tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433972567 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-07-31 date_hijri=1443-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 41823207 لعام 1441 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
فرع شركه (...) للسياحه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ: (35.700) ريال قيمه ما دفعه لصالح المدعي عليها بموجب عقد بيع حصه بنظام اقتسام الوقت طبقا للايحه التنفيذيه الخاصه بنظام المشاركه في الوقت في الوحدات العقاريه السياحيه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي اصاله فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا، علي الرغم من ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها حاصرا طلبه بالزام المدعي عليها (35.700) ريال قيمه ما دفعه لصالح المدعي عليها بموجب عقد بيع حصه بنظام اقتسام الوقت طبقا للايحه التنفيذيه الخاصه بنظام المشاركه في الوقت في الوحدات العقاريه السياحيه المبرم بين المدعي وشركه (...) ومكتب (...)، وبسؤاله عن شركه (...) التي اقام عليها هذه الدعوي قرر انها فرع لمكتب (...)؛ وباطلاع الدايره علي العقد، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وبتاريخ 24/5/1443ه قررت دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه الغاء حكم هذه الدايره والحكم مجددا باعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها بناء علي ان الحكم بعدم الاختصاص الصادر من المحكمه العامه سابق علي حكم المحكمه التجاريه ولما كان نظام المرافعات الشرعيه ولايحته يقرر اختصاص المحكمه الاخيره في مثل هذه الحاله فانه يتعين الغاء الحكم الابتدايي واعاده القضيه للدايره الابتداييه للنظر والفصل في موضوعها؛ وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها واكد المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 35.700 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين و3 سندات قبض صادره علي مطبوعات المدعي عليها صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيعها وختمها ومخالصه صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيعها وختمها تضمنت بان المدعي دفع جميع الاقساط المستحقه عليه ولا يحق للمدعي عليها مطالبته باي مبالغ اخري خاصه بالاقساط، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 35.700 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين و3 سندات قبض صادره علي مطبوعات المدعي عليها صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيعها وختمها ومخالصه صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيعها وختمها تضمنت بان المدعي دفع جميع الاقساط المستحقه عليه ولا يحق للمدعي عليها مطالبته باي مبالغ اخري خاصه بالاقساط، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. واما عن طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايها، مما الجات المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ 3.570 ريال، والقضاء به.
نص الحكم:
بالزام فرع شركه (...) للسياحه رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 35،700 خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 3.570 ثلاثه الاف وخمسميه وسبعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.