tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4431065582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-09-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:a752af01-4965-42ab-b5a7-a6d3a73dafb8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470722834 لعام 1444 ه
 
المدعي:
محمد حمد محمد الحماد
المدعي عليه:
محمد محمد يحيي زيلع
الوقايع: 
تتلخص وقايع الدعوي من الحكم الاول في ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: انه بتاريخ 21/ 9/ 14440ه الموافق 26/ 5/ 2015م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويات لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٧٢٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وعشرون الفا ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٧٢٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم سته قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 7/ 1/ 1442ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 11/ 4/ 1442ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 13/ 8/ 1442ه، والدفعه رقم ثمانيه قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه، والدفعه رقم تسعه قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 18/ 1/ 1443ه، والدفعه رقم عشره قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 21/ 4/ 1443ه، والدفعه رقم احد عشر قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 23/ 8/ 1443ه، والدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 28/ 1/ 1444ه، والدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 2/ 5/ 1444ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون واربع ميه الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 7/ 1/ 1442ه الموافق 26/ 8/ 2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 21/ 9/ 1440ه الموافق 26/ 5/ 2019م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 7/ 1/ 1442ه الموافق 26/ 8/ 2020م حتي 4/ 7/ 1444ه الموافق 26/ 1/ 2023م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٧٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه واربعون الفا ريال سعودي، عن الفتره من 7/ 1/ 1442ه الموافق 26/ 8/ 2020م حتي 4/ 7/ 1444ه الموافق 26/ 1/ 2023م ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 10/ 8/ 1444ه عبر الاتصال المريي، ولم يحضر احد من طرفي الدعوي رغم تبلغهم، ولانتهاء مده الجلسه قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 8/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي تبين لها عدم ارفاق ما يثبت اخطار المدعي عليه وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب بانه لم يتم اخطار المدعي عليه وتم الاكتفاء باللجوء للمصالحه وبسؤاله عن تاريخ التقدم بطلب الصلح فاجاب تم التقدم بتاريخ 24/ 6/ 1444ه وتم اقفال الطلب بتاريخ 11/ 7/ 1444ه وباطلاع الدايره علي طلب الصلح من واقع ملف القضيه تبين لها صحه التواريخ التي ذكرها المدعي وباطلاع الدايره علي تاريخ تقديم الدعوي تبين انه تم قيدها بتاريخ 25/ 7/ 1444ه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، تاسيسا علي الاسباب التاليه: لما كانت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه والمعممه برقم (13/ ت/ 8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعون من ذات اللايحه علي ما يلي: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام) وقد نصت الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ولما كان الامر كذلك وكان المدعي قد اقر بعدم اخطار المدعي عليه وانه تم الاكتفاء باللجوء للمصالحه، وبما ان النظام قد اشترط في حال عدم تقديم ما يثبت الاخطار اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي (خمسه عشر) يوما، وحيث انه باطلاع الدايره علي محضر الصلح المرفق بملف القضيه تبين لها ان تاريخ اقفال طلب الصلح كان بتاريخ 11/ 7/ 1444ه بينما كان تاريخ قيد الدعوي في 25/ 7/ 1444ه، مما يعني عدم مضي المده المنصوص عليها في الماده المشار اليها اعلاه وهي (خمسه عشر يوما)، وعليه فتكون الدعوي حريه بعدم القبول. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ 30/ 10/ 1444ه في القضيه المقيده لديها برقم (4430913124) القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها تاسيسا علي الاسباب التاليه: بدراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره صحه ما تقدم به المستانف في لايحته من تقديمه للاخطار وفق الاجل المقرر نظاما، ما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره الابتداييه لنظرها موضوعا . وبعد احاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط بجلسه 19/ 11/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 27/ 10/ 1444ه القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره في هذه القضيه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب: انه بتاريخ 21/ 9/ 1440ه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي قيامه باستيجار عدد (200) حاويه لمده ثلاث سنوات وبقيمه ايجاريه سنويه قدرها (720.000) ريال سنويا تدفع علي دفعات كل ثلاثه اشهر دفعه بقيمه (180.000) ريال للدفعه الواحده علما ان ايجار الحاويه الواحده الشهري هو مبلغ وقدره (300) ريال شهريا، ويكون مجموع الايجار الشهري للحاويات (60.000) ريال، وقام المدعي عليه باستلام الحاويات المذكوره بتاريخ العقد وما زالت تحت يده الي الان ولم يسدد من الاجره سوي مبلغ وقدره (900.000) ريال فقط والمتبقي عليه من الاجره حتي تاريخ 25/ 5/ 2023م مبلغ وقدره (1.980.000) ريال، اطلب الزامه بمبلغ المطالبه، وبسؤال المدعي عن البينه ذكر بانها تنحصر في 1-اتفاقيه تشغيل حاويات رقم (2) برقم (11358) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه موذيله بختمها المصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 21/ 9/1440ه.2- عقد تسليم واستلام حاويات رقم (3) برقم (11217) وتاريخ 7/ 10/ 1440ه المتضمن: استلام المدعي عليه لعدد (50) حاويه وانها خاليه من العيوب التشغيليه وانها صالحه للعمل حسب المواصفات حسب اتفاقيه التشغيل ، الموقع من المدعي عليه والممهور بختمه المصادق عليه من الغرفه التجاريه. 3-عقد تسليم واستلام حاويات رقم (2) برقم (11221) وتاريخ 5/ 10/ 1440ه المتضمن: استلام المدعي عليه لعدد (150) حاويه وانها خاليه من العيوب التشغيليه وانها صالحه للعمل حسب المواصفات حسب اتفاقيه التشغيل ، الموقع من المدعي عليه والممهور بختمه المصادق عليه من الغرفه التجاريه. وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله: ذكر بان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، وانه لم يستلم من المدعي اي حاويات ولم يوقع اي عقد والمدعي علي علم بذلك، وان من اعطي الاوراق للمدعي شخص يدعي المطيري، وانه ليس موظف لديه وانما شخص يمر عليه بالمحل، ثم عقب المدعي بان المؤسسه تابعه للمدعي عليه وان الاوراق تابعه له كما ان الغرفه التجاريه مصادقه علي الاختام وصحه التوقيع، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه كطلب علي ملف القضيه خلال 10 ايام علي ان يرد بعده المدعي بالطريقه نفسها خلال 7 ايام. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 12/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، كما حضر علي محمد زيلع بالوكاله رقم (443397870)، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره المدعي عليه بتاريخ 24/ 11/ 1444ه وحاصلها: وحيث ان مفاد النصوص النظاميه المتقدم ان النظام قد اعطي الخصوم حق الطعن بالتزوير في ايه حاله تكون عليها الدعوي، اوجب النص ايضا علي مدعي التزوير (الطاعن) تحديد مواضع التزوير، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها؛ فيما يلي؛ امتثالا لما اوجبه النص النظامي، علي النحو التالي: اولا: تحديد مواضع التزوير. العقد كله مزور علي المدعي عليه، وخاصه التوقيع المذيل به العقد واطلب من فضيلتكم احاله العقد الي اهل الخبره الفنيه من خبراء الادله الجناييه؛ لاجراء المضاهاه، والفحوص الفنيه، والقيام بما يلزم علميا وفنيا من اجل التوصل الي نتيجه نهاييه قاطعه في الطعن. احاله اصل