gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-193970) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-193970) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-126420-2022) المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 2024/05/19م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مدير الشركه في شركه .... سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/07/17ه، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2022-3082)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي بما ياتي: -1- ادانه المدعي عليها شركه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. -2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف (اسماك مبرده) مبلغا مقداره (4,962) اربعه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريالا. 3- الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (4,962) اربعه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/04/27م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/04/30م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن اسماك مبرده عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1432/07/26ه، وبلغت قيمتها الاجماليه مبلغا قدره (4,962) اربعه الاف وتسعمايه واثنان وستون ريالا، كما بلغت كميتها عدد (6) سته وحدات، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل هييه الغذاء والدواء وردت الافاده بالخطاب رقم (...) وتاريخ 1432/08/09ه، المتضمنه عدم المطابقه للمواصفات لعدم احضار شهاده خلو من الكوليرا، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان عدم اعاده الاصناف المخالفه للجمرك رغم عدم اجازتها من المختبر يخالف نص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد التصرف بها والحال ما ذكر تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، ورتبت تطبيق عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان القرار محل الاعتراض مخالف لنص الماده الثالثه من نظام الاثبات في فقرتها الاولي والثانيه، كما ان هنالك فرقا كبيرا بين وجود الشهاده من عدمها، فان الشركه تمتلك شهاده بمسمي (محجر صحي برقم ... وتاريخ 2011/06/27م) في ذات اليوم الذي صدر فيه البيان الجمركي، اضافه الي عدم توفر اركان تطبيق جريمه التهريب الجمركي في الدعوي محل الاعتراض، كما يتضح جليا بما لا يدع مجالا للشك بان الشركه لم تتعمد مخالفه النظام في التهريب الجمركي بدلاله نص الماده (154) من نظام الجمارك الموحد ولم تقم بمخالفه الماده (142) من ذات النظام، ذلك ان البضاعه تم ادخالها عبر الميناء وفق التشريعات وافصحت عن جميع محتوياتها وقامت بدفع الرسوم التي قررتها اداره الجمرك، بالاضافه الي ان القصد الجنايي المشترط في الماده (144) من نظام الجمارك الموحد في ترتيب المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب منتف في هذه الواقعه، ذلك ان الشركه قامت باعاده تصدير البضاعه بموجب بيان الصادر رقم (...) وتاريخ 1432/07/26ه، والبضاعه ليست من المواد الممنوعه، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم ادانه المستانفه بما نسب اليها من اتهام بالتهريب الجمركي. الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-193970) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-193970) وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/06/04م تضمنت ما ملخصه ان وكيل الشركه المستانفه حضر في جلسه اللجنه الابتداييه بمقر الامانه العامه واقر بتصرف موكلته بالارساليه وان اقراره حجه قاطعه، كما ان التعهد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الهييه باجازه فسحها من الجهه المختصه، وبالتالي فان تصرف الشركه بالارساليه يعد مخالفه للتعهد السندي الموقع منها، وكان من الاجدر علي الشركه التواصل والتجاوب مع الهييه عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، مما يعد ذلك تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وبناء علي خطاب هييه الغذاء والدواء فان المخالفه فنيه وتمس سلامه وصحه المستهلكين وتؤثر علي مواردهم الماليه، وذلك جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من شركه ... وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/04/24م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان علي القرار رقم (CSR-2022-3082) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح بعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايعا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي ..."، وحيث كان الثابت وفقا لتقرير المختبر المرفق ضمن ملف الدعوي المتعلق بالارساليه محل الاشكال انه لم يتضمن ما يفيد الجزم بعدم صحه الارساليه للاستهلاك او احتوايها علي مخالفه مرتبطه بسلامه استهلاكها، وانما اقتصرت علي مجرد عدم ارفاق شهاده خلو من الكوليرا ضمن مرفقات الارساليه، وحيث كان الشان في الادانه بالتهريب الجمركي ضروره استناده الي ادله معتبره وقراين قويه ليتحقق معها صحه عزو جرم التهريب في حق المستورد، وحيث لم تكن الملاحظه التي جاء عليها تقرير المختبر من شانها ان يكون بناء الادانه عليها بتصرف المستورد بالارساليه محققا لصحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه، وانما غايه ما يكون معه امر مخالفه المستورد بالتصرف بالارساليه المرتبطه بها ملاحظه المختبر محققا لمخالفه اجراءات جمركيه لا ترقي لاعتبارها تهريبا جمركيا خلافا لما قضي به القرار الابتدايي في حق المستورد، الامر الذي يتقرر معه لدي اللجنه الاستينافيه اعتبار تصرف المستورد بالارساليه محققا لمخالفه جمركيه وايقاع عقوبه غرامه جمركيه بمقدار (1,000) الف ريال بموجب ما قررته الفقره (31/6) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2022-3082)، الصدر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2 - وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي بكل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-193970) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-193970) -3- اعتبار تصرف المستورد بالارساليه محققا لمخالفه جمركيه وايقاع عقوبه غرامه جمركيه بمقدار (1,000) الف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / .... رييس اللجنه الدكتور / .... الاستاذ / .... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa