tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 1387

gstc_gov_sa · decision · processed · 71 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11255/115 entity=legal_basis:royal_decree:115 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:29933 entity=legal_basis:minister_decision:1501 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:3993 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه/ضربيه الاستقطاع
| (IZD-2021-1387) القرار رقم
| (ZI-7948-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي الضريبي - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لقديمها خلال المده النظاميه - التقدم - فروق الاستيراد - فروق العمله المحقه - خساير الفروق العمله غير المحقه - مخصص المخذون المتقدم - التامينات الاجتماعيه - الزياده في راس المال - الزكاه علي الزكاه التجاريه الداينه - المبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه - فروقات استهلاك - ارسده الاصول الثابته المخصومه من الوعاء الزكوي - ضريبه الاستقطاع - غرامه تاخير تعاقديه - مخصص الزكاه المودور - غرامه التاخير - اغاء قرار المدعي عليها - رفض اعتراض المدعيه - اثبات انتهاه الخلاف - تعديل قرار المدعي عليها.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠١٥ م والمتمثل في ١٣ بندا: انتهاه المده النظاميه لاجراء الربط للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠١٥ م، وفروقات المشيرات الخارجيه (فروقات الاسيراد) للاعوام من ٢٠٠٥ م، وKHAR فروق العمله المعققه وحصص للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م، وKHAR فروق العمله المعققه، وحصص الاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م، وKHAR فروق العمله المعققه، وحص ص
الخزمون المتقدم للعوام ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٥ م، وKHAR فروقات التامينات الاجتماعيه
للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م، والزياده في راس المال لعام ٢٠٠٥ م، واخساب
الزكاه علي الخدم التجاريه الداينه والموياق المستحقه الي جهات ذات علاقه عن
عام ٢٠٠٥ م، وفروقات استهلاك وفروقات اراده الاصل الثالثه المخصومه من
الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥ م، وضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠٠٥ م، وغرامه
تاخير تعاقديه لعام ٢٠٠٥ م، واضافه مخصص الزكاه المودور لعام ٢٠٠٥ م، وغرامه
التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال
المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدارجه: فيما يتعلق بالبند
الاول ان المدعي عليها اصدرت الربط بعد مضي اكثر من (٥) سنوات، كما لم شبت
للدايره وجود ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م
المدعيه يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وان المدعيه لم تقدم المطابقه للازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات، ولم تقدم كشف البيانات الجمركيه كما لم تقدم المستندات المقيده لوجهه نظرها الموضحه فيреть لايحه دعواه، وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٥ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م ٢٠٠٢ م
القرار - وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد تبين انه فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٥ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٥ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢⁰⁰⁰ م ٢⁰⁰⁰ م ٢⁰⁰⁰ م ٢⁰⁰⁰ م ٢⁰⁰¹ م ٢⁰⁰¹ م ٢⁰⁰¹ م ٢⁰⁰¹ م ٢⁰⁰¹ م ²⁰⁰¹ م ²⁰⁰¹ م ²⁰⁰¹ م ²⁰⁰¹ م ²⁰¹¹ م ²⁰⁰¹ م ²⁰⁰¹ م ²⁰⁰¹ م ²⁰⁰¹ م
الموادم الماليه وكشف حركه تلك المخصبات والقبود المحاسبه - وفيما يتعلق
بالبند السادس فقد تبين ان المدييه لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها -

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

المستند:
- المهاد: (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١١٢٥٥/١١٥) و (٦٨) الفقره (١٨) و (٧٧) (ا) من نظام شريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٥) واتريخ ١٥٥٥/١١٥
- الفقره (١) من الماده (٧٥) من اللايحه التفيفيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره
بقرار وزير العدل رقم: (٢٩٩٣٣) وتاريخ: ١٤٣٥/٠٠٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من نوعاء واكراك المظرف في تلك السنوات يتبح تخفيض المخص في اي خانه اخري. البند
علي اجراء المديعي عليها باعتبار ان فروقات تامينات اجتماعيه فروقات غير مؤيده
مستنديا، وتدعي انها قامت بتوبي الحسابات طبقا لمبدا الاستحقاق وان المديعي
عليها لم تطلب منه تقدم تسويه تلك الفروقات. البند السابع: الزياده في
راس المال لعام ٢٠٠٦ م: ذكرت بان المدي العتي عليها رفضت اعتراضها علي انتساب
الهييه للزكاهśرعيه علي الزياده التي تمت علي راس المال خلال عام ٢٠٠٦ م.
البند الثامن: اكتساب الزكاه علي الخمم التجاريه الداينه والمواقع المستحقه الي
جهات ذات علاقه عن عام ٢٠٠٦ م: حيث تعترض المديعه علي اجراء المديع عليها
في اضافه الخمم التجاريه الداينه والمواقع المستحقه الي جهات ذات علاقه عن
عام ٢٠٠٦ م: اليم واعاده الزكاه: ذكرت بان المدعي عليها في الربط المعدل رفضت
اعتراضها علي اكتساب الزكاه عن الزكاه في التجاريه الداينه والمواقع المستحقه الي
جهات ذات علاقه عن عام ٢٠٠٦ م: وتدعي انه اختلط علي المدعي عليها بين الارصده
الناتجه عن حصول الشركه علي نقد من فروض وبين الارصده الناتجه عن تعاملات
تجاريه متمثله في خدمات او شراء مواد اخري، وتدعي بان هذه الارصده التي
اضافتها المدعي عليها لا تمثل قرشا وانما تمثل ذمم داينه تجاريه، وعليه صرفت
في القوايم الماليه ضمن الذمم والمنه وMBالغ مستقله الدفع وليس كفرض.
البند التسع: فروقات اسهلاك وفروقات ارسده الاصول الثابنه المخصومه من
وFروقات ارسده الاصول الثابنه والوصال والوصول المخصصه

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من الوعاء بشكل صحيح. البند العاشر: ضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠١٠ م:م:
تعترض علي اجراء المدعي عليها برفض اعتراضها علي عدم حجم ضمه الاستقطاع
المستقطعه بالخطا، وتطالب المديعه بسم ضربه الاستقطاع والتي قام احمد
العملاء باستقطاعها عن طريق الخطا بسلغ ١٧,٧١ ريال في عام ٢٠١ م و١٨٦
ريال في عام ٢٠٠ م. البند الحادي عشر: غرامه تاخير تعاقديه لعام ٢٠٠ م: تعترض
علي اجراء المديعيه عليها في عدم قبول قسم غرامات تتعلق بنشاطها، حيث تعي
ان هذه الغرامات تتعلق بالنشاط الصناعي للشركه عن التزاماتها التعاقديه. البند
الثاني عشر: اضافه مخصص الزكاه المدور لعام ٢٠٠ م: ذكرت بان المدعي عليها
قامت برفض اعتراضها علي اضافه مخصص الزكاه المدور مبلغ وqدره (١٣٤,٩١٦) ريال لعام ٢٠٠ مما نتج عنه زكاه اضافه، وتدعي بان مبلغ الزكاه الذي اضافه
المدعي عليها لم يتم تحميله علي قايمه الدخل ولم يتاثر به الربح الفدري حيث
ان رصيده لا يملق امتظاعا من الارباح وبيالتالي لا يمكن اعتباره مخصا له حكم
المخصات التي يتم اضافهها للوعاء لاختلاف تسجيله ومعالجته فقترا اثناء تكوينه.
