moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٥٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "افيد فضيلتكم بانني اعطيت المدعي عليه مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ ريال مايتان الف ريال علي سبيل المضاربه في مؤسسه (...) وكان تاريخ العقد ١٤٢١ه ارجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبلغ كامل لي وهو ٢٠٠٠٠٠ ريال مايتان الف ريال". وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي ، وطلب الحكم له بمبلغ (٧٢,٠٠٠) ريال حيث ذكر انه استلم من المدعي عليه مبلغ (١٢٨,٠٠٠) ريال من راس المال حسب الشهاده المرفقه ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال، تمثل المتبقي من راس ماله في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...). فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهاده مضاربه اسهم رقم (٧٣٣) منصوص فيها تملكه لعدد (٢٠) سهم بقيمه مايتي الف ريال، وسند قبض رقم (...) وتاريخ ١/١/١٤٢٢ه، مختومتين بختم مؤسسته (...)، فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)