moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٩٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بدعوي جاء فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تفجير اراضي وذلك في تفجير وتسويه الاراضي، لمده (١)سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير في التسليم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، مما تسبب ب(فوات المنفعه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التاخير) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٣١٩,٠٤٧.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وتسعه عشر الفا وسبعه واربعون ريال سعودي. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (التاخير في التنفيذ)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م حتي ١٤٤٤/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م، وطريقه حساب التعويض (٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير) وقدره (٢٥٦,٠٠٠.٠٠) ميتان وسته وخمسون الفا ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (عقد وصك). قايمه الطلبات. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٥٧٥,٠٤٧.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبعه واربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٦,٠٠٠.٠٠) ميتان وسته وخمسون الفا ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. هذه دعواي). وباحاله هذه الدعوي الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وبتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اطلب التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٥٧٥,٠٤٧.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه وخمسه وسبعون الفا وسبعه واربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٦,٠٠٠.٠٠) ميتان وسته وخمسون الفا ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات.، كما قرر بانني احصر المطالبه في هذين الطلبين، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد والصك الذي بين الطرفين، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: لم يلتزم بالعقد الذي بين الطرفين حيث تاخر بعد المده المتفق عليها سنه وخمسه اشهر وثمانيه ايام، وبسؤاله عن الغرض من تفجير وتسويه الاراضي؟ اجاب بقوله: انشاء محلات تجاريه وعليه فقد قررت الدايره تحديد جلسه اخري وتبليغ المدعي عليها ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها وبالاطلاع علي التبليغات تبين انه تعذر تبليغها وبسؤال المدعي عن بيانات المدعي عليها اجاب بقوله: صاحب الشركه المدعي عليها هو (...) ورقم هويته هو: (...) وسجل المدعي عليها التجاري هو: (...) وهي المؤسسه التي تعاقدت معها مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) علي ضوء الختم الذي في العقد، وبسؤاله ما سبب اقامه الدعوي علي شركه (...) للمقاولات؟ اجاب بقوله: (عند ادخال بيانات المدعي عليه (رقم هويته الوطنيه) ظهر لي بيانات شركه (...) ولم تظهر لي بيانات المؤسسه التي تعاقدنا معها فقد يكون حولها الي شركه) هكذا اجاب وعليه قرت الدايره تحديد جلسه اخري لتامل الصفه في هذه الدعوي ثم اقفل المحضر. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وعدم تبلغها، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي تبين وجود حكم من المحكمه العامه بابها، وبسؤال وكيل المدعي عن هذا الحكم؟ افاد بانه يطالب بالتعويض نتيجه لعدم التزام المدعي عليه بهذا الصلح الذي في الحكم، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب اقامته الدعوي علي شركه (...) للمقاولات رغم كون العقد المرفق مع مؤسسه (...) للمقاولات، فافاد بانه حاول اقامتها علي المؤسسه الا ان النظام الالكتروني قد اظهر له شركه (...)، فافهمته الدايره بان له ان يقيمها علي مالك المؤسسه برقم الهويه الوطنيه له لكون المؤسسه ليس لها ذمه مستقله عن ذمه مالكها، وقررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ذكر المدعي بان تعاقده قد تم مع مؤسسه (...) للمقاولات، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات في هذه الدعوي، لكون العقد مع مؤسسه (...) للمقاولات، وليس مع شركه (...) للمقاولات، كما ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض عن القضيه التي سبق نظرها من قبل المحكمه العامه وفقا للصك المرفق، والاصل ان يتم نظرها من قبل ذات الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه، بناء علي الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي). ولكل ما سبق، فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الاتي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.