moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٢٨٩١٧٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات طبيه من نوع مشدات و جباير تقويم للعظام و احذيه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١,٨٤٩) احد عشر الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٤٩) احد عشر الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي). وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه ، (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٩٠٧٠٦٩٢) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٣ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه سالت الدايره المدعيه عن دعواها فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات طبيه من نوع مشدات و جباير تقويم للعظام و احذيه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١,٨٤٩.٠٠) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). وبسؤالها عن بينتها اجابت بقولها مطابقه الرصيد وبالاطلاع عليها تبين انها علي مطبوعات شركه (...) موجهه الي مؤسسه (...) التجاريه وهي بمبلغ ١١,٨٤٩ريالا مختومه بختم مؤسسه (...) وبتوقيع (...) وصفته مالك المؤسسه وبسؤال المدعيه عن شركه (...) فاجابت بانها هي مالكه الشركه وانها قامت بتحويلها الي مؤسسه وقد اطلعت الدايره علي شهاده تسجيل مؤسسه فرديه لصاحبتها (...) باسم مؤسسه (...) التجاريه وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر . الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه نطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٨٤٩ريال ) احد عشر الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، قيمه توريد منتجات طبيه، وقد استندت المدعيه الي مطابقه الرصيد، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول، وحيث نصت الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات علي ما يلي: (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه برقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغ قدره ١١,٨٤٩ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.