moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2164 لعام 1442 ه المقامه من/ زياد بن صالح بن زهيان السليس هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الحياه المتطوره المحدوده غير ذلك (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ فواز فهد سعد مبكي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41460291) ، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعي والمدعي عليها قاما بتاسيس شركه الحياه البييه المحدوده -شركه ذات مسؤوليه محدوده- مقيده بسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 01/ 05/ 1439ه، بموجب عقد تاسيس مثبت لدي كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (391305419) وتاريخ 17/ 08/ 1439ه، براس مال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، يملك المدعي فيها ما نسبته (30%) من راس مال الشركه، والمدعي عليها تملك نسبه (70%)، ونص البند الثالث من عقد التاسيس علي: (ان الاغراض التي كونت الشركه من اجلها: 1- المناجم والبترول وفروعها، 2- الصناعات التحويليه وفروعها حسب التراخيص الصناعيه، 3- الكهرباء والغاز والماء وفروعه ... الخ)، وحيث انه تعذر اعداد تقارير عن نشاط الشركه لمعرفه مركزها المالي وتعذر استخراج قوايم ماليه تبين ارباح وخساره الشركه وحيث لم يتم عقد اجتماعات البته لمعرفه اوضاع الشركه وذلك نتيجه ان الشركه لم تزاول اي نشاط منذ تاسيسها ولم تقم بذاتها واستحال تحقق الغرض والموضوع الذي اسست من اجله، مما نتج عنه ضرر وتوقف منفعه المدعي بالحصول علي الارباح في هذه الشركه، حيث تم ارسال خطاب للمدعي عليها يفيد بمطالبتها بذلك في تاريخ 12/ 08/ 1442ه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بحل وتصفيه شركه الحياه البيييه المحدوده، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 10/ 11/ 1442ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وطلب الحكم الحضوري وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي الدعوي وفيها مطالبته بتصفيه شركه الحياه البييه المحدوده، وطلب التصفيه لان الشركه لم تتاسس ولا يوجد فيها اي مستندات من اجتماعات وغيرها، كما ذكرت له الدايره في الترافع بان يحصر بيناته فقدم عقد التاسيس والسجل التجاري، وسالت الدايره وكيل المدعي عن مبررات طلب التصفيه فافاد بانه خشيه وقوع مطالبات نظاميه علي الشركه، وكذلك ان الغرض الذي من شانه اسست الشركه لم يتحقق بناء علي الفقره (ب) من الماده (16) من نظام الشركات، عليه اكتفي وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/ 11/ 1442ه، حضر وكيل المدعي/ محمد بن ابراهيم بن محمد الصرامي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم 421694839، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي بحل وتصفيه شركه الحياه البيييه المحدوده الذي هو شريك فيها مع المدعي عليها بموجب عقد التاسيس المرفق حيث ان الشركه لم تزاول اي نشاط منذ تاسيسها ولم تقم بذاتها واستحال تحقق الغرض والموضوع الذي اسست من اجله ، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه واضحه ومبررات جليه في اثبات صحه دعوي موكله بحل وتصفيه الشركه وخاصه لما سالته الدايره في جلسه 10/11/1442ه، عن مبررات طلب التصفيه فافاد بانه خشيه وقوع مطالبات نظاميه علي الشركه ، ولم يقدم مبررات اخري وبينات تثبت صحه مطالبته ولم يقدم مستند يثبت ترتب ضرر عليه من عدم حل وتصفيه هذه الشركه ؛ عليه تري الدايره رفض الدعوي (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا برفض الدعوي المقامه من المدعي/ زياد بن صالح بن زهيان السليس – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه الحياه المتطوره المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو محمد بن نبيل الملحم عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بالطيور الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1742 لعام 1442 ه المقامه من/ زياد بن صالح بن زهيان السليس هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الحياه المتطوره المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ زياد بن صالح بن زهيان السليس، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه الحياه المتطوره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه. ثم حدد يوم الاحد 24/11/1442ه موعدا لاستلام الحكم، وبتاريخ 25/12/1442ه تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه اليوم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي ، وخصومه استيناف هذا الحكم ، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف ، سقط الحق فيه نظاما ، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا ، وحيث نصت الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل – محل الاستيناف – قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 24/11/1442ه وقدم اعتراضه بتاريخ 25/12/1442ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره ، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 12/11/1442ه في القضيه رقم 2164 لعام 1442ه، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان