moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5409 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله / (...)هويه وطنيه رقم (...)بلايحه دعوي تضمنت مانصه: (تم في الاعوام السابقه تعامل تجاري بين مؤسستي والمدعي عليه ولم يلتزم بالسداد علما بوجود شهاده مطابقه رصيد بكامل المبلغ المطالب به وقيمتها (80599) ريال وهذه مطابقه الرصيد نتجت عن التعامل التجاري بين المدعيه والمدعي عليه بتوريد مواد بناء وسباكه، والمطالبه ماليه وذلك اثر توريد من مؤسستي مواد بناء وسباكه بقيمه 80599 ريال الي المدعي عليه ولم يلتزم بالسداد)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 17/05/1441ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم لايحه مكونه من صفحه واحده خاليه من المرفقات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 10/06/1441ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 25/05/1441ه الصادره من كتابه عدل بشمال الرياض كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 14/05/1441ه الصادره من كتابه عدل الخبر وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعي لم يقدم مستنداته علي الدعوي حيث ان موكلي ينكر وجود العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه عليهما ايداع ردهما الكترونيا وذلك قبل الجلسه القادمه ففهم ذلك. ... وفي جلسه 13/01/1442ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق المستندات المؤيده لدعواه وفق نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وذلك بتاريخ 22/7/1441ه ونصها: ((اوجز رد موكلتي في الاتي: طلب المدعي عليه من موكلتي توريد مواد بناء وسباكه بقيمه اجماليه (80.599) ثمانون الف ريال وخمس مايه وتسعه وتسعون ريال. عند محاوله موكلتي طلب المبالغ المستحقه علي المدعي عليه اخذ يماطل وياجل لاكبر قدر ممكن من الوقت وذلك يجعل موكلتي تتكبد خساير كثيره وتعطيلا لحقوق الاخرين. يوجد مطابقه رصيد علي المدعي عليه بكامل المبلغ المستحق . (مرفق مطابقه رصيد) نفي وكيل المدعي عليها المطابقه وعدم علمه بها رغم تسليمنا صوره لوكيل المدعي عليها وذلك لجعل القضيه تاخذ وقت اطول للمماطله. نفي وكيل المدعي عليها اي تعامل تجاري مع علمهم بشراء مؤسسه (...)وانتقالها لملكيه (...)بما لها وماعليها مع التصرف بالحساب البنكي لمؤسسه (...)وذلك للديون الموجوده علي العملاء المستمرين مع مؤسسه (...).(مرفق شراء مؤسسه (...) بما لها وماعليها) (مرفق عمليه التحويل بعد رفع القضيه بقيمه 10.000 الاف ريال وذلك لحساب (...)اذا رات الدايره مايلزم احضار اثبات اداره مؤسسه (...)لحساب مؤسسه (...)البنكي فموكلي مستعد بذلك لما سبق، فاني اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي : 1_ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (70.599) سبعون الف ريال وخمس مايه وتسعه وتسعون ريال قيمه توريد مواد البناء والسباكه . 2_ الزام المدعي عليها سداد اتعاب القضيه وقدره (20.000) عشرون الف ريال .))ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان يطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره ففهم ذلك. وفي جلسه 19/02/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وقد افاد وكيل المدعي عليه بانه قد اودع رد موكله في ملف القضيه الالكتروني بتاريخ 20/01/1442ه وقد تضمنت مانصه ((اشاره الي لايحه دعوي المدعي حيث تضمنت الادعاء ان مؤسسه المدعي علي علاقه تعاقديه مع المدعي عليه، كما ادعي ان المدعي عليه وقع علي مطابقه رصيد، وحصر المدعي طلباته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره سبعون الف ريال قيمه توريد مواد بناء وسباكه، ومبلغ اتعاب القضيه مبلغ وقدره عشرون الف ريال. وبناء عليه نود الرد علي ذلك بما يلي: اولا: لا نسلم للمدعي ان المدعي عليه طلب من موكلته توريد مواد بناء وسباكه، وننفي وجود علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه. ثانيا: بالاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين ان المطابقه تتبع لمؤسسه مختلفه عن مؤسسه المدعي، ويتضح ان المستند تابع لمؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...)وهذه المؤسسه تتبع لشخص يدعي (...). وبعد ان قمنا بطلب افاده رسميه من وزاره التجاره لملكيه هذه المؤسسه بهذا الرقم تبين ان المدعي (مؤسسه (...)