البند الثالث عشر: غرامه التاخير: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في فرض
غرامه تاخير علي فروقات الضريبه غير المسوده، حيث تعيي انه يجب عدم فرض
غرامات تاخير لاوجود اختلافات في وجهات النظر بينها وبين المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه فيما يتعلق باجراء الربط بعد انتهاه المده النظاميه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٢٠٠ م: ذكرت بان استناد المدعيه (١١) جايبه الصواب، حيث ان ما يطبق علي حاله المدعيه هي الفقره (٨) من الماده (٢١) اعدادها بجابه الزكاه، حيث ان اقرارات المدعيه تم اعدادها بطريقه غير صحيه، وعليه قامت بتعديل الاقرارات بما يتماشي مع التعليمات والقرارات الواربه والفتاوي الشريعه. وفيما يتعلق بالجانب الضريبي ذكرت انه يطبق علي المدعيه القفره (ب) من الماده (٥٠) من نظام ضريبه الدخل، وقامت بتعديل اقرارات المدعيه باعتبار انه تم اعدادها بطريقه غير صحيه. وفيما يتعلق بفروقات المشتريات: ذكرت بانها قامت بمقارنه الاستيرادات الوارده في اقرار المعدنيه وبين الوارده بين الجمارك، وقامت اضافه الفروقات الي ضافي الربح بعد معالجتها زكويا، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم لها المستندات المؤيده الكافيه. وفيما يتعلق ببند خساير فرقات العمله المحققه. ويندخ ساير فروقات العمله غير المحققه: ذكرت بانه لم يتم اعتماد البندين لكونها من المصاريف غير جايز الحسم، حيث لم تقدم المدعيه المستندات التي تثبت طبيعتها وانها تمثل خساير فعليه، واستندت للماده (9) فقره (1) من البند (ا) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه الدخل. وفيما يتعلق ببند مخصص المخذون: لم تعمده ضمن المصاريف جايزه الحسم لكونها لا تمثل مخصصات مكونه خلال الاعوام محل الاعتراض، واستندت للماده (7) فقره (1) من لايحه جابيه الزكاه. وفيما يتعلق ببند برض اعتراض الم Mediعه لعدم تقديمها للاثبات المستندي اللازم لصحه اعتراضها ايضاح مصادر هذه الزياده وما ان كانت نقديه من خارج الشركه الم Mediعه او محوله من عناصر حقوق الملكيه الاخري من قايمه المركز المالي. وفيما يتعلق ببند احتساب الزكاه علي الخدم التجاريه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الداينه والMBالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه لعام ١٠١ م: انها قامت برفض
اعتتراض المعده لعدم تقدمها المستندات الثبويه لحركه البنود، عليه تمت اضافه
ما حال عليه الدول من ارسده طبق للقوايم الماليه وايضاحاتها. وفيما يتعلق ببند
ضرايب الدول في ١٠١ م: قامت بعدم اعتماد التسويه التي
تمت علي مصروف الضربه بملغ (١٧,٢١) ريال لعام ١٠١ م، وبملغ (٢,٢٦) ريال
عام ١٠١ م وذلك قيمه ضربه الاستقطاع التي قام باستقطاعها ادي العملاء عن
طريق الخطا حيث لا يجوز تحميل الزكاه او الضربه ايا كان نوعها، واستندت للماده
(٦) من لايحه الزكاه. وفيما يتعلق بذغر لعام ٢٠٠ م: قامت برفض
(٦) استرض المده عقدم دقيهاها الاثباتات المستنديه، واستندت للماده (١٠) الفقره
(٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الخل. وفيما يتعلق ببند: اضافه مخصص
الزكاه المدور: انها قامت بمعالجه البند وفق ما اظهرته ارسده القوايم الماليه
المدقه وايضاحاتها، وتم اضافه رصيد المخص الذي حال عليه الدول الي الوعاء
الزكوي، واستندت للماده (٤) من البند (اول) فقره (٩) من لايحه جابه الزكاه. وفيما
يتعلق بغرامه التاخير: تم فرض غرامه التاخير علي الفوقات الضربيه غير المسدده
في الموعد النظامي، استنادا للماده (٧) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
العدوي، حضر/ ... هويه وطنيه رقم ... بصفته وكيلا للشركه بموجب الوكاله الاجنبيه
المرفقه، وحضر/ ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممليه للعدي عليه/ هييه
الزكه والضريبه والجباك، وبسؤال وكيل المديعه عن دعواه، اجب بانه يحصر
 دعواه في البنود التاليه: بند اجراء الربط بعد انتهامه المده النظاميه للاعوام من
٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، وبند فروقات المضتريات للاسعام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م، وبند
فروق العمله المحقه وغير المحقه للاعام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م، وبند مخصص
المخزون المتقدم لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م، وبند فروقات التامينات
لاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م، وبند الزياده في اسمال الشركه خلال عام ٢٠٠٠ م
وبند احتساب الزكاه علي الخدم التجاريه الذاينه والMBالغ المستحقه الي جهات
ذات علاقه عن عام ٢٠٠٠ م، وبند فروقات ارسده الاصول الثابعه
المخصومه من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠ م، وبند ضربه الاستقطاع لعامي ٢٠٠٠ م
و ٢٠٠٠ م، وبند غرامات تاخير تعاقديه لعام ٢٠٠٠ م، وبند اضافه مخصص الزكاه المدور
لعام ٢٠٠٠ م، وبند غرامه التاخير، واحال الي ما قدم في ملف الدعوي، وبمواجهه
مملكه المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تمسك بالرد المودع مسبق لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجاب بما
لا يخرج عما هو مدكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الداره قبل باب
المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧)

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
(٢٠٨١) ه، والحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤ تاريخ ١٣٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦١ ه وتعديلاته، والحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠١) واتريخ ١١٥٥٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والحته التغذيه
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه هييه
الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكيضي للاعوام من ٢٠٠ م حتي
٥٠١ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب
الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، و حيث قدمت الدعوي من ذي
صفه، وذلك المده المقرره نظارا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي الضريبي لل'AEOAM من ٢٠٠٠ متي
١٠١٠ م، والمتمثل في البنود الاتيه:
البند الاول: اجراء الربط بعد انتهاه المده النظاميه لل'AEOAM من ٢٠٠٠ م الي
٢٠٠٠ م: تعي المده انها قدمت اقراراتها طبقا للاصول وتطبيقا للانظمه
الضريبيه والزكويه المعمول فيها في المملكه، وانه لا يحق للمدعي عليها اجراء
الربوط لانتهاء المده محدده بخمس سنوات، في حين ان المدعي عليها تري صحه
اجراءها وذلك انه من الناحيه الزكويه تبين ان اقرارات المكلف تم اعدادها بطريقه
غير صحيه وينطبق علي ذلك الناحيه الضريبيه حيث انه يحق للهيثه اجراء الربط
او تعديله خلال ١٠ سنوات حيث اعد المكلف اقراره بطريقه غير صحيحه، وحيث
نعت الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٥٠٤٥/١/١٥ اعلي انه: «ا- يحق للهيثه بالشعار مسبب
اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم
الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق
المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للهيثه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات
من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم
المكلف اقرار الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب
الضريبي، كما نعت الفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل علي: «مع عدم الالخلال بنص الفقره (٥) من نظام الماده (٦) من نظام، يعد
الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل
المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي اشعارا من المصلحه بشانه، كما نعت الفقره
رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٢٥٠٦٦١١ ه، والتي نعت علي ما يلي: "يقع عبء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للصلحه،
اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الملحه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلامومات المتاحه للصلحه «، وبناء علي
ما تقدم، وحيث ان النصوص النظاميه اعتت المعدي عليها الافقيه في اجراء
الربوط الضريبيه خلال مده (٥) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقدم
الاقرار، وتمدد تلك الفتره لتصبح (١٠) سنوات في حاله عدم تقدم المعديه اقرارها
الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الصري، وبطلاع
الداريه علي المفعي ودعيا وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان المعدي
عليها قامت ابصدار الربط الضريبي للاعوام محل الاعتراض بتاريخ ١٨/١٨/١ م، مما
يتبين معه ان المعدي عليها اصدرت الربط بعد مضي اكثر من (٥) سنوات، كما لم
يثبت للداريه وجود تهرب من المعديه، الامر الذي يتعين معه لدي الداريه الغاء قرار
المعدي عليه.
البند الثاني: فروقات المشتريات الخارجيه (فروقات الاستيراد) لل'Aعوام من
بند فرق الاستيراد لعدم تقدم اثبات مستندي، وتدعي بان المدعي عليها لم توضح
المستندات المطلوبه، كما ذكرت بانها قامت بتقدمي نسخ من البيانات الجمركيه
التي توضح وجود خطا في المبالغ المستخدمه من قبل المدعي عليها عند اعداد
المقارنه بين المشتريات الخارجيه في الاقرار وبين بيان الجمارك، في حين ان المدعي
عليها دفعت بانها قامت بمقارنه الاستيرادات الوارده في اقرار المكلف وبين
الوارده بيان الجمارك وتم رفض اعتراض المدعي لعدم تقدمي الاثبات المستندي
الكافي، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) (٢٨٦/٦) علي: «يقع عبء اثبات صحه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي: «يقع عبء اثبات صحه
ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله
عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار، يجوز ل保罗 لهيثه عدم اجازه البند الذي لا
يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهيثه
في ضوء الظوف والحقايق المرتبطه بالعاله والمعلويات المتاحه لها، كما نعت
يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري ونظام ضربه الدخل علي انه:
« يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات
البند الثاني: فروقات المشتريات الخارجيه (فروقات الاستيراد) للاعوام من
٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م حتي
بند فرق الاستيراد لعدم تقدم ايبات مستندي، وتحي بان المدعي عليها لم توضح
المستندات المطلوبه، كما ذكرت بانها قامت بتقدم نسخ من البيانات الجمركيه
التي توضح وجود خطا في المبالغ المستخدمه من قبل المدعي عليها عند اعداد
المقارنه بين المشتريات الخارجيه في الاقرار وبين بيان الجمارك، في حين ان المدعي
عليها دفعت بانها قامت بمقارنه الاستيرادات الوارده في اقرار المكلف والموارد في بمن التمستندي
الوارده بيان الجمارك وتم رفض اعتراض المدعي لعدم تقدم الاثنبات المستندي
الكافي، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) يثره (٢٠) من اللازجه التنيذيه الجنيه لابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٤٣٨/٦١، (يقع بعربيه اثبات صحه
ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في قمار، يجوز اثبات صحه ما ورد في اقمار، يجوز
يتم اثبات صحه من قبل المكلف في القيام بريط نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا
يتم اثبات صحه من قبل المكلف في القيام بريط نظاميه اخري، عدم اجازه المصرف الذي لا
في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالاعوام من ١٠١٠ م، حيث يعد بيان
الاستيراداتanhادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد،
وحيث ان اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال المدعيه يعود لوجود فروقات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المدعيه مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان
الجمارك، وبالطلاق علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم
تقدم المطابقه للازمه لتوضيح اسباب ومبررات فروقات الاستيرادات، ولم تقدم
كشف البيانات الجمركيه كما لم تقدم المستندات المفيده لوجهه نظرها الموضحه
فيanhيه دعوها، Amar الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعيه للاعوام
البند الثالث: خساير فروق العمله المحققه للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م تتعرض المديعه علي عدم اعتماد الخساير المحققه، وتدعي ان الخساير المحققه ناتجه عن تحويل عمليه، وانها مصاريف فعليه لموازله النشاط، في حين دفعت المدعي عليها ان المديعه لم تقدم المستندات التي تثبت طبيعه البند وايها تمثل خساير فعليه، وحيث نصت الفقره (١/١) من الماده التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) : « تسهم كافه المصاريف العاديه والضروريه للازمه للنشاط سواء كانت مسوده » مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اثبات صحه من التاكد من من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اQRاء، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقدميري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقاف (المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها) ، كما نعت الفقره (1) من الماده (9) من التاثه واللغه والتنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥٦٠٦/١١، علي انه «المطابير التي يجوز جسماها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه : - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه : - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها . ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د - الا تكون ذات طبيعه واسماليه». واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده (٧٥) بمن عام ٥٠٠ من بذلات اللغه علي انه: "يقع عيب اثبات اخري علي المكلف، وفي في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جازات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوماات الماتحه للمصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث انه فيما يتعلق بالاعوام من ١٢٠ م حتي ١٠٠ م، و حيث ان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثويتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالطلاق علي المستندات المصفقه في ملف الدعوي يتبين ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده لمصاريف محل الخلاف، Elm旱 الذي يتعين معه لدي الذاره رفض اعتراض المدينه. وفيما يتعلق بالاعوام من ٠٠٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٣٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي ١٢٠ م حتي
البند الرابع: خساير فروق العمله غير المحقه للاعوام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٥م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م hingga ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.
