moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470046628 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها/ ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه علاقه تجاريه حيث ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد توريد وصيانه وخدمات بتاريخ 19/10/2016م ونشا بتاريخ 1443/08/21ه اجهزه ومعدات رياضيه بعدد (212) معده رياضيه موضحه في صحيفه الدعوي المستعجله، اطلب الخروج علي حاله الاجهزه المباعه والاكسسوارات و وضعها الحالي، واحتساب استهلاك الكيلومترات المستخدمه واثبات الحاله في الوقت الحالي). وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المؤرخ في 19/02/1444 ه، الذي قضي ب: (رفض الدعوي) وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت لنظره جلسه في تاريخ 23-03-1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته، وحضر مدير المدعي عليها المثبته بياناته في محضر الجلسه لتعذر اضافته الكترونيا:(...)، هويه وطنيه رقم (...). و اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه والمتضمن: "الاستيناف من حيث الموضوع: اولا: ان الدايره مصدره الحكم لم تلتفت الي ما تضمنته صحيفه الدعوي المستعجله من مرفقات، ووقايع، وسببت حكمها بان موكلتي لم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه او ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، رغم ان تسبيب الدايره الموقره هو مناط دعوانا المستعجله كونه يوجد ضرر محدق باجهزه موكلتي ويصعب مع وقوعه التعويض لاحقا، وهو قيام المستانف ضدها بترك اجهزه موكلتي بعقار تجاري عليه امر قضايي بالتنفيذ بالاخلاء برقم (...)، وقيام المستانف ضدها باخبار موكلتي بانه ستتم ازاله العقار وهدمه فوق اجهزه موكلتي، وان علي موكلتي دفع مبالغ ماليه للمستانف ضدها لاستلام الاجهزه، وانه في حال رفض موكلتي تسليم المستانف ضدها تلك المبالغ، فانه لن يتم تسليم موكلتي اجهزتها الرياضيه وستتعرض اجهزه موكلتي للتلف بسبب هدم العقار، وهذا موثق وثابت بشهاده الشهود والمراسلات عبر برنامج الواتساب مع مالك المستانف ضدها (مرفق2). وهنا يرد التساؤل: اليس هذا ضررا محدقا باجهزه موكلتي يتعذر معه التعويض لاحقا؟! سيما وان المستانف ضدها ظلت تستغل اجهزه موكلتي، ورفضت تسليمها، علما ان اجهزه موكلتي غاليه الثمن، وتعد كبيره الحجم، ومتعدده القطع. ونود ان نفيد فضيلتكم باننا رفعنا دعوي اصليه للمطالبه باستعاده الاجهزه، كما بينا ذلك في صحيفه دعوانا المستعجله، وان موضوع دعوانا المستعجله هو معاينه الاجهزه الرياضيه، واثبات حالتها. ثانيا: ان السلعه مناط المعاينه من السلع الاستهلاكيه التي تتغير، وتتلف بكثره استعمالها، وطول بقايها؛ مما يتحقق معه الضرر المستوجب للمعاينه، خشيه فوات المنفعه لموكلتي. ثالثا: ان تقدير الضرر من السلطه التقديريه التي يستوجب علي الدايره مراعاتها، لا سيما وان صفه الجديه بصحه الاوراق والمستندات التي تقدمنا بها للدايره الموقره دليل علي صحه دعوانا، ودليل علي وجود الضرر الذي يتطلب ندب الخبره، ومعاينه عين السلعه محل الدعوي. رابعا: كما ان صفه الاستعجال متحققه في هذه الدعوي كون اجهزه موكلتي معرضه للخطر بازاله العماره التجاريه وهدمها، وعدم رغبه المستانف ضدها تسليمها لموكلتي الا بعد دفع مبالغ ماليه دون وجه حق، وايضا صفه الاستعجال متحققه في فوات منفعه الاجهزه بطول مده البقاء وكثره الاستعمال وتغير سعرها مما يتطلب معه الوقوف علي حالتها، وانتهي الي طلب الغاء الحكم واثبات الحاله". وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اللايحه افاد بان الموقع لم يتم اخلاؤه، واما الاجهزه محل الدعوي فهي موجوده لديه في مستودع خاص به، يتم دفع اجره عليه، حيث انه استاجره خصيصا لهذه الاجهزه، وان هناك توجيه له من وزاره التجاره بحفظ الاجهزه الي حين انتهاء قضيه الغش التجاري، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ خروج المدعي عليها من الموقع؟ فاجاب قايلا: بانه لايعلم عن ذلك حيث ان المدعي عليها اسست نادي في موقع اخر وتركت اجهزه موكلته فيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ انتهاء العقد الذي بين موكلته والمدعي عليها؟ فاجاب قايلا: بانه صدر حكم بفسخ عقد البيع بتاريخ 29-06-1440ه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه مايضيفه غير ماسبق؟ فاجاب قايلا: بان ما ادعاه مدير الشركه المدعي عليه من كون الاجهزه في مستودع خاص فغير صحيح، ولديه البينه، وقرر بانه يكتفي بماسبق، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه مايضيفه غير ماسبق؟ فاجاب قايلا: بانه بكتفي بماسبق وبعد اكتفاء الطرفين قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فلم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، كما تضيف الدايره: وبما ان هذا الطلب يندرج (في الاصل) تحت دعاوي الطلبات المستعجله، وفقا للماده (36/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات علي انه: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وتراعي في المعاينه واثبات الحاله احكام الماده (الثامنه بعد المايه)). وبما ان الثابت من اجابه وكيل المدعيه، ان فسخ التعاقد بين الطرفين مضي عليه ما يربو علي ثلاث سنوات ونيفا، والمدعيه لم تتقدم بدعواها الماثله الا بتاريخ 12-02-1444ه، طبقا لقيدها امام الدايره الابتداييه. وبما انه ظهر للدايره تاخر المدعيه في اقامه هذه الدعوي مده طويله منذ تاريخ فسخ العقد، مما تعتبره الدايره تراخيا منها في اثبات الحاله والمعاينه، فضلا عن انه لايخشي ضياع معالم الاجهزه او حق يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء، لبعد المده اولا وفقا لما سلف بيانه، ولكون الاجهزه محفوظه لدي المدعي عليها؛ طبقا لاقرار مديرها في جلسه اليوم، فلاثمه ضرر يخشي او معالم تذهب اثارها، وعليه تنحسر عن هذه الدعوي الطبيعه المستعجله، وانما يتم وفقا لاجراءات الاثبات عند نظر الدعوي موضوعا طبقا لاحكام الماده الثامنه بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (1 للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر معاينه المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينه تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غايبا من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(اربع وعشرين) ساعه علي الاقل. 2 للمحكمه ندب خبير للاستعانه به في المعاينه، ولها سماع من تري سماعه من الشهود)؛ مما تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 19-02-1444ه، في القضيه رقم 4470046628 القاضي ب (رفض الدعوي المستعجله المقيده برقم 4470046628 لعام 1444ه). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.