tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 279108

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2597 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2026-267661 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 267661-2025-PC

المقامه

من النيابه العامه
ضد المكلف (هويه مقيم رقم ..........)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المدعيه
المدعي عليه

انه في يوم الخميس الموافق 2026/03/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الدكتور/ ........... رييسا
الدكتور / ........... عضوا
الدكتور/ ........... عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/17م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه جده رقم (.........) وتاريخ
1447/02/23ه، والمتضمنه ورود طرد بريدي الي جمرك .......... عايده للمدعي عليه صرح عنه بعباره "........." وعند
الشخوص علي الطرد اتضح ان الوارد الفعلي عباره عن عدد (40) قلم مزود بكاميرا، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط
رقم ..........) وتاريخ 1447/02/02ه، وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليه والحكم بعقوبه الحبس والغرامه
ومصادره المضبوطات.

وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، تقدم / ........... هويه وطنيه رقم (..........) بمذكره جوابيه بصفته وكيلا للمدعي
عليه بموجب الوكاله رقم (.........) وتاريخ 1447/03/07ه، وترخيص مزاوله مهنه المحاماه رقم (..........). اطلعت
عليها اللجنه وتضمنت ما ملخصه ان المرسل قد افصح عن الارساليه والاصل انه هو المسؤول عن تعبيه بيانات
الارساليه وما تحتويه وكانت بيانات المنتجات ظاهره علي الطرد الوارد عن طريق البريد كما جاء في محضر الضبط،
ولم تكن علي سبيل الخفيه وهذا ما يبعد الشك عن موكلي واعتبار تصرفه مدفوع بحسن النيه ولم يقصد بذلك
مخالفه الانظمه لا سيما ان المنتجات الوارده موضوع هذه الدعوي تباع في متاجر محليه ومتاجر عالميه ومرخص لها
في المملكه من نفس المسمي والنوع مرفق، ويتم توصيلها الي مناطق المملكه، بل الي باب المنزل، وان ما ورد
في المحضر المعد من قبل المفتش الجمركي وتقدير قيمه المضبوطات ب (40,000) ريال سعودي، وما جاء في
مستند تقدير القيمه مخالفا لهذا الاساس ولم يعمل به حيث انه هو الاساس الاول ولا يمكن تجاوزه الا اذا تعذر
تحديد القيمه الجمركيه بهذا الاساس يصار الي الاسس الاحتياطيه الاخري، حيث ان موكلي قد دفع قيمه الاقلام
بمبلغ وقدره (3,960.98) ريال سعودي كما هو موضح بايصال الحواله الموثق من بنك. مرفق رقم (1)، مما

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 1 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2026-267661 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 267661-2025-PC

يعني ان قيمه كل قلم يقدر ب (132.03) ريال سعودي شامله الشحن لعدد (30) قلم والمرسل قام بزياده عدد (10)
اقلام اخري اضافيه دون طلبها منه ويقوله انها علي سبيل الاحتياط لانها عرضه للتلف والعطل السريع، ولو سلمنا
بان هناك غرامه جمركيه فلا يمكن ان تتجاوز قيمه شراء المنتجات بل من المفترض انها نفس القيمه وفقا للايحه
التنفيذيه من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه، اما ما ورد في لايحه الدعوي
العامه من قراين، ولان وجود القراين لا تعني لزوم ايقاع العقوبه، حيث ان القراين التي يكون منها ايقاع العقوبه علي
التهمه هي ما تكون معتبره، ولا يوجد اعتبارا في هذه القراين، ولان الاصل في الانسان البراءه والسلامه، فلا يجوز
شرعا ولا نظاما اصدار اي عقوبه لمجرد التهمه او الاشتباه، واختتم المذكره بطلب عدم ادانه المدعي عليه وصرف
النظر عن الحبس والغرامه.

وفي يوم الخميس الموافق 2026/03/26م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي، حضر المدعي العام / . هويه وطنيه رقم (........... بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه
بالرياض برقم (..........) وتاريخ : 1443/8/25ه، وحضر / .......... هويه وطنيه رقم (..........) بصفته وكيل عن المدعي
عليه بموجب الوكاله رقم (..........) وتاريخ : 1447/03/07ه، وترخيص محاماه رقم (..........)، وبسؤال المدعي العام
عن الدعوي، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه.
وبمواجهه وكيل المدعي عليه بذلك، اجاب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ورود طرد بريدي الي جمرك .......... عايده للمدعي عليه صرح عنه بعباره "........."
وعند الشخوص علي الطرد اتضح ان الوارد الفعلي عباره عن عدد (40) قلم مزود بكاميرا، بموجب محضر الضبط رقم
.وتاريخ 1447/02/02ه
واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع
الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم)
الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين
الاخري."، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 2 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم: CSR-2026-267661
الصادر في الدعوي رقم : 2025-267661-PC

الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون -4 حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي
استخدمت في التهريب... 6 اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...". كما نصت
الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه : " مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه
في الدوله ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي : 4 اذا كانت البضاعه المهربه
من البضايع الممنوعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمتها، والحبس
مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، او باحدي هاتين العقوبتين."، كما نصت الفقره (5) من الماده
(145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها.".
وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي محاوله ادخال المدعي عليه لعدد
(40) قلم مزود بكاميرا دون التصريح عنها.

وعليه فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه
المدعي عليه بجريمه التهريب الجمركي، والزامه بغرامه تعادل قيمه المضبوطات، ومصادره المضبوطات محل
التهريب.

وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان سجل المدعي عليه يخلو من السوابق الجناييه، ولان
عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها لغيرها، الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر
بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات.

ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان المرسل هو المسؤول عن الارساليه حيث ان الثابت بان المرسل
قد ارسل الارساليه بناء علي طلب المستورد حيث ان المتهم لم يصرح عن تلك الارساليه او يتقدم بطلب لدي الهييه
ابتداء عن تلك الارساليه مخالفا بذلك النصوص النظاميه المانعه لهذه المضبوطات المشار اليها اعلاه، اما بشان ما
دفع به وكيل المدعي عليه بان المضبوطات تباع في الاسواق المحليه والمتاجر ولا يوجد مانع لها، فمردود؛ حيث ان
تلك المتاجر المسجله في المواقع السعوديه هي متاجر اجنبيه وبامكان للمورد الاشتراك بها علي ان يتم التحقق ابتداء
من قبل المشتري عن نوع المضبوطات هل هي ممنوعه من عدمه قبل الطلب، وفيما يتعلق بما دفع به وكيل المدعي
عليه من انه طلب فقط (30) قلم وان المورد قد اضاف (10) اقلام اضافيه مما يترتب عليه عدم مسؤوليته بالاصناف
الاخري المضافه فالثابت ان العبره في نطاق الفحص الجمركي والمحاسبه علي المضبوطات تكون بالكميه الاجماليه
المضبوطه بصرف النظر عن وسيله الحصول عليها او كونها مشموله بالطلب الاصلي من عدمه، وحيث ثبت ان مجموع
الكميه المضبوطه يبلغ (40) قلم، فان المسؤوليه الجمركيه تقع علي كامل الكميه المضبوطه دون تجزيه بين ما هو
مشتري وما هو مضاف كعينه او هديه، وعليه، فان ما اثاره وكيل المدعي عليه لا يعدو ان يكون قولا مرسلا لا ينهض
دليلا لاسقاط المسؤوليه، ويتعين مؤاخذته عن كامل الكميه البالغه (40) قلم، وما دفع به وكيل المدعي عليه بان
تقدير المضبوطات كان مخالفا لهذه الاساس ولم يعمل به، فالثابت بان القرار الوزاري رقم (2597) وتاريخ

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 3 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم: CSR-2026-267661
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-267661

1439/07/24ه القاضي بتحديد غرامات المواد الممنوعه والمقيده قد حدد مبلغ الغرامه للمضبوطات محل الدعوي
لكل حبه مبلغ وقدره (1,000) ريال سعودي.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا: ادانه المدعي عليه / ........... ......... الجنسيه - هويه مقيم رقم (..........) بالتهريب الجمركي.
ثانيا : الزام المدعي عليه ........... ......... الجنسيه - هويه مقيم رقم (..........) بغرامه قدرها (40,000) اربعون الف
ريال تعادل قيمه المضبوطات.
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو
الدكتور/ ..........

رييس اللجنه
الدكتور / ..........

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عضو
الدكتور/ ..........

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 4 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-279108 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 279108-2026-PC

المقامه
من/ .......... هويه مقيم رقم (.........)
ضد النيابه العامه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
المستانف
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/07/22م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-09-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

رييسا
عضوا
عضوا

الاستاذ/ ..........
الاستاذ/ ..........
الدكتور/ ..........