البند الرابع: خساير فروق العمله غير المحقه للعوام من ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠м حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٥م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م hingga ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.٥٠م حتي ٢.
البند الرابع: خساير فروق العمله غير المحقه للاعوام من ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠м حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٥م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢.٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي
البند الرابع: خساير فروق العمله غير المحقه للاعوام من ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠م حتي ٢٠٠м
دكرت المدعيه بان المدعيه عبيا لم تعمد معالجتا في اقراراتها باتبار ارباح او
خسار فروق العمله غير المحقه هي ارباح او خسار غير فعليه بجب استبعاد اثرها
عند تددد الوعاء الزكوي الضربي للشركه، سواء بالربح او الخساره، وتعي بانها
قامت بعد مسم الارباح غير المحقه من الوعاء وكذلك اعتماد خساره غير
المحققه كصروف، في جن دفعت المدعي عليها ان المدعي لم تقد مسمتدات
التي تبت طبيعه البند، وحيت نست الفقره (١) من الماله التفيديه
لجياء الزكاء الصاره وارير الماله (٢٥١-٨٥١) : ان تكون نفقه
« تحصها فويده وصوال اي فاتي نجه فاتي نجه فاتي نجه فاتي نجه
« سواء كانت مستدات ثوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من
« صحتها. ب - ان تكون مربطه بتقيق الدخل الخاضع للضريه. ج - ان تكون متعله
« بالسنه الضريه. د - ان تكون ذات طبيعه راسماليه». واستتادا علي الفقره رقم

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
(٣) من الماده (٥٧) م من ذات اللايحه علي انه: “يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تكمته من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجاره المصروف الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات الماتحه للمصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده لدعواها، الامر الذي يتعين منه لدي الدايره رفض اعتتراض المدينه.
وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٢٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠م
اللاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢.٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠.م
متي توفترت الضوابط الاتيه: - ان يكون المستخدم من المخصي مبالغ معدوقه
او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبويه المزيد. ب- ان يكون
سبق رد المخص لموعاء في سنه تكوينه، كما نعت الماده (٧٠) من نظام
المرافعات الصراءه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ٥١/٢٣ (١٥٥) انح: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين من
اتفقوا عليه من اقرار او نعذر ذلك في مصر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار
صك بذلك، كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام
المرافعات الصراءه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ٩١/٥٣٥) انح: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه
لطلب العديد فميعا يتعلق بعامي ٥٠٠٠٠ م،م عراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص المQTADه للعوام
والتي تضمنت علي انه: «قبول اعتراضكم في بند مخصص مخزون المQTADه لالاعوام
٢٠٠٠٠ م حيث تم تعديل حصه الشريك الاجنبي بالمستخدم والمخفض من
المخصات وفرض اغراضكم لعام ١٠٥ م حيث ان اجراء الهييه سليم وفقا للنظام
الضريبي، «اثم الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفيمما يتعلق بعام ١٠١٠، وحيث ان الخلاف هو خلاف مستندي، وبعد الاطلاع علي
ملف العدي، وما احتوي عليه من مستندات، اتضح ان المدعيه لم ترفق القوايم
الماليه وكشف حركه تلك المخصات والقبود المحاسبيه، الامر الذي يتعين معه
لدي الدايره رفض اعتراض المديعه لعام ١٠١٠.
البند السادس: فروقات التامينات الاجتماعيه للاعوام من ١٣٠٢٠ م حتي ٢٠١٠ م: تعترض المديعه علي اجراء المدي، و يجب ان الخلاف هو خلاف مستندي، وبعد الاتطاع عيه
فروقات غير مؤيده مستنديا، وتدعي انها قامت بتوبيع الحسابات طبقا لمبدا
الاستحقاق، في حين دفعت المديعه عليها انها قامت اجراء مقارنه بين ما تم
تحميله علي الحسابات الختاميه وبين التامينات الواجب تحميلها وفقا لشهاده
التامينات الاجتماعيه اضافه الفروقات المصليه بالزياده غير المؤيده مستنديا، وحيث
نعت الفقره (1) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه علي انه: «تسم كافه المصاريف العاديه
والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتيه
النشاط بشره توفر الضوابط التربيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات
ثبوته او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري.
ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه
ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم الموجودات الثابته ويستولك وفقا
لتنسب النظاميه، كما نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذات الالذعه علي انه:
«يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري
علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه
عدم اجازه البد الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات
المتاحه لها، كما الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1030) وتاريخ ١/٤٥٠، علي انه:
١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت
مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتييه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده
بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب - ان
تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
د - Al تكون ذات طبيعه راسماليه، كما تحت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من
ذات اللالحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري،
عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للمصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان مصروف اشتراكات
التامينات الاجتماعيه المقبول حسمه لاغراض الزكاه هو ما يتم اضافه وفقا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
للنسب المحدده في نظام التامينات الاجتماعيه ولايحته التنفيذيه وتحسب النسب من الرواتب والاجور حسب ما تظهره الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه، لانها تعد احدي المستندات الرسميه والتي استخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور الم媒体 علي الحسابات، والمصروف الزايد عن النسبabulيه نظاما والذي لا يتمكن المدعي من تقدم المبررات المقبوله للمصروف المحمل الزياده يعتبر من المضاريف الغير جايزه الحسم. وبالطلاع علي المستندات المصفه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لوجه نظرها حول اسباب مصروف التامينات الاجتماعيه الم媒体ه بالزياده، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض المضنيه.
البند السابع: الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٦ م: ذكرت المدعيه بان المدعي عليها رفض اعتراضها علي احتساب الهييه للزكه الشريعه علي الزياده التي تمت في راس المال خلال عام ٢٠٠٦ م، في حين دفعت المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم الاثبات المستندي للازم ايضاح مصادر الزياده وما ان كانت نقديه من خارج الشركه ام محوله من عناصر حقوق الملكيه الاخري من قايمه المركز المالي، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان هذا البند متعلق بالبند الاول من هذا القرار، وحيث ان الذايره قدرت الغاء قرار المدعي عليها في البند الاول للاعوام من ٢٠٠٥ م ام، وحيث ان ما يتعلق به يخذ حكمه الامر الذي يتعين معه لدي الذايره الغاء قرار المدعي عليها.
البند التاسع: فروقات استهلاك وفروقات ارسده الاصل الثابنه المخصوصه من
الوعاء الزكوي لعام ١٠١٠: تعترض المدعيه علي تعديل مبلغ فروقات استهلاك
وفروقات ارسده الاصل الثابنه المخصوصه من الوعاء الزكوي، وتدعي انها قامت
باحتساب قيمه الاستهلاك ومصاريف الصيانه والاصلاح والاصول المحسومه من
الوعاء بشكل صحيح، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت ابعاده اكتساب
الاستهلاك وعداد الكشف رقم ٤ وفقا للتعليمات النظاميه وتم التعديل بناء
علي جداول الحتساب، وحيث نصت لفقره (١٣) من الماده (٧) من الاله التنفيذيه
لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (٢٠٨١) والتي تنش علي: «تلزم
الشركات المختلطه بطرقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظام الضريبي لفرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق
نفس الطريقه لتديد الوعاء الزكي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او
استخدم الطريقه المحدده في الفقرات علايه». كما نست الفقره (١٤) من الماده
(٧) من ذات الالذه علي انه: «اذا استخدمت الشركه المختلفه طريقه الاستهلاك
الوارده في نظام ضريبه الدخل عند تحديد وعاها الزكي، فانه يفق لها تحديد طافي
القيمه d'ذفتره الثابته التي تحسم من الوعاء الزكي علي النحو الاتي: (باقي قيمه
المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من اه من
الماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل بعد تعديلها باي فروقات استهلاك
غير متعدده، يضاف اليها نسبه ال ٥٠ المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال
العام، مطروكا منها نسبه ال ٥٠ المؤجله من التوعيضات عن الاصول المستبعده
خلال العام، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين الطرفين يكمن في ادعاء كل
منهما حصه اتشباه للاصول الثابته الم德斯ومه في الربط محل الاعتراض وفروق
الاستهلاك المتعلقه بها، وبالاطلاع علي المرفقات في ملف الدعوي لم يقدم
اي من الطرفين الدعوي تفاصيل احتسابها والقوايم الماليه والاقرارات تاكد من
احتشباه هذا البند، وحيث ان الاصل ان عربيه الاثبات يقع علي عاتق المدعيه، وبما
ان المدعيه لم تقدم ما يثبت حده بيان الاصول الثابته واستهلاكاتها المعد من
قبلها، الامر الذي يتعين معه لدي dالارثه رفض اعتراض المدعيه.
