moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٣٤٤٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢١.٩٢٧ ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن منظفات وصابون للمدعي عليها، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره وفي تاريخ ٤/١/١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونيه بموعد ورابط هذه الجلسه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه ٢١,٩٢٧ ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن منظفات وصابون للمدعي عليها ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من مصادقه الرصيد الصادره عن موكلته والمختومه بختم مؤسسه المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه ثم قررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢١,٩٢٧ ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن منظفات وصابون للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم ١٦٣٤٠٩٠٢٤، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من خطاب مصادقه الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م المتضمن مبلغ ٢٣,٦٢٧ ريال، والممهور بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليها (...) مع عباره (لايوجد اختلاف والرصيد مطابق) وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٢١,٩٢٧ واحد وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.