لا يملك المؤسسه وان المؤسسه مازالت تحت ملكيه (...). (مرفق لفضيلتكم افاده وزاره التجاره المؤرخه 01/ 12/ 1441ه) وبعد اطلاع موكلي علي المطابقه نفي موكلي علاقته او علمه او توقيعه علي هذه المطابقه. وبناء علي ما تقدم، ولان المتعين قبل النظر في موضوع الدعوي ان يتم التحقق في الجوانب الشكليه، وبناء ما ثبت وفق المستندات المرفقه في هذه الرد، وبناء علي ما ارفقه وكيل المدعي، فقد ثبت لفضيلتكم ان المدعي يقر انه لا علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليه، وجميع ما ارفقه من مستندات تثبت ذلك، بحيث ارفق عقد شراء مؤسسه (...)من (...)، وان الشراء تم وفق عقد خارجي، ولم يتم الشراء وفق الاجراءات النظاميه المتبعه بحيث يتم نقل ملكيه المؤسسه في وزاره التجاره، بالاضافه الي ان ذمه المؤسسه لا تنفك عن مالكها وتتبعه، ومن المعلوم ان عقد الشراء المرفق لا يلزم الا طرفي العقد ويستحيل شرعا ونظاما ان يتم الزام طرف خارجي باتفاقيه بين طرفين. كما ان المدعي وفق لايحته المقدمه في فقره (6) اقر ان مؤسسه (...)هي من تدير مؤسسه (...)، وهذا اقرار منه بعدم صفه المدعي في اقامه الدعوي، لانه لا يستلزم من اداره المدعي لحساب (...)ان يقيم الدعاوي نيابه عنه. بناء علي ما ذكره اعلاه، وبما ان المتفق عليه بين الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، وعلي ضوء ذلك تاسست القاعده المقرره بانه (لا يجوز اختصام الا صاحب الصفه) وبما ان القضاء اشترط الصفه لزوما لقبول الدعوي والاستمرار في موضوعها، وبما ان لا صفه للمدعي في الدعوي، وان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود علاقه بينه وبين المدعي عليه، وبما المستندات المرفقه لا تتبع المدعي، وبما ان المدعي عليه ينكر توقيعه علي المطابقه مع حفظ حقه بالرجوع علي من صنع هذا المحرر وبما كفله النظام الجزايي لجرايم التزوير. وبما ان افاده وزاره التجاره تثبت ان ملكيه مؤسسه (...) ليست للمدعي. نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم الصفه)) فعقب وكيل المدعي بانه قد ارفق الجواب علي رد وكيل المدعي عليه بتاريخ 04/02/1442ه وقد تضمت مانصه ((اوجز رد موكلتي في الاتي: اولا: ذكر وكيل المدعي عليه بعدم وجود اي تعامل تجاري بين المدعي عليه ومؤسسه (...)وهذا ما ذكرناه سابقا في مذكرتنا وارفقنا المستندات المطلوبه من قبل فضيلتكم في اخر جلسه حضوريه والطلبات كانت احضار ما يثبت شراء فرع (...) من قبل المدعي بما لها وماعليها من التزامات وديون. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليه باقرارنا في مذكرتنا السابقه باداره مؤسسه (...)وهذا ما قد يلتمس علي فضيلتكم من محاوله المدعي عليه لتغيير المفاهيم و هذا يدل علي عدم اهتمامه لسداد دينه لحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم) مع ذكرنا الواضح والصريح بان المدعي يدير الحساب البنكي للفرع فقط للمطالبه بالمبالغ المتعثره مثل ما ذكرناه سابقا لاستلامنا مبلغ (10.000) من قبل المدعي عليه وذلك ابراء لذمتنا وعدم المطالبه باكثر من المبلغ المطالب به -قال الرسول صلي ﷲ عليه وسلم (نفس المؤمن معلقه بدينه حتي يقضي عنه) كما قال الرسول صلي ﷲ عليه وسلم (من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سييات صاحبه فحمل عليه). وهذا ما شرعه الشرع بعدم المماطله في حقوق الاخرين. نتمسك بجميع المطالبات المذكوره سابقا اسال ﷲ ان يلهمكم الحق ويجريه علي ايديكم وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين)) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم 24/02/1442ه وقد عقدت عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما قدما عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وحيث قد دفع وكيل المدعي عليه بنفي وجود علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه، وانه بعد الاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين ان المطابقه تتبع لمؤسسه مختلفه عن مؤسسه المدعي، ويتضح ان المستند تابع لمؤسسه (...)للتجاره (سجل تجاري رقم (...)وهذه المؤسسه تتبع لشخص يدعي (...). وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي افاده وزاره التجاره المؤرخه بتاريخ 01/ 12/ 1441ه اتضح ان المؤسسه مازالت تحت ملكيه (...)، وقد تبين للدايره عدم التزام المدعي بما ورد في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، وبذلك يتضح ان لاعلاقه بين المدعي والمدعي عليه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي رقم (5409 لعام 1441ه) ، وذلك لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي