tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / communications_post / telecom_licensing

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

ncar · law · processed · 93 chunks

date_gregorian=2008-03-28 date_hijri=1429-02-19 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:15 entity=summary:تضمن النظام : تأسيس الشركة , رأس المال والأسهم , إدارة الشركة , جمعيات المساهمين , مراقب الحسابات , حسابات الشركة وتوزيع الأرباح , المنازعات , حل الشركة وتصفيتها , أحكام ختامية . entity=document_number:م/4 entity=keyword:شركة اتصالات entity=keyword:الاتصالات الضوئية entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:شركات الاتصالات entity=legal_basis:royal_decree:2/19 entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=legal_basis:royal_decree:6/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:39 entity=legal_basis:cabinet_decision:40 entity=legal_basis:cabinet_decision:4 entity=legal_basis:cabinet_decision:41 language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=communications_post taxonomy_l3=telecom_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
(25 من 1 من 3)

رقم الصادر : ١/٨٤٠
١٤٢٩/٠٢/٢٠: ناربح الصادر
المرفقات: ٧٠ لفه

دوان راستجبالارزاد
م ٤٤١١٤
سلمه الله
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات
نسخه لوزاره العمل - المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاره
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزره
نسخه لهييه السوق الماليه
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
ال- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السالم عليكم ورحمه الله وبركاته ويعب
نبعث لكم طيه ما يلي:
اولا: نسخه من قراز مجلس الوزراء رقم (٢٧) وتاريخ ١٤٢٩/٢١٨
بتعديل الفقره (٢) من قراز مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٠
لتصبح بالنص الوارد في القرار.
ثانيا: نسخه من قراز مجلس الوزراء رقم (٣٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨
بما يلي:
١ - الموافقه علي الترخيص ل - اتحاد شركه الاتصالات الضوييه) والاتحاد
المتكامله (واتجاد عديب) انشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابته عامه بجميع
عناصرها، وتقديم جمع خدماتها علي المستويات المحليه والداخليه والدوليه كل
من خلال شيكتها الخاصه، وذلك بحسب ما ورد في العروض التي قدمتها نظير

(25 م 2 من)

الرقم
التاريخ
المرفقات

دوان رابتبكارزازراء
764 / ٤
ملابين ريال، يدفع للخزانه العامه مقدما وتستوفي هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات جميع ثروط واجراءات اصدار الترخيص، المنصوص عليها في الانظمه ووثيقه طلب الحصول علي الترخيص، والتعليمات الصادره في هذا الشان المتعلقه
2 - التاكيد علي المرخص لم يب تقديم خدمات الاتصالات الثابته بالالتزام بنشر
الخدمه في جميع مناطق المملكه، وتقديمها لمن يرغب في الحصول عليها، وذلك
وفق الخطط والمراحل المتعلقه بذلك، باستثناء المناطق التي تخطيها سياسه الخدمه
الشامله وحق الاستخدام الشامل.
- في حاله اخلال اي من المرخص لم يبنفيد التزاماته لنشر الخدمه في مناطق
ومن المملكه، تتخذ الاجراءات النظاميه لفرض الغرامات المقرره نظاما.
- استيفاء المقال المالي لتقدم الخدمات تجاريا، والمقابل المالي للترخيص،
والمقابل المالي لاستخدم الترددات، والمقابل المالي لاتخصيص واستخدام الارقام،
وغير ذلك من انواع المقال المالي وفقا لتنظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات
والانظمه والقرارات ذات الصله.
بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم (شركه الاتصالات
الضوييه) وفقا لنظامها الاساسي المرفق نسخه منه، وذلك وفقا للترتيب الوارد في هذا
القرار.
رابعا: نسخه من المرسوم الملكي رقم (٢/١٩ و تاريخ ١٤٢٩/٢/١٩
بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم (شركه الاتصالات
الضوييه) وفقا لنظامها الاساسي المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ
خامسا: نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨
خامسا: نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨
بالموافه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم (الشركه السعوديه
لاتصالات المتكامله) وفقا لنظامها الاساسي المرفق نسخه منه، وذلك وفقا للترتيب
الولارد في هذا القرار.

(25 م 3 من)
بورفرددج

الرقم
التاريخ
المرفقات

ديوان رابستجابالارزله
764 / س
سادسا: نسخه من المرسوم الملكي رقم (٥) وتاريخ ٢/١٩ ه القاضي
بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم (الشركه السعوديه
(٤) لاتصالات المتكامله) وفقا لنظامها الاساسي المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (٤)
و تاريخ ١٨/١٠ ه سالف الذكر.
سابعا: نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) وتاريخ ١٨/٢٧/١٨ ه القاضي
بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم (شركه اتحاد عذيب
لاتصالات) وفقا لنظامها الاساسي المرفق نسخه منه، وذلك وفقا للترتيب الوارد في
هذا القرار.
ثامنا: نسخه من المرسوم الملكي رقم (٦/٢) وتاريخ ١٩/٢٧/١٩ ه القاضي
بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم (شركه اتحاد عذيب
لاتصالات) وفقا لنظامها الاساسي المرفق بقرار مجلس الوزاره رقم (٤١) وتاريخ
وانمل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياتنا.
عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا

(25 م 4 من)
الرقم : م
الداريخ: ١٩/٩

بصون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (الثانيه والخدمين) المعدله من نظام الشركات، الصادر بالمرسم الملكي رقم (٢١/٥٣/٢٢ رتبخ ٢٣/٢)
يعد الاضلاع علي نظام الاتصالات، انصاد بالدرسوم الملكي رقم (٢١/٢) وتاريخ
(١٣٢/٢/١٢)
يبد الاوتاع علي تقتيم هت التدمالات ولتبته المصدر بقرار جملس اولزاء رقم (٧٤) ولتريح (٧٤) ولتريح (٧٤) ولتريح (٧٤) ولتريح (٧٤) ولتريح (٧٤) ولتريح (٧٤)
ويح المازع علي قرار مجلس الزيداء رقام (٢٠١) ولتريح (٢٠١) ولتريح (٢٠١) ولتريح (٢٠١) ولتريح (٢٠١) ولتريح (٢٠١) ولتريح (٢٠١) ولتدرح (٢٠١) ولتدرح (٢٠١) ولتدرح (٢٠١) ولتدرح (٢٠١) ولتدرح (٢٠١) ولتدرح (٢۰١) ولتدرح (٢٠١) ولتدرح (٢٠١) ولتدرج (٢٠١) ولتدرج (٢٠١) ولتدرج (٢٠١) ولتدرج (٢٠١) ولتدرج (٢٠١) ولتدرج (٢٠١٣) ولتدرج (٢٠١) ولتدرج (٢٠١) ولتدرج (٢٠١) ولتدرج (٢٠١) ولتدرج (٢٠١) ولتادرج (٢٠١) ولتادرج (٢٠١) ولتادرج (٢٠١)
اولا: الموراقته علي الترخيص بتاسب شركه مساهمه سعوديه باسم (شركه الاتصالات
الضمييه) وفتنا لنظاما الاساسي المدرانق.
ثانيا : علي مهمو نايب رييسم مجلس الوزراء والوزاره - كل فيما يخصم - تنفيذ
مرمونا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

(25 م 5 من)

قرار رقم : (٢٩)
وTARISخ : ١٤٢٩/٢/١٨

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٣٧١٨٧ ب و تاريخ
١٣٧١٨/٨/١٧
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٣٧١٨/٨/١٧
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراءه برقم ١٣٧١٨/٨/١٧
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسهمجلس بنايس شركمه مساهمه سعوديه باسم
(شركه الاتصالات الضوييه) لانشاء وتشغيل شبكه اتصالات ثابته عامه بجميع عناصرها في
المملكه، وتقدم جميع خدماتها علي المستويات المحليه والداخليه والدوليه من خلال شبكتها
الخاصه، وفقا لنظامها الاساسي والانظمه الممول بها.
وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي للشركه، المشار الييه.
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥/٦) وتاريخ
ويعاد الاطلاع علي نظام الاتصالات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (١٢/١٥) وتاريخ
ويعاد الاطلاع علي تنظيم هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، الصادر بقرار مجلس
الوزاره رقم (٧٤) وتاريخ (١٥/٢٧) واتاريخ (٣٧) ورقم (٣٧)
ويعاد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ (١٤٢٨/١/١٠) ورقم (٣٧)
ويعاد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم
(٢٨/٤٥) وتاريخ (٢٨/٤٣) ورقم (٤٥) ويرغم (٤٥) ورقم (٤٥) ورقم (٤٥) ورقم (٤٥) ورقم (٤٥) ووقيم (٤٥) ورقم (٤٥) ورقيم (٤٥) ورقم (٤٥) ورقيم (٤٥) ورقم (٤٥)

(25 من 6 من)

(2)

يقر ما يلي
- ١ الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم (شركه
الاتصالات الضوييه) وفقا لنظامها الاساسي المرافق.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
٢ - طرح نسبه (٢٥) خصبه وعشرين في المايه من اسهم راس مال الشركه للاكتتاب
العام خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر الرسوم الملكي المرخص بالتسبها،
وتخصيص نسبه (٧٠١) عشره في المايه من اسهمها للمؤسسه العامه للتقاعد
والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بنسبه (٥٠١) خمسه في المايه لكل منها،
بحسب رغبه كل مؤسسه، ويحاله عدم رغبه اي منها في الحصول علي هذه
النسبه، فتطرح للاكتتاب العام او للمؤسسين وذلك بحسب ما تراه هييه السوق
الماليه بالتنسيق مع هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات.
- قيام وزاره التجاره والصناعه، وهييه السوق الماليه - كل جهه فيما يخصها -
بنتفيد ما ورد في الفقره (٢) من هذا القرار، وذلك بعد التنسيق مع هييه
الاتصالات وتقنيه المعلومات.

رييس مجلس الوزراء

(25
(مضحه 7
النظام الاساسي
لشركه الاتصالات الضوييه
"شركه مساهمه سعوديه"
(الباب الاول)
تاسس الشركه
الماده الاولي
تاسست طبقا لاحكام هذا النظام ونظام الشركات ونظام الماليه شركه الاتصالات الضوييه
بوصفها شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسم المبييه احكامها في هذا النظام.
الماده الثانيه:
اسم الشركه: شركه الاتصالات الشونيه، شركه مساهمه سعوديه.
الماده الثالثه:
تكون اغراض الشركه وفق ما يلي:
1. تقدم جمع خدمات الاتصالات الثابته في المملكه بعد الحصول علي جميع التراخيص اللازمه.
من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات. ولشركه في حال رغبتها في تقدم خدمات اتصالات
اخري، التقدم الي الهييه للحصول علي التراخيص اللازمه لذلك.
٢. بناء شبكات الاتصالات وتقنيه المعلومات ومراقها، وامتلاكها وصيانها وتشغيلها وادارتها
وتطويرها، علي اسس تجاريه في المملكه، وحيازه الرخص والمعدات والاجهزه اللازمه لذلك.
٣. استيراد جميع انواع اجهزه الهاتف والبييه و نحوها من الاجهزه والبضايع وتصديرها وتسويفها
و توريدها، والدخول في المناقصات المعلقه بذلك.
٤. الاستثمار في المثاريج التجاريه والاستثماريه المتعلقه بخدمات الاتصالات المختلفه بحسب ما
تراه الشركه مناسبا لتنميه اعمالها وتطويرها، وفقا للانظمه واللوايح المرعيه في المملكه.

(25 م 8 من)
٥. حيازه وداره وبيع واستجرار والتصرف باي ممتلكات منقوله وغير منقوله والمنافع والحقوق المعنيه
المتعلقه باعمال الشركه والتي تؤدي الي تنميه وتعزيز اعمالها وفقا للانظمه واللوايح المرجعيه في
المملكه.
وتمارس الشركه انشطتها بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه.
الماده الرابعه :
١ - يجوز للشركه - وفقا لنظام الشركات ونظام-الموق الماليه - ان تكون لها مصلحه او تشترك باي
وجه من الوجوه مع المؤسسات او الهيات او الشركات التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او التي
قد تعاونها علي تحقيق اغراضها، ولها ان تتملك الاسمهم او الحصص في هذه الشركات وان
تدمجها او تدمج فيها او تشريها.
٢- يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشرك باي وجه من الوجوه مع الشركات الاخري التي يكون
نشاطها مختلفا عن نشاط الشركه بما لا يتعاون عشرين في المايه (٢٠٠) من احتياطاتها الحره،
ولا يزيد علي عشره في المايه (٨٠) من راس مال الشركه التي تشارك فيها، والا يتجاز
اجمالي هذه المشاركات قيمه هذه الاحتياطيات، مع ابلاغ الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع
لها.
C
: الماده العامه
يقع مركز الشركه الرييسي في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه، ويجوز لمجلس الاداره ان ينشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه او خارجها. ولا يجوز نقل المركز الرييس الي مدينه اخري الا بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه ويناء علي اQTRAح مجلس الاداره وموافقه الجهات
الرسميه المختصه.
الماده السادمه
مده الشركه تسعه وتسعون (٩٩) سنه تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه المعلن
بتاسبها، ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاه اجلها بسبه

واحده علي الاقل.

(25 من 9
(الباب الثاني)
راس المال والاسم
الماده السابع:
متصاويه القيمه الاسميه لكل منها (١٠١) عشره ريالات سعوديه.
الماده العامه:
اكتت المسسون في (٢٣,١٢٥,٠٠٠٠) ثلاثه وسبعين مليونا ومانه وخمسه وعشرين الف
سهم قيمه كل سهم (١٠) عشره ريالات سعوديه، واودعت قيمتها في احد البوك العامه في المملكه،
وذلك علي النحو الاتي:
(١٠) عشره ريانات سعوديه، واودعت قيمتها في احد البنوك العامله في
وذلك علي النحو الاتي:

(25 من 10 من)
والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٧/١٠ ه.
عشر ملیونا وخصصات الف سهم.
الماده التاسعه :
تكون اهم الشركه اسميه، ولا يجوز للشركه ان تصدر الاسهم باقل من قيمتها الاسميه،
وانما يجوز ان تصدر باعلي من هذه القيمه. وفي هذه الحاله الاخيره يضاف فرق القيمه الي
الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الاقصي. والسهم غير قابل للتجزيه في مواجهه الشركه، اذا تملكه
اشخاص عديدون وجب عليهم ان يختاروا احمد لم ينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصه
بالسم، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالضمان عن الالتزامات الناشيه عن ملكيه السهم.
الماده العاشره :
جميع اسم الشركه قابله للتداول وفقا للقواعد واللوايح والتعليمات الصادره من هييه السوق
الماليه. واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الاسم النقديه التي يكتتب بها المؤسوس قبل نشر القوايم
الماليه عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس الشركه.
و套ري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسوسن في حال زياده راس المال قبل انقضاء فتره الحظر.
ومع ذلك يجوز خلال فتره نظر ملكيه الاسهم النقديه وفقا لاحكام بيع الحقوق من احد
المؤسسين الي احمد اضاء مجلس الاداره لتقديمها ضمانا للاداره او من احمد المؤسسين في حاله
وفاته الي ورته.
الماده الحاديه عشره :
تتداول الاسهم الاسميه بالقيد في سجل المساهمين الذي يتضمن اسماء المساهمين
وجنسياتهم ومنهم ومحال اقامتهم وعناوينهم وارقام الاسهم والقدر المدنوع منها، ويؤشر في هذا
القد علي السهم. ولا يعتد بنقل ملكيه السهم في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ القيد في
السجل المذكور او استكمال اجراءات نقل الملكيه عن طريق النظام الالي لمعلويات الاسهم. ويترتب
علي الاكتتاب في الاسهم وتملكها قبول المساهم بنظام الشركه والتزامه بالقرارات التي تصدر من
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
الالعاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العالايه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العالايه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العالايه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العالايه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العالايه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
العاليه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الالعربيه
الال
الماده الحاديه عشره :
تعداد الاسم المسیه بالقيد في سجل المساهمين الذي يتضمن اسماء المساهمين
وجنسياتهم ومنهم ومحال اقامتهم وعناوينهم وارقام الاسم والقدرد المدفوع منها، ويؤشر في هذا
القد علي السهم. ولا يعتد بنقل ملكيه السهم في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ القيد في
السجل المذكور او استكمال اجراءات نقل الملكيه عن طريق النظام الالي لمعلويات الاسم. ويترتب
علي الاكتتاب في الاسم وتملكها قبول المساهم بنظام الشركه والتزامه بالقرارات التي تصدر من