العقد المقدم من المدعي الي الادله الجناييه؛ لتحقيق الطعن بالمضاهاه وبالوسايل العلميه والفنيه اللازمه واحتياطيا برد وبطلان العقد المقدم من المدعي. ثانيا: شواهد التزوير: ۱- ان التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المدعي الطاعن، وهو امر يسهل تبينه بالعين المجرده، وسوف يتبين لخبراء الادله الجناييه بالمضاهاه، وبالوسايل الفنيه والعلميه ان التوقيع المذيل به العقد موضوع الطعن ليس توقيع المدعي، وانه مزور عليه. ثانيا: ندفع بالطعن والتزوير في المحرر. نصت الماده (۲) فقره (ج) ان التزوير يقع في حال اساءه استخدام توقيع او بصمه علي بياض اؤتمن عليه ثالثا: التزوير تغيير الحقيقه في محرر تغييرا من شانه ان يسبب ضرر وهذا ما قام به المدعي حيث قبل ابرام عقد مع شخصيه لا تمت باي صله اطلاقا بالمؤسسه مستغلا الورقه الموقعه علي بياض. رابعا: ندفع ببطلان العقد فقد تم استخدم توقيعي الموقع علي بياض كمالك لمؤسسه وقد تم ابرام عقد مع السيد / محمد بن حمد بن محمد الحماد والذي بموجبه يطالبني الاخير بمبالغ ماليه تقدر ب (١,٧٤۰,۰۰۰) ريال علي الرغم من انني لم اتعاقد معه مطلقا ولم اعلم عن هذا التعاقد شييا حيث انني فوجيت باقامه قضيه علي شخصي من المدعو محمد بن حمد الحماد ويطالبني فيها بمبلغ وقدره مليون وسبع مايه واربعون الف ريال حيث قد فوجيت بقيام المدعي عليه باساءه استخدام توقيعي الموقع علي بياض كمالك لمؤسسه محمد بن محمد يحيي زيلع للتجاره في ابرام العديد من الالتزامات الماليه مع الغير ومنها الاتفاق الذي ابرامه مع السيد محمد بن حمد بن محمد الحماد والذي بموجبه يطالبني الاخير بمبالغ ماليه تقدر ب (1740000) ريال علي الرغم من انني لم اتعاقد معه مطلقا ولم اعلم عن هذا التعاقد شييا حيث فوجيت باقامه قضيه علي شخصي من المدعو محمد بن حمد الحماد ويطالبني فيها بمبلغ وقدره مليون وسبع مايه واربعون الفا ريال بناء علي التعاقد المزور علي من المدعي عليه الامر الذي حدا بي الي اصابتي بامراض طبيه كادت ان تؤدي بحياتي وحيث انه لم تتجه ارادتي الي ابرام هذا الاتفاق وانما هذا الاتفاق قد جاء مزور علي من جانب المدعي عليه باستخدام توقيعي الموقع علي بياض والمؤتمن عليه بسوء نيه وحيث انه ما قام به المدعي عليه هو تزويرا لما فيه من تغيير للحقيقه وحيث قد نصت الماده رقم (۱) فقره (1) من النظام الجزايي لجرايم التزوير. خامسا: شواهد التزوير: ان التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المدعي عليه (الطاعن) وهو امر يسهل تبينه بالعين المجرده، وسوف يتبين لخبراء الادله الجناييه بالمضاهاه وبالوسايل الفنيه والعلميه ان التوقيع المذيل به العقد موضوع الطعن ليس توقيع المدعي، وانه مزور عليه. سادسا: ومن العجب ان يقبل المدعي في ابرام عقد مع شخصيه لا تمثل المؤسسه اطلاقا ولا شك ان هذا الاتفاق تم ابرامه بسوء نيه وبقصد استغلال الورقه الموقعه علي بياض. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم: نطلب من فضيلتكم تفعيل الماده السادسه والسبعون بعد المايه باحاله هذه الاوراق الي الجهه المختصه نظاما بالتحقيق في قضايا التزوير. اثبات براءه ذمتي من هذا الدين وذلك لكون ارادتي لم تتجه الي ابرام اتفاق مع الغير وعملا بما جاء في كتاب الله فقد قال الله تعالي: (ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها) كما نصت الماده ١٥٦ من نظام المرافعات الشرعيه علي الله: يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا للحكم بها دليلا ناقصا لديه ليكون بها معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم، م ف د ۲۹۸، ۲/ ۹/ ۱۳۹۸، وان القول قول الغارم مع يمينه اذا لم يكن المدعي بينه تؤيد دعواه . بناء علي ذلك: نطلب قبول ادخال المدعو: صنيتان خالد صنيتان المطيري خصما جديدا في الدعوي لاخذ الايجاب الشرعي ندفع بهدايا مواجهته علي استغلال المحرر الموقع علي بياض والمؤتمن عليه رقم الهويه (...) رقم الجوال: (...) نلتمس من فضيلتكم الحكم بالبراءه: اولا: براءه ذمتي من المبلغ المطلوب، وان الاتفاق الذي ابرمه المدعي عليه باسمي مع المدعو محمد بن حمد بن محمد الحماد وذلك لاستخدام توقيعي الذي اؤتمن عليه والموقع علي بياض بسوء نيه. ثانيا: براءه ذمتي من