البند العاشر: ضريبه الاستقطاع لعامي ١٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٣٠٠٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٥٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١�٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠٢٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠١٠ م: ٢٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الغرامات تتعلق بالنشاط الصناعي للشركه عن التزاماتها التعاقديه، في حين تري
المدعي عليها ان المدينه لم تقدم الاثبات المستندي، وبناء علي ما تقدم، وحيث
ان هذا البند متعلق بالبند الاول من هذا القرار، وحيث ان الداتره قدرت الغاء قرار
المدعي عليها في البند الاول للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٢٠ م، وحيث ان ما يتعلق
به يخذ حكمه الامر الذي يتعين معه لدي الداتره الغاء قرار المدعي عليها.
البند الثاني عشر: اضافه مخصص الزكاه المدور لعام ٢٠٠٠: ذكرت المدعيه
بان المدعي عليها قامت برفض اعتراضها علي اضافه مخصص الزكاه المدور مبلغ
وقدره (١٣٩١) ريال لعام ٢٠٠٠ مما نتع عنه زكاه اضافيه، وتدعي بان مبلغ
الزكاه الذي اضفته المدعي عليها لم يتم تحميله علي قايمه الدخل ولم يتاثر به
الربح الفدقي حيث ان رصيده لا يمثل اقتطاعا من الارباح وبالتالي لا يمكن اعتباره
مخصا له كمم المخصات، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمعالجه البند
وفق ما اظهرته ارصده القوايم الماليه المدفقه وايضاحاتها وتم اضافه الرصيد
الذي حال عليه الدول، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان هذا البند متعلق بالبند الاول
من هذا القرار، وحيث ان الدايره قدرت اضاء قرار المدعي عليها في البند الاول
للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، وحيث ان ما يتعلق به inاخذ حكمه الامر الذي يتعين
معه لدي الدايره اضاء قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق
احكام النظام والتعليمات التي تجربها المهدي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين
هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر
الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرار المهدي عليه، وذلك باسقاط غرامه التاخير
علي البنود التي تم الغاء قرار المهدي عليه فيها.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي:
١- الغاء قرار المهدي عليه فيما يتعلق بند اجراء الربط بعد انتهاه المهديه
للاعام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠١٠
٢- فيما يتعلق ببند فروقات المشتريات:
ا- الغاء قرار المهدي عليه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠١٠
ب- رفض اعتراض المديعه للاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٠ م
٣- فيما يتعلق ببند فروق العمله المحقه:
ا- الغاء قرار المهدي عليه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠١٠ م
ب- رفض اعتراض المديعه للاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٠ م
٤- فيما يتعلق ببند فروقات العمله غير المقدقه:
ا- الغاء قرار المهدي عليه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠١٠ م
ب- رفض اعتراض المديعه للاعوام من ١٣٢ م الي ١٥٠١ م
- فيما يتعلق ببند مخصص المخزون المتقادم:
ا- اثبات انتهاه الخلاف للعامين ٢٠٠٠ م و ١٠٠٠ م
ب- رفض اعتراض المديعه لعام ٢٠١٥ م.
٦- رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند فروقات التامينات للاعوام من ٢٠١٥ م
الي ٢٠١٥ م.
V- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الزياده في راسمال الشركه خلال عام
.م٢٠٦
- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند احتساب الزكاه علي الخدم التجاريه
الدانيه والMBاغ المستحقه الي جهات ذات علاقه لعام ١٠١.م
- رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند فروق استهلاك وفروقات اراده الاصول
الثابته المخصومه من الوعاء الزكوي لعام ١٠١.م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
١٠٠ رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠١٠
.م٢٠١٠
٢٠١٠
13- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوق ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.