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (267661-2026-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من ....... هويه وطنيه رقم ..........). ترخيص محاماه رقم (..........)، بصفته وكيلا عن
المستانف بموجب الوكاله رقم (..........) الصادره في تاريخ 30-08-2025م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود طرد بريدي الي جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي عايد للمدعي عليه صرح عنه
بعباره "........." وعند الشخوص علي الطرد اتضح ان الوارد الفعلي عباره عن عدد (40) قلم مزود بكاميرا، وبناء عليه
اعد محضر الضبط رقم (.........) وتاريخ 1447/02/02ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه قرارها - محل
الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي:

" اولا : ادانه المدعي عليه / ........... ......... الجنسيه - هويه مقيم رقم ..........) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي
عليه .......... الجنسيه - هويه مقيم رقم (.........) بغرامه قدرها (40,000) اربعون الف ريال تعادل قيمه
المضبوطات. ثالثا : مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات. ".

وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانف فقد تقدم وكيله بلايحه استيناف التي
اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالقصور في التسبيب، فالتهريب الجمركي وصف جزايي
يتحقق بقيام ادخال المنتجات بطرق غير مشروعه ويستلزم سلوكا ماديا غير مشروع كالتحايل او الاخفاء او ادخال خارج
الاطار النظامي، لكي تثبت المسؤوليه الجزاييه، بينما الثابت في اوراق الدعوي ان الارساليه دخلت عبر منفذ رسمي
وخضعت للفحص الجمركي مما ينتفي معها الركن المادي للتهريب، اضافه الي دفعه بانتفاء القصد الجنايي، فالثابت
ان المنتجات وردت بمسمي عام، فلا تعد من الممنوعات الظاهره بطبيعتها، ولا يوجد دليل علي علم المعترض
بطبيعتها المحظوره، فان القصد في واقعه التهريب الجمركي لا يفترض بل يجب اثباته، كما ان اعتبار الاقلام من
الاصناف الممنوعه وفق ما انتهي اليه القرار بتطبيق القرار الوزاري رقم (2597) وتاريخ 1439/07/24ه، والخاص ببيان
الاصناف الممنوعه والذي نص علي: "ما يحتوي علي كاميرا سريه، مثل: الساعات والاقلام والنظارات والطايرات".

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 5 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-279108 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 279108-2026-PC

فالقرار الوزاري نص علي تجريم ادوات التجسس ذات الطبيعه المخفيه او المعده للاخفاء، بينما القرار محل الاعتراض اثبت بان المنتجات مجرد اقلام مزوده بكاميرا، فهناك فرق جوهري بين قلم يحتوي علي كاميرا وبين ما ورد في القرار الوزاري القاضي بتحديد المواد الممنوعه، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض القرار محل الاستيناف، والحكم بعدم ادانه المستانف بالتهريب الجمركي والغاء الغرامه الماليه المحكوم بها.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/07/22م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من ........... هويه مقيم رقم ......... علي القرار رقم (267661-2026-CSR) وتاريخ 2026/03/26م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث بلغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/04/12م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/05/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من سلامه القرار ما يذكره وكيل المستانف بانتفاء الركن المادي والمعنوي، ذلك لان الاصل المتقرر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهت اليها في قرارها مادام ان استخلاصها جاء سايغا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محصت وقايع الدعوي واستندت للوصول الي ما استنتجته الي ادله وقراين معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والماديات المشكله للعنصر المادي لجريمه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتثال للالتزامات والواجبات المقرره بموجب النظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد، ولا

الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 6 من 7
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-279108 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 279108-2026-PC

ينال من ذلك ايضا دفع وكيل المستانف بان المضبوطات لا تعد ممنوعه، حيث ان الاقلام المزوده بكاميرا تعد من
السلع الممنوع استيرادها بموجب القرار الوزاري رقم (2597) وتاريخ 1439/07/24ه مما يترتب عليه الالتفات عن
هذا الدفع، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير
الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه.
وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا المقدم من/ ..................... الجنسيه، هويه مقيم رقم (..........) علي القرار رقم (-CSR
2026-267661 وتاريخ 2026/03/26م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ/ ..................

رييس اللجنه
الاستاذ / ..................

عضو
.......... /الدكتور

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 7 من 7