مبلغ وقدره (١,٧٤٠,٠٠٠) ريال للمدعو محمد بن حمد بن محمد الحماد لكوني لم ابرم معه اي اتفاق ولم استفد من اتفاقه بشيء، مع الزام المدعي عليه تحمله اي مبالغ حررها مع الغير بموجب المستند الموقع مني علي بياض ، كما اطلعت علي مذكره المدعي بتاريخ 4/ 12/ 1444ه حيث جاء فيها: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه عبر تبادل المذكرات والتي قرر فيها ان العقد سند الدعوي كله مزور عليه وخاصه التوقيع المذيل به العقد وطلب احاله الاوراق الي الجهه المختصه نظاما بالتحقيق في قضايا التزوير اود العرض علي فضيلتكم التالي: اولا: قبل ان ابدا في الجواب علي ما سرده المدعي عليه في مذكرته الجوابيه اود ان اشير لنقطتين رييستين الاولي منهما ان المدعي عليه يمارس التجاره منذ ما يقارب من 60 سنه حيث ان تاريخ انشاء مؤسسته التجاريه التي وقع بها العقد وسندات الاستلام كان بعام 1384ه، ولا يتصور عقلا ومنطقا ما يدعيه انه وقع وختم بختم المؤسسه وعلي مطبوعاتها علي بياض وسلم الاوراق للمدعو صنيتان المطيري والنقطه الرييسه الثانيه هو انه ذكر لفضيلتكم بالجلسه الماضيه انني علي علم بما قام به صنيتان المطيري وهذا غير صحيح وافتراء من المدعي عليه ونطالبه باقامه البينه علي ما يدعيه هذا فضلا انه لا تربطني اي علاقه لا من قريب او بعيد بالمدعو صنيتان المطيري ثانيا: تناقض واضطراب المدعي عليه في تحديد مواضع وشواهد التزوير. حيث ذكر المدعي عليه في البند اولا من مذكرته المقدمه امام فضيلتكم ان العقد كله مزور عليه وخاصه التوقيع المذيل به العقد وذكر ان التوقيع المذيل به العقد ليس توقيعه وهو امر يسهل تبينه بالعين المجرده، بينما في الفقره ثانيا وثالثا ورابعا يقر بان التوقيع علي العقد هو توقيعه والاوراق الموقع عليها العقد علي مطبوعات مؤسسته التجاريه ويفيد بقيام احد الاشخاص (صنيتان المطيري) باساءه استخدام توقيعه علي بياض، ويدعي عليه بالتزوير، استنادا للماده الثانيه من نظام التزوير فقره (ج) وهذا يؤكد لفضيلتكم كذب المدعي عليه في ادعايه التزوير وتناقض اقواله للتهرب من سداد المستحق عليه استنادا للعقد المبرم معه وكذلك سندات الاستلام الموقع عليها منه وعلي مطبوعات مؤسسته التجاريه، ولا يخفي علي نظر فضيلتكم ان الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات قد تضمنت في فقرتها الثانيه انه علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه وفي فقرتها الثالثه اذا اقر الخصم بصحه الختم الموقع به علي المحرر العادي ونفي انه ختم به تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير . ثالثا: ردا ما ذكره المدعي عليه من انكاره العقد وسندات التسليم والاستلام افيد فضيلتكم ان العقد وسندات التسليم والاستلام للحاويات كلها بتوقيع المدعي عليه وعلي مطبوعات مؤسسته التجاريه وممهوره بختم المؤسسه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، واما زعم المدعي عليه ان من اعطاني الاوراق شخص يدعي المطيري وانه ليس موظف عنده وانما شخص يمر عليه بالمحل فهو زعم يبطله العرف والواقع لانه صاحب مؤسسه وله خبره قديمه في التعاملات التجاريه ولا يقبل عقلا ولا منطقا ان يقوم بالتوقيع علي بياض حسب زعمه، هذا بالاضافه انه توجد عقود اخري بيني وبين المدعي عليه كلها بتوقيعه وختم مؤسسته ومصادق علي توقيعها من الغرفه التجاريه،فهل جميعها قام بتوقيعها علي بياض واعطاها للمدعو/ صنيتان المطيري حسب زعمه. رابعا: كما اود افاده فضيلتكم بوجود محادثات صوتيه بيني وبين المدعي عليه عن طريق برنامج الواتساب اثناء تنفيذ العقد يطلب فيها مهله لتسديد الاجره المستحقه عليه، وهذا ابلغ رد علي زعمه انه لم يوقع اي عقد معي واطلب من فضيلتكم تزويدي بايميل الدايره لارسالها الي فضيلتكم. خامسا: وقايع الدعوي والعقد المبرم مع المدعي عليه محل الدعوي وسندات استلامه الحاويات محل عقد الايجار جميعها بتوقيع المدعي عليه وعلي مطبوعات مؤسسته التجاريه وممهوره بختم مؤسسته التجاريه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه وكلها كافيه وقاطعه في صحه المحرر واما ادعاء المدعي عليه انه تم التزوير عليه فغير منتج في النزاع،ولا يخفي علي نظر فضيلتكم ان الماده الرابعه والاربعون من نظام الاثبات قد تضمنت انه اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع،ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز ؛ امرت به .الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.980.000) ريال المتبقي عليه من الاجره حتي تاريخ 25/5/2023م . وذكر المدعي انه يعدل مطالبته لتصبح الي تاريخ 11/ 6/ 2023م وعليه يكون اجمالي الشهور (48) شهرا والاجره الشهريه (60.000) ريال ليصبح الاجمالي (2.880.000) ريال وقد سدد منها مبلغ (900.000) ريال ليصبح الباقي (1.980.000) ريال وقرر انه يحصر دعواه في مطالبه المدعي عليها بهذا المبلغ وانه يمثل المتبقي من اجره (200) حاويه الي تاريخ 11/ 6/ 2023م. ثم سالت الدايره المدعي كيف تم تسليم الحاويات واين ولمن؟ وكيف تم سداد مبلغ (900.000) ريال وممن؟ فذكر بانه تم تسليم الحاويات عن طريق ورشه مقطورات الخليج للحداده التي صنعت الحاويات بموجب تفويض مني للورشه والتي بدورها قامت بتسليم الحاويات الي محمد محمد علي زيلع بموجب سندي الاستلام الموجوده لديكم، وتم التسليم بالرياض عن طريق الورشه وتم التسليم لمحمد محمد علي زيلع حسب سندات الاستلام، وقد تم تسديد المبلغ علي دفعات يتم احضارها عن طريق الوسيط صنيتان المطيري ويتم تزويدهم بسند مني يثبت استلام المبالغ. واضاف ان مده العقد ثلاث سنوات الا ان المدعي عليه رفض تسليم الحاويات بعد انتهاء مده العقد ولا تزال بحوزته. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (1.980.000) ريال تمثل اجره (200) حاويه وذلك من تاريخ 25/ 7/ 2019م وحتي تاريخ 11/ 6/ 2023م، استنادا الي 1-اتفاقيه تشغيل حاويات رقم (2) برقم (11358) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه مذيله بختمها المصادق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 21/ 9/1440ه. 2- عقد تسليم واستلام حاويات رقم (2) برقم (11221) وتاريخ 5/ 10/ 1440ه المتضمن: استلام المدعي عليه لعدد (150) حاويه وانها خاليه من العيوب التشغيليه وانها صالحه للعمل حسب المواصفات حسب اتفاقيه التشغيل ، الموقع من المدعي عليه والممهور بختمه المصادق عليه من الغرفه التجاريه. 3- عقد تسليم واستلام حاويات رقم (3) برقم (11217) وتاريخ 7/ 10/ 1440ه المتضمن: استلام المدعي عليه لعدد (50) حاويه وانها خاليه من العيوب التشغيليه وانها صالحه للعمل حسب المواصفات حسب اتفاقيه التشغيل ، الموقع من المدعي عليه والممهور بختمه المصادق عليه من الغرفه التجاريه. ولما كان المدعي عليه ينكر ذلك ويدعي انه لم يستلم اي حاويه من المدعي ولم يوقع اي عقد ويدفع بان من اعطي الاوراق للمدعي شخص يدعي المطيري، ويدفع بالتزوير واستغلال توقيعه علي بياض ويطلب اثبات براءته من مبلغ المطالبه، ولما كان المدعي ينكر كل ذلك، ولما كان المدعي عليه لم يدفع باعاده الحاويات بعد انتهاء مده العقد مما يجعل الاجره ساريه في حقه بموجب ما ورد في تمهيد العقد: في حال انتهاء مده العقد ثلاث سنوات وعدم امكانيه تجديد العقد فانه يلزم علي الطرف الاول المدعي عليه القيام بتسلميها للطرف الثاني بمدينه الرياض بعد صيانتها من قبل الطرف الاول وتسليمها بحال الاستلام . وبما ان جانب المدعي وبينته اقوي؛ لاضطراب اقوال المدعي عليه، ولكون العقد وعقدي تسليم الحاويات صادره علي مطبوعات مؤسسته ومختمه بختمها، ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، مما يجعلها حجه في مواجهته، ولاقرار المدعي عليه بتوقيع العقد وعقدي التسليم علي بياض وانه سلمها للمطيري والذي يتعامل مع المدعي عليه مما يعد تفويضا منه بتدوين مضمونها، وتفويض من قام عنه بتحريرها، وهذا ينافي دفعه بالتزوير، ولكون ذلك ان ثبت يعد تفريطا منه ورضي بما يدون فيها والمفرط اولي بالخساره، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بتزوير العقد وعقدي الاستلام حيث انه اقر بالتوقيع. ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام محمد بن محمد بن يحيي زيلع سجله المدني (...) صاحب مؤسسه محمد بن محمد بن يحيي زيلع سجلها التجاري (...) بان يدفع لمحمد بن حمد بن محمد الحماد سجله المدني (...)، مبلغا قدره: (1.980.000) مليون وتسعمايه وثمانون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.