القاضي: (بالزام/ محمد محمد وحيد الحاجزين رخصه اقامه رقم: (...) بان يدفع ل/ اشرف احمد الطيار رخصه اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره (67500) سبعه وستون الفا وخمسميه ريال). ثم تقدم المدعي عليهما باعتراضيهما علي الحكم خلال المده المقرره نظاما، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه- قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين من المدعي عليهما ؛ واجرت ما هو لازم لهما وحددت لنظرهما جلسه هذا اليوم 06 / 04 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين من المدعي عليهما، حيث اعترض المدعي عليه الاول: (محمد) ؛ ووجيز اعتراضه: (ان القضيه تم النظر بها في المحكمه العامه في جده وتم تبريتي من الاتفاق وهي حكم قطعي بصك رقم (421381349) بالقضيه رقم (421031681)، هييه الاستيناف الافاضل ما بني علي باطل فهو باطل وبما ان الاتفاق غير مكتوب فلا سبب بتوصيف القضيه علي انها مضاربه خصوصا في منطوق الحكم بالزام المدعي عليه محمد محمد وحيد الحاج زين بدفع المبلغ وهو قام بايداعه للمورد، فاين هو توصيف المضاربه بحقه؟ الطلبات: ارجو الحكم برد الدعوي عني حيث لا علاقه لي بالاتفاق وقد اقر بذلك المدعي في الجلسات البداييه وفي المحكمه العامه). فيما كان اعتراض المدعي عليه الثاني: (مهند) ونصه: (من الناحيه الموضوعيه: فان ناظر القضيه لم يعط القضيه التكييف الصحيح بانها مضاربه حيث ان قيمه البضاعه 240 الف دولار والمبلغ المدفوع من المدعي هو عربون للبضاعه وسيتم تكمله المبلغ باعتماد بنكي يصدره المدعي وشركايه، وطلب ذلك بعد اذن الاستيراد وتم اصدار الفسح من قبلهم فعلا وعند ذلك رفض المدعي اكمال الاتفاقيه بحجه ان سعر البضاعه نزل في السوق وسيتم تقديم كافه الاثباتات لذلك، وان حكم فضيله الشيخ ناظر القضيه بالزام المدعي عليه محمد برد المبلغ غير صحيح، فان المدعي عليه محمد وسيط فقط في التحويل وتم تحويل المبلغ فعلا وتم ارسال الفاتوره من المورد وقدم بها المدعي اذن الاستيراد. وباقرار المدعي في جميع الجلسات بانه لم يتم التوريد له فكيف تكون شراكه مضاربه، هييه الاستيناف ما بني علي باطل فهو باطل حيث ان المدعي تقدم باكثر من دعوي ولنفس الموضوع مع تغيير الاسماء والمبالغ واقر باكثر من مره بان العلاقه توريد وليست شراكه وهو من اخل في ذلك التوريد. الطلبات: 1- الزام المدعي اشرف الطيار بالتعويض عن الاتفاقيه. 2- رد الدعوي عن جميع المدعي عليهم) ؛ وباطلاع الدايره علي الاعتراضين المقدمين من المدعي عليهما ظهر انهما مقدمان منهما شخصيا، وليسا من محام، وذكرا بانهما لا يعلمان بوجوب تقديم الاعتراض من محام، وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بانه يطلب تاييد الحكم الابتدايي، وبعد اكتفاء الاطراف ؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان طلبي الاستيناف قد قدما في المده النظاميه فهما مقبولان شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام المادتين (51) و (52) من اللايحه، وبما ان طلبي الاستيناف المرفوعين من المستانفين (المدعي عليهما اصاله) لم يقدما من محام، وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولهما. نص الحكم: عدم قبول طلبي الاستيناف، لتقديمهما من غير محام. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.