moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439212347 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في لايحتها المقدمه من وكيله المدعي والتي تضمنت: "لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد(مؤسسه (...) لصاحبها (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٣٣١) وتاريخ١٤٣٩/٠٤/٢١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) بشان المطالبه ب(تحويل مبلغ(١٣٠,٠٠٠)ريال للمدعي عليه للبدء بالمشروع الا انه لم يبدا، وتم طلب استرداد راس المال منه لعدم قيامه بالمشروع الا انه امتنع عن ذلك، والقضيه انتهت بحكم نصه: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (١٣٠,٠٠٠) ريال وذلك حسب الصك رقم (٢٣٣١) وتاريخ١٤٤٢/٠٣/١٨ه اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي." هكذا ادعت وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 24/10/1443 ه وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه وقد تبين للدايره عدم ارفاق ما يثبت الاخطار للمدعي عليه او ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه , وبمواجهه وكيله المدعي بذلك ارفقت صوره من اخطار المدعي عليه بالبريد عبر شركه (...) كما ارفقت نسخه من تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح في الطلب رقم 4308031413 وعليه جري افهام المدعيه وكاله بتقديم البينه علي صحه الدعوي ثم قدمت وكيله المدعي مذكره ذكرت فيها البينات علي الدعوي تضمنتما يلي: "1- صك الحكم الصادر بتاريخ 16/01/1440ه (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره(130,000) مايه وثلاثون الف ريال). 2- ومن الثابت تعنت المدعي عليه باداء الحق وتقدمه بالتماس اعاده نظر بزعم ان لديه مستندات وبينات بقصد وقف التنفيذ والمماطله في الجلسات باحضار المستندات المزعومه لما يقارب اثني عشر جلسه وصدر صك الحكم بتاريخ18/03/1442ه بثبوت عدم قيامه بالاعمال ولم يقدم بينه علي انه قام بالاعمال ونصه (بقاء الدايره علي حكمها السابق والمنتهي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال). لذا نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الفا ريال سعودي تمثل قيمه اتعاب محاماه. وقد تم ارفاق عقد توكيل محام بين المدعي ومكتب (...) للمحاماه للترافع في القضيه المشار لها سابقا بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال وسند تسليم المبلغ من قبل وكيله المدعي. وفي جلسه اخري عقدت عن بعد بتاريخ 12/1/1444 حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبما ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكلفها المدعي في القضيه المحكوم له فيها، وبما ان المدعي عليه لم يجب عن الدعوي رغم ابلاغه وامهاله الوقت الكافي، وبما ان دعوي المدعي من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر وعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليه بعدم اعادته لراس مال المدعي المستحق بمبلغ قدره مايه وثلاثون الف ريال الصادر به حكم الدايره المؤرخ في 18/3/1442ه والجايه المدعي لتوكيل محام للترافع في القضيه المشار اليها والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطا المدعي عليه، ولقول الرسول -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي عما غرمه وفق ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال.