moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٩٢١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٥/ ٠٩/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الابواب المعدنيه المطلوبه مع تركيبها بالكميات والمواصفات الوارده في العقد، بثمن اجمالي قدره (٥٥٦,٥٧٧.٩٥) خمسمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمس وتسعون هلله، سدد منه مبلغا قدره (٣٣٢,٧٩٢) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٥) خمسه اشهر، وقد نشا الحق بتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٢ه الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع، استنادا الي العقد الموقع بين الطرفين، والفواتير المستلمه من المدعي عليها، وخطاب استشاري المشروع باتمام العمل). لذا اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٢٣,٧٨٥.٩٥) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمس وتسعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٧٥٧) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد الموقع بين الطرفين والفواتير المستلمه من المدعي عليها، وخطاب من استشاري المشروع يفيد باعتماده لجميع الاعمال واتمام المدعيه لها واستحقاقها لقيمتها كامله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايتان وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمس وتسعون هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد الموقع بين الطرفين والفواتير المستلمه من المدعي عليها، وخطاب استشاري المشروع متضمن اعتماده لجميع الاعمال ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٢٢٣.٧٨٥) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (٢٢.٣٧٨) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا تمثل اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.