tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

Pc 2026 274755

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274755 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274755-2026-PC

المقامه
من / مؤسسه (....................). سجل تجاري رقم (....................)
لالكتها (....................). هويه وطنيه رقم (....................)

المستانفه
ضد النيابه العامه

المستانف ضدها
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/16م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:
الاستاذ/ (....................) رييسا
الاستاذ/ (....................) عضوا
الدكتور/ (....................) عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (264543-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من مؤسسه (....................). سجل تجاري رقم (....................) لمالكتها / (....................).
هويه وطنيه رقم (.....................)

الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه الي جمرك ميناء الملك عبد العزيز عايده للمدعي عليها بموجب بيان
الاستيراد رقم (....................) وتاريخ 1446/04/25ه، وعند معاينه الارساليه اتضح انها تتضمن احذيه رياضيه تحمل
العلامه التجاريه (....................) بعدد (24)، و (....................) بعدد (4,068)، و (....................) بعدد (564)،
وملابس رياضيه تحمل العلامه التجاريه (....................) بعدد (24)، وملابس رياضيه تحمل العلامه التجاريه (....................) بعدد (4,800)، ووردت الافاده
بخطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بانها مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....................) وتاريخ
1446/07/12ه، واصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي:
"اولا: ادانه المدعي عليها / (....................) - سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم (..................)، مالكه مؤسسه
(....................)، سجل التجاري رقم (....................) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليها / (....................) -
سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم (..................). مالكه مؤسسه (....................)، سجل التجاري رقم
(....................) بغرامه قدرها (150,600) مايه وخمسون الفا وستمايه ريال تعادل قيمه البضاعه محل الدعوي. ثالثا :
مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات".

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2026-274755
الصادر في الدعوي رقم : 274755-2026-PC

وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه فقد تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه ان الارساليه ضبطت ضمن حاويه وارده باسم المؤسسه بالخطا وقد تم تزويد الدايره بخطاب رسمي مترجم ومعتمد صادر من المصنع المورد يثبت ذلك، كما تدفع بانتفاء القصد الجنايي وعدم صفتها بالدعوي لانتفاء الملكيه عن البضاعه، وتدفع ايضا بعدم التناسب بين المخالفه والعقوبه، حيث ان الغرامه المحكوم بها تعادل قيمه البضاعه كامله، وهو اقصي حد ممكن في المقابل، لا توجد سوابق او تكرار، وهو ما يستوجب الاخذ باقصي درجات الرافه والتخفيف بطلان التعهد السندي لكونه صوره غير مكتمل البيانات بالاضافه الي بطلان وكاله التحليل لكونها صوره ايضا، كما تنفي المستانفه علمها عن الارساليه، وتدفع بانتفاء اركان التهريب الجمركي، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب المستانفه قبول الاستيناف شكلا، والغاء القرار المستانف ضده، والحكم ببراءه المؤسسه، وكطلب احتياطي استبعاد وصف التهريب وعدم توقيع اي غرامات او بدل مصادره.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/16م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ...................) لمالكتها ...................) علي القرار رقم (CSR-2025-264543) وتاريخ 2025/12/23م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/06م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/02م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274755 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274755-2026-PC

بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه
الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي
اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال
من ذلك دفع المستانفه بالخطا من المصدر، اذ ان القول بان المستورد قد خاطب الشركه المورده وافادته بعدم
اختصاص المستورد بالارساليه محل الدعوي لا يمكن الاستناد اليه لان العبره في وصول مثل تلك الافاده قبل البدء
بانهاء الاجراءات الجمركيه للارساليه المخالفه، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بحصول الضرر عليه
بسببه، ولا ينال من ذلك ايضا دفع المستانفه بانتفاء القصد الجنايي، ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي
تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه
وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك
النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وبالتالي
تكون مقاله القصور في التسبيب والتعييب في الاستدلال ماهي في واقعها الا منازعه ومجادله في موضوع حريه
وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقراين التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي
لم يلحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في
الاوراق، الا ان اللجنه الاستينافيه لاحظت بان اللجنه الابتداييه قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد
وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث
ان البضاعه محل الملاحظه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه الامر الذي يتقرر معه تطبيق الفقره (2) من الماده
(145) من نظام الجمارك الموحد بخلاف ما قضي به القرار الابتدايي والتي نصت علي :" اما السلع الاخري، تكون
العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم" المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن
شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين."، مما يتقرر معه احتساب قيمه الغرامه الجمركيه بمثلي الرسوم
الجمركيه للاصناف المخالفه، لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه الامر الذي تنتهي معه اللجنه الجمركيه
الاستينافيه الي قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه وذلك علي نحو ما سيرد في
منطوق هذا القرار.

وبناء علي ما تقدم، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274755 قرار رقم
PC-2026-274755 :الصادر في الدعوي رقم

1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من مؤسسه ..................). سجل تجاري رقم .................... لمالكتها
)CSR-2025-264543( هويه وطنيه رقم........ علي القرار الابتدايي رقم ...............(
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

2 وفي الموضوع، الحكم بالاتي:
اولا: ادانه المدعي عليها ...................) - سعوديه الجنسيه - هويه وطنيه رقم ..................)، مالكه مؤسسه
.سجل التجاري رقم ................... بالتهريب الجمركي ...................(

ثانيا: الزام المدعي عليها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المضبوطه مبلغا قدره (15,060)
خمسه عشر الفا وستون ريال.

ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.

رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.

ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو

عضو
الدكتور/ (.................)

رييس اللجنه
.................... /الاستاذ

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 4