tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430780855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1442-09-01 document_type=ruling entity=document_number:59b58c4c-7806-49cd-bcc0-c5c980a09e76 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٣٥١ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه(.....) 
المدعي عليه: 
شركه (......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (انه قد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٥٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه بعقد مقاولات، والقضيه انتهت بحكم نصه: (عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هد الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه، وطالب ب: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وقدم لطلبه مستندا: صك حكم برقم ٥٤٧٨ وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠١ه بقضيه رقم ٤٢٨٠٥٤٧٨ الصادر من الدايره التجاريه السادسه في المحكمه التجاريه بالرياض، فاحيلت اوراق القضيه الي الدايره، وباشرت نظرها علي نحو ما ورد، وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في ١٤٤٤/٠٦/١٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وكرر ما ورد في مضمونها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، ذكر بانه ارفق رد موكلته عبر النظام في خانه تبادل المذكرات، من خلال الطلب رقم (٤٤١٠٦٨١٤٠٤)، ونصه: اشاره الي الموضوع اعلاه، وجوابا عن دعوي المدعيه، استاذن اصحاب الفضيله في الرد بالاتي:
كان تقدم موكلتي بدعواها ضد المدعيه المقيده امام المحكمه التجاريه برقم (٥٤٧٨)، وتاريخ١/٩/١٤٤٢ه، بعد صدور حكم الدايره العامه التاسعه عشر بالمحكمه العامه بالرياض بموجب الصك رقم (٤١١٣٥٧٦٣٥)، وتاريخ ١٩/١/١٤٤١ه، في الدعوي المقامه من موكلتي ضد (....) ، والمنتهي الي صرف النظر عن دعوي موكلتي لانحسار ولايه المحكمه العامه عن نظرها واختصاص المحكمه التجاريه بالتصدي للفصل في موضوعها (مرفق)، وكان الباعث علي اقامتها علي شركه كليات )(....) مام المحكمه التجاريه ما استبان لموكلتي من انتقال كامل الحصص في شركه (....) لمشتري شركه (....) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ونقله بعد ذلك ملكيه كليات (....) والمستشفي الي المدعيه، ما نخلص معه الي انتفاء موجب استحقاق المدعيه لما تطالب به من اتعاب محاماه لانتفاء نيه الاضرار او التعدي حين اقامه موكلتي لدعواها اولا، ولعدم صدور حكم بنفي استحقاقها لما تطالب به ثانيا، الامر الذي يتخلف معه ركني الخطا وعلاقه السببيه باعتبارهما الي جانب الضرر اركانا لا تقوم المسؤوليه التقصيريه دون توافرها. ولما تقدم فاني اطلب رد دعوي المدعيه لانتفاء موجب استحقاقها لما تطالب به. وباطلاع وكيل المدعيه علي ما ورد فيه طلب مهله للرد. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه بالجلسه الماضيه قرر بانه ارفق رده عن طريق النظام في مذكره، ونصها: اولا: ادانت المدعيه نفسها حيث اقرت في مذكرتها المؤرخه في ١٦/٦/١٤٤٤ه ان مطالبتها في الدعوي الاصليه كانت ضد شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) حيث ذكرت ذلك نصا وقدمت صك حكم يثبت اقامتها الدعوي الاولي ضد شركه كليه ا(....) مما يثبت قطعا انها تعلم علم اليقين ان خصمها هي كليه (....)وليس موكلتنا كليه الرؤيه للتعليم وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليها قصدت من الدعوي الاصليه الاضرار بموكلتي وتحميلها مبالغ ليست مستحقها لها ولا صفه لها بالمطالبه المزعومه.
ثانيا: اما ما ذكرته المدعي عليها من كون انتقال حصص كليه (......)الي المستثمر فهذا لا علاقه لموكلتنا به فموكلتنا شركه الرؤيه للتعليم سجل تجاري رقم (...) وليست (.....)او شركه المستثمر التي ذكرتها المدعي عليها.
صاحب الفضيله اما وقد ثبت باقرار المدعي عليها نفسها انها اقامت الدعوي علي موكلتنا وهي تعلم علم اليقين انه ليس لها صفه بالدعوي وايضا اقامتها بالمحكمه التجاريه مخالفه للاختصاص النوعي مع علمها ان موكلتنا لا تزاول نشاط تجاري سيما وان مقدم الدعوي محامي ومختص ولا يجهل بديهيات الاختصاص مما يثبت قطعا قصد المدعي عليها بالاضرار بموكلتنا والكيد لها وقد قال الشيخ بن ابراهيم - رحمه الله -: المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا وله حالتان: ١- ان يتحقق علمه بظلمه فيلزم بذلك ٢- الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه وقد ثبت باقرار المدعي عليها انها قصدت الاضرار بموكلتنا كما فصلنا اعلاه. بناء عليه نطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بطالبات موكلتنا المرصوده بدعواها. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ارفق بالمحادثه مذكره تضمنت ان جواب وكيل المدعيه الاخير لم يتضمن ما يستوجب الرد. ثم تمسك وكيل المدعيه بما قدمه سابقا من اضرار المدعي عليها بموكلته برفعها للدعوي لكونها تعلم ان المبلغ مستحق علي شركه الفارابي بناء علي ما ذكرته كما ان رفعها للدعوي بالمحكمه التجاريه خطا منها لكون الاختصاص لا ينعقد للمحكمه التجاريه وهذا من باب الاضرار علي موكلته مما يدل علي رصد الكيديه بالدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر صحه ذلك، وتمسك الطرفان بما قدماه سابقا ثم قررا الاكتفاء. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان طلب المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه في دعوي سبق اقامتها من المدعي عليها، وحكم فيها بعدم اختصاص المحكمه، فان هذا النزاع داخل في اختصاص هذه المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، فان حقيقه مطالبه المدعيه هي مطالبه بالتعويض، ولان دعاوي التعويض تنظر علي اساس التحقق من اركانه وموجباته، ولان الدعوي التي سبق اقامتها برقم (٥٤٧٨) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٢ه انتهت بالحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، وهذا لا يعد حكما موضوعيا يثبت معه سلامه جناب المدعيه وبراءه ذمتها في مواجهه المدعي عليها، وبالتالي فان المطالبه بالتعويض لا تكون قد قامت علي اساس صحيح؛ لان ركن الخطا لم يتحقق وقوعه بمجرد هذه الواقعه، وذلك ان حكم المحكمه بعدم اختصاصها لم يفصل في استحقاق الاطراف لما يطالبون به، وبالتالي فلا يتحقق معه خطا المدعي عليها الموجب لتعويض المدعيه، وانتفاء الركن الاول من اركان التعويض كفيل بعدم البحث فيما سواه وما يليه، وتكون المطالبه بالتعويض مرفوضه، ولذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه:-
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٥١٨٣٥١) لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470518351 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه (....)
المدعي عليه: 
شركه (.....)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال لقاء اتعاب المحاماه في القضيه رقم (42805478)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه، نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره سببت حكمها بانه لم يثبت لديها تحقق الشروط الواجبه للتعويض وهذا مخالف للواقع، فالثابت باوراق الدعوي وباقرار وكيل المستانف ضدها انها اقامت الدعوي الاصليه ضد موكلتي وهي مقدمه من محام متخصص ومرخص فلا يتصور منه اقامه دعوي في محكمه غير مختصه ما يثبت تعمد المدعي عليه الخطا بحق موكلتي، اما الضرر فلا يخفي ان نظام التجاريه يحتم علي الشركات توكيل محام للدفاع وللمحامي اجره وقد تكبدتها موكلتي جراء هذا الخطا المتعمد من المستانف ضده وبذلك تكتمل اركان التعويض التي يجب الحكم بجبر الضرر الواقع علي موكلتي، وطلب نقض الحكم والحكم بطلبات موكلته، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 04/07/1444ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.