tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530645650 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-01-25 date_hijri=1445-05-28 document_type=ruling entity=document_number:b4c0ae51-e44a-402c-b67c-03af343a679e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٦٠٨١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) بشان المطالبه ب(توريد ايدي عامله بمشروع مقاولات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٩٥١١٨.٨٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٦١١٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الالتزام بدفع المبلغ المالي المستحق لفتره طويله مما ادي الي (اللجوء للقضاء) من ١٤٤٣/٠٩/١٣ه الي ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاري بحضور وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضور وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) رقم وكاله (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه افاد ان لديه اجابه لكن لم يستطع ارفاقها في جلسه الاتصال المريي فافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا ثم يجاوب وكيل المدعي وفي جلسه ١٣/٦/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥ لا يخفي علي فضيلتكم ان مبني دعوي المدعي باتعاب المحاماه في اصلها هي من قبيل دعاوي التعويض ، والتي تقوم علي ثلاثه اركان من خطا وضرر وعلاقه سببيه ،وبتمعن فضيلتكم في بينات المدعي فانكم تجدونها خليه من اي ضرر ولم يقدم المدعي ما يبين ثبوت الضرر المطالب به والذي يتوجب رفعه . وبتهاوي ركن الضرر فان دعوي المسؤوليه تسقط ولا اثر لها ، هذا من جانب ومن جانب اخر فان موكلتي لم تخطا في عدم السداد بل انها خاصمت وتظن ان الحق معها ، كما قرر الفقهاء (ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) .. وهذا ما هو ثابت في الدعوي الاصليه. وعليه وبناء علي ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم التالي: رفض دعوي المدعي ثم جاوب وكيل المدعي تاريخ ٨/٦/١٤٤٥ مفادها فقد ورد في ''كشاف القناع في الفقه الحنبلي'' ''ولو ماطل المدين رب الحق حتي شكي عليه، فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل''. وفي قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام في الفقه الشافعي ''اذا لزم المدعي عليه احضار العين لتقوم عليها البينه فاحضرت، فان ثبت الحق كانت مؤونه الاحضار علي المدعي عليه، وان لم يثبت كانت مؤونه الاحضار والرد علي المدعي، لانه مبطل''. وفي مجموع الفتاوي لابن تيميه رحمه الله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطله، حتي احوجه الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل''. والتكييف الفقهي لهذا الموضوع ينطلق من عده ركايز اهمها: ١ ان الجاء صاحب الحق بالامتناع عن اداء حقه الي التقاضي، او اقامه الدعوي علي الشخص بغير حق ظلم، والظلم يجب منعه وازالته, ومن وسايل ذلك الالزام بالتعويض، لان غير المحق في اقامه الدعوي اذا عرف انه سيتحمل ما يترتب علي اقامتها لم يقمها الا بحق واضح، والمماطل اذا عرف ذلك لم يمتنع عن اداء الحق، تفاديا لما سيترتب من التعويض عن اضرار التقاضي. وحسب ما هو مدون بالصك في الدعوي الاصليه فقد اقر موكل المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ (٧٣,٨٨٢.٩)ثلاثه وسبعون الف وثمانمايه واثنان وثمانون ريال وتسعه هللات والاحري منهم ان قامو بسدادها من وقت استحقاق الفواتير وكان معارضته علي فاتورتين برغم علمهم بصحتها ولم يقدموا حينها حجه لعدم صحتها سوي انها غير مختومه برغم وجود تعاملات سابقه تم سدادها من قبلهم بموجب تواقيع فقط وكل ذلك القصد منه المماطله وتاخير السداد من قبلهم . فقد حصل من المدعي عليها الخطا بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ببنود العقد من ان يتم الدفع خلال ٤٥ يوما من صدور الفاتوره . والضرر بعدم الالتزام بالسداد بعد توقيع الفاتوره من قبلهم واعتمادها مما اجبر موكلنا باللجوء للقضاء ومطالبته لمستحقاته واكتمال اركان التعويض بالعلاقه السببيه بان كلف الامر بمتابعه القضيه وحضور الجلسات القضاييه الي ان تم صدور الحكم والتقديم لجهات التنفيذ للمطالبه بالمستحقات . اضافه انه بعد صدور الحكم بالزامهم بكامل المبلغ المطالب به لم يتم الاعتراض علي الحكم ولكن ارادوا الاستمرار في المماطله . وبناء علي ما تقدمنا به بمذكرتنا هذه والمذكره السابقه نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضور وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) رقم وكاله (...) عليه قررت الدايره النطق بالحكم

الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي. اتعاب محاماه للقضيه رقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٠٤) والتي انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٩٥١١٨.٨٠ ريال وحيث قدم وكيل المدعي ١- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المحامي والمدعي الممهور بتوقيع المحامي والمدعي . ٢- صك حكم المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٠٤) المكتسب القطعيه ؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها لا يخفي علي فضيلتكم ان مبني دعوي المدعي باتعاب المحاماه في اصلها هي من قبيل دعاوي التعويض ، والتي تقوم علي ثلاثه اركان من خطا وضرر وعلاقه سببيه ،وبتمعن فضيلتكم في بينات المدعي فانكم تجدونها خليه من اي ضرر ولم يقدم المدعي ما يبين ثبوت الضرر المطالب به والذي يتوجب رفعه . وبتهاوي ركن الضرر فان دعوي المسؤوليه تسقط ولا اثر لها ، هذا من جانب ومن جانب اخر فان موكلتي لم تخطا في عدم السداد بل انها خاصمت وتظن ان الحق معها ، كما قرر الفقهاء (ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) .. وهذا ما هو ثابت في الدعوي الاصليه. وعليه وبناء علي ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم التالي: رفض دعوي المدعي ؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب ولكون القضيه السابقه اكتسبت القطعيه، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدايره المبلغ السابق وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعي الي الحصول علي حقه بالشكايه ولكون اكتملت اركان المسؤوليه التقصيريه من ضرر وقع علي المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي المدعي عليها ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في القضيه السابقه، وعليه فتري الدايره ان دفوع المدعي عليها غير صحيحه من عدم تحقق اركان المسؤوليه التقصيريه فالدايره رات تحققها علي النحو المفصل في اسبابها.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٩٥١١.٨٨ تسعه الاف وخمسمايه واحد عشر ريال وثمانيه وثمانون هلله.