(25 من 11 من)
جمعيات المساهمين وفقا لاحكام هذا النظام، سواء اكان حاضرا ام غالبا، وسواء اكان موافقا علي هذه القرارات ام مخالفا لها.
الماده الثانيه عشره :
يجوز للجمعيه العامه غير العاديه وبعد التثبت من الجدوي الاقتصاديه، وبعد موافقه الجهات
المختصه ان تقرر زياده راس مال الشركه مره او عده مرات ياصدار اسهم جديده بالقيمه الاسميه
للا'sهم الاصليه، بشرط ان يكون راس المال الاصلي قد دفع كاملا وان يراعي ما يقضي به نظام
الشركات. ويمين القرار طريقه زياده راس المال، ويكون للمساهمين الاصليين اولويه الاكتتاب في
ال'sهم الجديده النقديه، ويمن هولاء باولويتهم - بالشر في جريده يوميه او يابلاعهم بوساطه البريد
المسجل - عن قرار زياده راس المال وشروط الالكتتاب، ويدي كي مهام رغبته في استعمال حقه في
الاولويه خلال خمسه عشر (١٥) يومنا من تاريخ النشر او الابلاغ المشار اليه.
وTUNZ تلك الاسهم الجديده علي المساهمين الاصليين الذين طلبوا الالكتاب بنسبه ما
يملكونه من اسمهم اصليه، بشرط الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديده، ويونع
الباقي من الاسهم الجديده علي المساهمين الاصليين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبه ما يملكونه
من اسمهم اصليه، علي الا يتجاوز ما يصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديده، ويطرح ما تبقي
من الاسهم للكتاب العام. وتسري احكام الماده (العاشره) من هذا النظام فيما يتعلق بسداد قيمه
الاسهم الصادره بموجب هذه الماده.
الماده الثالثه عشره :
يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي اسباب مقبوله وبعد موافقه وزاره التجاره والصناعه والجهات المختصه - تخفيض راس مال الشركه اذا ما زاد علي حاجتها او اذا مبيت بخصاير. ولا يصدر القرار الا بعد تسلافه تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واثر التخفيض في هذه الالتزامات، ويمراعاه ما يقطي به نظام الشركات. وبيين القرار طريقه التخفيض. واذا كان التخفيض نتيجه زياده راس المال عن حاجه الشركه وجبعت دعوه الداينين الي ابده اعتراضاتهم عليه خلال ستين (٦٥) يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في
الملكه العربيه
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثم
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارات
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمرation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثه
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارATION
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمرation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثمارation
الاستثه
العربيه المكتري
العربيه المكتري
العربيه المكتري
العربيه المكتري
العربيه المكتري
العربيه المكتري

(25 من 12
جريده يوميه توزع في المدينه التي يقع فيها مركز الشركه الرييس، فان اعترض احد داشين وقدم
الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان
تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا.
الماده الرابعه عشره :
بجوز للشركه - بعد موافقه وزير التجاره والصناعه وطبقا للامس التي يحددها - ان تصدر
اسهما ممتازه لا تعطي الحق في التصويت، وذلك بما لا يجابوز (٥٠) من راس مالها، وترتب الاسم
المذكوره لامحابها - بالاضافه الي حق المشاركه في الارباح الصافيه التي توزع علي الاسم العاديه -
ما يلي :
ا) الحق في الحصول علي نسبه معينه من الارباح الصافيه لا تقل عن (٥) من القيمه الاسميه للسهم
بعد تجيب الاحتياطي النظامي وتقل اجراء اي توزيع لارباح الشركه.
ب) اولويه في استرداد قيمه اسمهم في راس المال عند تصفيه الشركه وفي الحصول علي نسبه معينه
في ناتج التصفيه.
ويجوز للشركه شراء هذه الاسمهم طبقا لما تقره الجمعيه العامه للمساهمين، ولا تدخل هذه
الاسم في حساب التصاب اللازم لانعتقاد الجمعيه العامه للشركه المنصوص عليها في المبادتين (الرابعه
واللاشين) (والخامسه واللاشين) من هذا النظام.
الماده الخاصه عشره:
يجوز للشركه ان تصدر بالقروض التي تعقدها ادوات دين متساويه القيمه وقالبه للتداول وغير
قابله للتجزيه وفقا لاحكام نظام الشركات ونظام السوق الماليه.
(الباب الثالث)
اداره الشركه
الماده السادسه عشره :
يتبولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من (١٢) اثنا عشر عضوا تعينهم الجمعيه العامه العاديه
لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات، ويجوز اعاده انتخابهم. وتبدا مده عضويه اول مجلس اداره من تاريخ
الملكه العربيه
الرقد
العربيه الماليه
العربيه الماليه

(25 من 13 ممن)
القرار الوزاري المعن ب تاسيس الشركه. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره
لمده خمس (٥) سنوات.
الماده السابعه عشره :
يجب ان يكون عضو مجلس الاداره مالك لعدد من اسهم الشركه لا تقل قيمتها الاسميه عن
احد البنوك التي يعينها وزير التجاره والصناعه لهذا الغرض، وتخصص هذه الاسهم لضمان مسؤوليه
اعضاء مجلس الاداره وتظل غير قابله للتدابoul الي ان تنقضي المده المحدده لسماع دعوي المسؤوليه
المنصوص عليهها في الماده (السادسه والبسين) من نظام الشركات او الي ان يصل في صل في الدعوي
المذكوره ان وجدت.
ويقدم عضو مجلس الاداره من الاشخاص الاعتباريه انهم ضمان العضويه عن العضو الممثل له
او من يحل محله، واذا لم يقدم عضو مجلس الاداره انهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت
عضويته.
الماده العامه عشره:
تنتهي عضويه المجلس بانتهاء مدته، او باستقاله العضو او وفاته، او اذا اذين بجريمه مخله
بالشرف والامانه، او اذا حكم يالاسه، او اجري ترتيبات او صلاح مع دانشيه، او امسح غير صالح
لعضويه المجلس وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او اذا عزل بقرار من الجمعيه العامه
العاديه باغلبيه ١٥٪ من الاسهم المملكه في الاجتماع. واذا شغر مركز احمد اعضاء المجلس اثناء السنه،
جاز لمجلس الاداره ان يعين مؤقتا عضوا اخري في المركز الشاغر، علي ان يعرض هذا التعيين علي
الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو الجديد مده سالفه. واذا هبط عدد اعضاء
مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعات، وجبت دعوه الجمعيه العاديه في اقرب وقت
ممكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء.

(25 من 14 من)
الماده التاسعه عشره :
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه، وسم سياستها، وتحديد استثماراتها، والاشراف علي اعمالها واموالها، وتصريف امورها داخل المملكه وخارجها. وله - علي سبيل المثال لا الحصر - تمشيل الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام المحاكم والهيات القضاييه ودينوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيات العليا والابتداييه ولجان الاوراق التجاريه وجميع اللجان القضاييه الاخري وهييات التحكيم والحقوق المدنيه واقسام الشرطه والفرض التجاريه والصناعيه والهيات الخاصه والشركات والمسسات علي اختلاف انواعها، والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والاقرار والمطالبه والمدافعه والمرافعه والمخاصمه والمخالصه والصالح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم عن الشركه وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وQTض ما يحصل من التنفيذ. كما للمجلس حق التوقيع علي جميع انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك - دون حصر - عقود تاسيس الشركات التي تشترك فيها الشركه مع جميع تعديلاتها وملاحظتها وقرارات التعديل . والتوقيع علي الاتقيات والصكوك امام كتاب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات ، واصدار الوكالات الشرعيه نيابه عن الشركه، والبيع والشراء والافراغ وقبوله والتسليم والتسليم والاستثمار والتنجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات المصريه. والتوقيع علي جميع الاوراق والمستندات والشيكات وجميع المعاملات المصريه. كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التاشيرات واستقدام الايدي العامله من خارج المملكه والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الاقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها. وللمجنس في حدود اختصاصه ان يوكل واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره بعض اعماله.
علي انه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركه، فانه يجب ان يتضمن محضر مجلس الاداره
وحشيات قرابه بالتصرف مراعاه ان يحدد المجلس في قراب البيع الاسباب والموغات لم، وان يكون الجمع مقاربا لمن المثل، وان يكون البيع حاضرا الا في الحالات التي يقدمها المجلس ويضمنات كافيه، والا يتترتب علي ذلك التصرف توقف بعض انشطه الشركه او تحميلها التزامات اخري.
^
الرجمان الملدور
ولنه لمترب علي ذلك التصرف توقف بمض انظه الشركه او تحميلها التزامات اخري.

(25 من 15 من)
كما يجوز لمجلس الاداره عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت
مدتها، وله عقد القروض التجاريه التي لا تتجاوز اجلها نهايه مده الشركه، مع مراعاه الشروط التاليه
بالنسبه الي القروض التجاريه التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات:
الا تزيد قيمه القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال اي سنه ماليه واحده علي ٧٥ من راسي
مال الشركه.
- ان يحدد مجلس الاداره في قراه اوجه استخدام القرض وكيفيه سداده.
ويكون لمجلس الاداره وفي الحالات التي يقدرها ابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم طبقا
لما يحقق مصلحتها، علي ان يتضمن محضر مجلس الاداره وحيثيات قراه مراعاه الشروط التاليه:
١. ان يكون الابراء بعد مضي سنه كامله علي نشوء الدين.
٢. ان يكون الابراء لمبلغ محمد كحد اقصي لكل عام للمدين الواحد.
٣. الابراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.
الماده العشرون :
تتكون مكافاه مجلس الاداره من النسبه المنصوص عليها في الفقره (د) من الماده (الخامسه والاربعون) من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات او ما نص عليه في انظمه او قرارات او تعليمات اخري مكمله له، بالاضافه الي بدل حضور ويدل انتقال وفقا لما يحدده مجلس الاداره، مع مراعاه الانظمه والقرارات والتعليمات المرعيه في المملكه الصادره من الجهات المختصه. ويجب ان يشتمل تقرير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه العاديه علي بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه من رواتب ونصب في الارباح ويدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، ويجب ايضا ان يشتمل التقرير المذكور علي بيان ما تبضع اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشاريه للشركه سبق ان وافتعت عليها الجمعيه العامه للشركه.

(25 من 16 من)
الماده الحاديه العشرون :
يعين مجلس الاداره من بين اعضاء رييسا، ويجوز له ان يعين من بين اعضاء عضوا
منتدبا، ويجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رييس المجلس ومركز العضو المنتدب. ويكون للرييس
صلاحيه دعوه مجلس الاداره للاجتماع روانساء اجتماعات المجلس.
ويختص رييس المجلس والعضو المنتدب (في حاله تعيينه) مجتمعين او منفردين بتمشيل
الشركه في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكوميه والخاصه والمشول امام المحاكم والهيات القضاييه
وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال والهييات العليا والابتداييه لجان الاوراق
التجاريه وجمع اللجان القضاييه الاخري وয়يات التحكيم والحقوق المدنيه واقسم الشرطه والغرف
التجاريه والصناعيه والهييات الخاصه والشركات والمؤسسات علي اختلاف انواعها ، والدخول في
المناقبات والقبض والتسديد والاقرار والمطالبه والمدافعه والمرافعه والمخاصه والمخالص والصالح
وقول الحكام والاعتراض عليها. كما لهما حتي التوقيع علي جميع انواع العقود والوثايق والمستندات
بما في ذلك - دون حصر - عقود تاسيس الشركات التي تشرك فيها الشركه وتعديلاتها والتوقيع علي
الاتفاقيات والصكوك والافراغات امام كتاب المدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض
والضمانات والكفالات ومتابعه المعاملات وتحصل حقوق الشركه وتسديد التزاماتها والبيع والشراء
والانفارغ وتبوله والتمليم والاستثمار والتجابير والقبض والدفع وفتح الصابات والاعتماد
والسحب والابداع لدي البنوك واصدار الضمانات المصرفيه والتوقيع علي المستندات والشيكات. كما
لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، ولهما ان يعينä الوكلا،
والمحامين عن الشركه وان يفوضا واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال
معينه.
ويتمتع العضو المتدب بالاضافه الي ذلك بالاصلاحيات الاخري التي يحددها مجلس الاداره.
ويحدد مجلس الاداره وفق تقديره المكانه الخاصه التي يحصل عليها كل من رييس المجلس
والعضو المتدب، بالاضافه الي المكانه المقرره لاعضاء مجلس الاداره بمقتضي هذا نظام.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الرعبيات المستريم
الرعبيات المستريم
الرعبيات المسترم
الرعبيات المسترم
الرعبيات المستدم
الرعبيات المستدم
الرعبيات المستدم
الرعبيات المستدم
الرعبيات الممسدم
الرعبيات الممسدم
الرعبيات الممسادم
الرعبيات الممسدم
الرعبيات الممسديم
الرعبيات الممسديم
الرعبيات الممسدم
الرعبيات الممسدم
الرعبيات الممسديم
الرعبيات الممسديم
الرعبيات الممسديم
الرعبيات الممسديم
الرعبيات الممسديم
الرعبيات الممسدين
الرعبيات الممسدين
الرعبيات الممسدينن
الرعبيات الممسدينن
الرعبيات الممسدين
الرعبيات الممسدينن
الرعبيات الممسدينن
الرعبيات الممسدينن
الرعبيات الممسدنن
الرعبيات الممسدينن
الرعبيات الممسدينن
الرعبيات الممسادينن
الرعبيات الممسادينن
الرعبيات المسدينن
الرعبيات المسادينن
الرعبيات المسادينن
الرعبيات الممسادينن
الرعبيات المسدينن
الرعبيات المسادينن
الرعبيات الالمسادينن
الرعبيات الالمسادينن
الرعبيان الالمسادينن
الرعبيان الالمسادينن
الr
والمحامين عن الشركه وان يغوضا واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال
معينه.
ويتمتع العضو المنتدب بالاضافه الي ذلك بالاصلاحيات الاخري التي يحددها مجلس الاداره.
ويحدد مجلس الاداره وفق تقديره المكانه الخاصه التي يحصل عليها كل من رييس المجلس
والعضو المنتدب، بالاضافه الي المكانه المقرره لاعضاء مجلس الاداره بمقتضي هذا النظام.
الاستعمال
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الشريه
الsh
الsh
الsh
الsh
الsh
الsh
الsh
الsh
الsh
الsh
الsh
الsh
1.0
الشريه (الشريه)

(25 من 17 من)
ويحين مجلس الاداره سكرتيرا للمجلس سواء من بين اعضايه او من غيرهم، ويحدد مكاناته.
ويختص السكرتير بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الاداره، وتدوين القدرارات الصادره عن هذه
الاجتماعات وحظها، الي جانب ممارسه الاختصاصات الاخري التي يكلها الي مجلس الاداره. ويحدد
المجلس مكاناته.
ولا تزيد مده عضويه رييس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الاداره علي
عضويه كل منهم في المجلس، ويجوز اعاده تعيينهم.
الماده الثانيه والعشرون :
يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مرتين في السنه علي الاقل، وتكون الدعوه خليه ويجوز ان
تسلم باليد او ترسل بالبريد او الفاكس او الرييد الالكتروني، ويجب علي رييس المجلس ان يدعو
الي الاجتماع متي طلب اليه ذلك اثنان علي الاقل من الاضاء.
الماده الثالثه والعشرون :
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره سبعه (V) من اعضايه علي الاقل، وفي حاله
اناه عضو مجلس الاداره عضوا اخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين ان تكون الانابه طبقا
لضوابط التاليه:
١. لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في حضور ذلك الاجتماع.
٢. ان تكون الانايه ثابته بالكتابه وفي شان اجتماع محد.
٣. لا يجوز للنايب التصويت علي القرارات التي يحظر النظام علي المنيب التصويت في شانها.
وتصدر قرارات مجلس الاداره بالاغلبيه المطلقه لاصوات اعضاء المجلس الحاضرين او
الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الاصوات يرجح الراي الذي صوت معه رييس المجلس او من
يراس المجلس في حال غيابه. ولمجلس الاداره ان يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها علي
جميعا لاعضاء، مفرقين ما لم يطلب احمد الاداره ان يصد قرارات بالتمرير عن طريق عرضها منه
القرارات علي المجلس الاداره في اول اجتمع تال له.

(25 من 18 من)
الماده الرابعه والعشرون :
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر توزع علي جميع اعضايه ويوقها رييس المجلس
والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس، وذلك بتوقيع جميع الاعضاء الحاضرين علي احدي
نسخ المحضر. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير. وبيتم اثبات
حضور اعضاء المجلس يكشف يوقع عليه الضور.
وعلي عضو المجلس ان يبلغ المجلس بما له من مصالح شخصيه مباشره او غير مباشره في
الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركه، ويثبت هذا التبلغ في محضر اجتمع المجلس. ولا يجوز
للعضو ذي المسلحه الاشتراك في التصويت علي القرار الذي يصدر في هذا الشان.
الماده الخاصه والعشرون :
يجوز لمجلس الاداره ان يشكل من بين اعضاء لجنه تنفيذيه مكونه من ثلاثه اعضاء علي
الاتل ، علي ان يكون من بينهم العضو المندب والمدير المالي للشركه. ويكون العضو المتندب
للشركه رييسا للجنه في كل الاحوال . ويحدد مجلس الاداره طريقه عمل اللجنه واختصاصاتها.
الماده السادمه والعشرون:
الشكل مجلس الاداره من غير اعضاء التنفيذيين لجنه مراجعه لمراقبه الامور الماليه واداره
المخاطر والضوابط الداخليه لعمليات الشركه. وتقوم هذه اللجنه بشكل منظم بمراجعه الانظمه الماليته
والمخاطر لدي الشركه والالتزام بال متطلبات القانونيه والقطاع المحاسبه وقوانين هييه سوق
المال. وتضمن مسؤوليات اللجنه تخطيط ومراجعه القوايم الماليه ربع السنويه والنسبه للشركه، وتتولي
الاشراف علي عمل المراجع الخارجي اضافه الي مراجعه فعاليه المراجعه الداخليه والخارجيه، ولديها
الصلاحيه بالتوصيه بتعيين المراجع الخارجي بحسب ما تاره مناسبا لاداء التزاماتها نحو الاعتناء
بالامور الماليه للشركه.
الماده السابعه والعشرون :
يقوم مجلس الاداره بانشاء لجنه التعويضات التي تتكون بشكل رييسي من مديرين مستقلين
غير تنفيذيين ، ومهماتها اداء التزامات المجلس نحو تعويض الموظفين والتعامل مع الامور ذات
المجله العربيه العربيه
الاستثمارات العربيه
الاستثمارات العربيه العربيه
الاستثمارات العربيه

(25 من 19 من)
الصله بمزايا الموظفين. وتكون اللجنه مسؤوله عن تقويم واعتماد خطط وسياسات وبرامج التعويضات في الشركه.
(الباب الرابع)
جمعيات المساهمين
الماده الثامنه والعشرون :
الجمعيه العامه المكونه تحويا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينه التي يقع
فيما مركز الشركه الرييس. ولكل مساهم حايز عشرين (٢٠) سهم علي الاقل حت حضور الجمعيه
العامه، وله ان يوكل عنه كتابه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الاداره او موظفي الشركه في
حضور الجمعيه العامه.
الماده التاسعه والعشرون:
تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور التاليه:
1. التحقق من الاكتتاب في كل راس مال الشركه.
٢. الموافقه علي النصوص النهاييه لنظام الشركه.
٣. تعيين اول مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم.
٤. تعيين اضاء اول مجلس اداره للشركه.
٥. المدوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيس الشركه.
ويشترط في صحه انعقادها حضور عدد من المساهمين يمثل واحدا وخمسين في المايه (٧٥١)
علي الاقل.
الماده العلايون :
فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه، تختص الجمعيه العامه العاديه
بجمع الامور المتعلقه بالشركه، وت platقد مره علي الاقل في السنه خلال السته اشهر التاليه لانتهاء السنه
الماليه للشركه، ويجوز دعوه جمعيات عاديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك.

(25 من 20 ص)
الماده الحاديه والثلاثون :
تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه الاساس باستثناء الاحكام المحظور
عليها تعديلها نظاما. ولها ان تصدر قرارات في الامور الداخليه في اختصاص الجمعيه العامه العاديه
وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخري.
الماده الثانيه والثلاثون :
تعقد الجمعيات العامه للمساهمين بدعوه من مجلس الاداره، وعلي مجلس الاداره ان يدعو
الجمعيه العامه العاديه اذا طلب ذلك مراقب الحابات او عدد من المساهمين يمثل خمسه (٥) في
المايه من راس المال علي الاقل، وتنشر الدعوه لانعتاد الجمعيه العامه في الجيده الرسميه وصحيفه
يوميه توزع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس قبل الميعاد المحدد للانعتاد بخمسه وعشرين
(٢٥) يوما علي الاقل، وتشمل الدعوه علي جدول الاعمال، علي انه ما دام ان الاسم اسميه فيجوز
الاكتفاء بتوجيه الدعوه في الميعاد المذكور بخطابات مسجله فقط. وترسل صوره من الدعوه جدول
الاعمال الي الاداره العامه للشركات في وزاره التجاره والصانعه خلال المده المحدده للنشر.
الماده الثالثه والعلايون :
يحرز عند انعقاد الجمعيه كشف باسماء المساهمين الحاضريين والمشيين ومحال اقامتهم مع
بيان عدد الامهم التي في حيازتهم بالاصلاده او بالوكاله وعدد الاصوات المخصصه لها، ويكون لكل-
ذي مصلحه اطلاع علي هذا الكشف.
الماده الرابعه والثلاثون :
لا يكون اجتمع الجامعه العامه الحاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون واحدا
وخمسين في المايه (١٥) من راس المال علي الاقل، اذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول
وبجبت الدعوه الي اجتمع ثان يعقد خلال الثالثين (٣٠) يوما التاليه للاجتماع السابق ، وتعلن الدعوه
بالطريقه المضمون عليها في الماده الثاني والثالثين (١٠) ويعد هذا نظام ويعتبر الاجتماع الثاني

صحيحا ايا كان عدد الاسهم المملكه فيه.

(25 من 21 من)
الماده الخاصه والثلاثون :
لا يكون اجتمعت الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضر مهامون يمثلون واحدا
و خمسين في المايه (١٥) من راس المال علي الاقل، فاذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول
وجهت الدعوه الي اجتمع ثان بالاوضاء المنصوص عليها في الماده السابقه. ويكون الاجتماع الثاني
صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال علي الاقل.
الماده السادمه والثلاثون :
تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغیر العاديه علي اساس
صوت واحد لكل سهم. ومع ذلك لا يجوز لاعضاء مجلس الاداره الاشتراك في التصويت علي قرارات
الجمعيه التي تتعلق ايراء ذمتهم عن مده ادارتهم.
الماده السابعه والثلاثون :
تصدر قرارات الجمعيه التاسيسيه والجمعيه العامه العاديه بالاغلبيه المطلقه للاسم المملكه في
الاجتماع. كما تصدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلقي الاسم المملكه في الاجتماع، الا
اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفضه او باطاله مده الشركه او بحل الشركه قبل انقضاء
المده المحدده في نظامها او يادماج الشركه في شركه او في مؤسسه اخري، فلا يكون القرار صحيحا
الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسم المملكه في الاجتماع.
الماده العامه والثلاثون :
لكل مساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيات العامه وتوجيه
الاستله في شانها الي اعضاء مجلس الاداره ومراقب الحسابات. ويجب مجلس الاداره او مراقب
الحسابات علي استله المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرر. واذا راي المساهم ان
الرد علي سؤاله غير مقطع احتكم الي الجمعيه وكان قارها في هذا الشان نافذا.
الماده التاسمعه والثلاثون :
يراس الجمعيه العموميه رييس مجلس الاداره او من يفوضه في حاله غيابه. و تعين الجمعيه
العموميه سكترتيرا للاجتماع وجامعا للاصولات، ويحرر باجتماع الجمعيه محضر يتضمن اسماء
المساهمين الحضرين او الممثلين وعدد الاسمهم التي في حياتهم بالاصلاله او بالوكاله وعدد الاصولات
الملكه العربيه
الملكه العربيه
الملكه العربيه
الله ممره وره
الله ممره وره
الله ممره وره
الله ممره وره
الله
الله ممره وره
الله ممره وره
الله ممره وره
المويه سكرتيرا للاجتماع وجامعا للاصول، ويحرر باجتماع الجامعيه محضر يتضمن اسماء
المساهمين الحضرين او الممثلين وعدد الاسمهم التي في حياتهم بالاصله او بالوكاله وعدد الاصولات

(25 من 22 من)
المقره لها والقرارات التي اتخذت والقرارات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصه واغيه للمناقشات
التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه
رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامع الاصوات.
(الباب الخامس)
مراقب الحسابات
الماده الاربعون :
يكون للشركه مراقب حسابات او اكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكه ، تعينه
الجمعيه العامه سنويا وتحدد مكافاته، ويجوز لها اعاده تعيينه بما يفتق مع التعليمات والقرارات
الصادره في هذا الصدد.
الماده الحاديه والاربعون :
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاظاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من
الوثايق، وله ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وله ايضا ان يحقق
موجودات الشركه والتراماتها.
الماده الثانيه والاربعون:
علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجامعه العامه النويه تقريرا يضمنه موقف الشركه من
تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات الاحكام
نظام الشركات او احكام هذا النظام ورايه في مدنيه حسابات الشركه للواقع.
(الباب السادس)
حسابات الشركه وتونيع الارباح
الماده الثالثه والاربعون :
تبدا السنه الماليه للشركه من اول يناير وتنتهي في ١١ ديسمبر من كل سنه، علي ان تبدا
السنه الماليه الاولي بعد التاسيس من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقه علي اعلان التاسيس
وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنه الميلاديه التاليه.

(25 من 23 من)
الماده الرابعه والاربعون :
يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ
المذكور، ويبعد كذلك القوايم الماليه وحباب الارباح والخصاير وتقرييرا عن نشاط الشركه ومركزها
المالي عن السنه المنقضيه والطريقه التي يQTرحها لتوزيع الارباح الصافيه وذلك خلال فتره لا تتجاز
 اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس هذه الوثايق
تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقر لانعتاد الجمعيه بخمسه وخمسين يوما علي الاقل.
ويوع رييس مجلس الاداره الوثايق المشار اليها وتودع نسخ منها في مركز الشركه الرييس تحت تصرف
المساهمين قبل الموعد المقرر لانعتاد الجمعيه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس
مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه توزع في مركز الشركه الرييس القوايم الماليه وخلاصه وافيه من
تقرب مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي
الاداره العامه للشركات في وزاره التجاره والصناعه والي هييه السوق الماليه، وذلك قبل انتقاد الجمعيه
العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل.
العامه الخامسه والاربعون
توزيع ارباح الشركه الصافيه النوعيه بعد خصم جمع المصروفات العموميه والتكاليف الاخري
علي الوجه الاتي:
ا) يجNB (١٠١) من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه العاديه وقف
هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال.
ب) يجوز للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه لا تتجاوز (٢٠٢)
من الارباح الصافيه ، لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض او اغراض معينه.
ج) يونع من الباقي بعد ذلك دفعه اولي للمساهمين تعادل (٥٥) من راس المال المدفوع علي الاقل.
د) يخصص بعد ما تقدم نسبه لا تزيد علي (٥٥) من الباقي مكافاه لاعضاء مجلس الاداره.
ه) يونع الباقي بعد ذلك علي المساهمين حصه اضافيه في الارباح.
الملكه العربيه
اللغه العربيه
الموزسي المالي
الموزسي المالي

(25 من 24 من)
الماده السادمه والاربعون :
تدفع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس
الاداره، وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه.
الماده السابعه والاربعون :
في حاله عدم توزيع ارباح عن اي سنه ماليه، فانه لا يجوز توزيع ارباح عن السنوات التاليه
الا بعد دفع النسبه المشار اليها في هذا النظام لاصحاب الاسم عديمه الصوت عن هذه السنه، واذا
نشلت الشركه في دفع هذه النسبه من الارباح لمده ثلاث سنوات متتاليه، فانه يجوز للجمعيه الخاصه
ل'صاحب هذه الاسم المعقده طبقا ل'حكام الماده (٨٦) من نظام الشركات ان تقرر اما حضورهم
اجتماعات الجمعيه العامه للشركه والمشاركه في التصويت او تعيين مشلين عنهم في مجلس الاداره
بما يتناسب مع تيمه اسمهم في راس المال، وذلك الي ان تمكن الشركه من دفع كل ارباح الاوليه
المخصصه ل'صاحب هذه الاسم في السوات المابقه.
الماده العامه والاربعون :
اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه
الجمعيه العامه غير العاديه؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده (السادسه).
من هذا النظام. وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه.
(الباب السابع)
المنازعات
الماده التاسعه والاربعون :
لكل مهام الحق في رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم احاق ضر خاص به ، بشرط ان يكون حق الشركه في رفعها ما زال قايما. ويجب علي المهام ان يخطر الشركه بزمه علي رفع الدعوي.

(25 من 25 من)
(الباب الثاني)
حل الشركه وصفيتها
الماده الخمسون :
تنقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا نظام او باحد الامور المنصوص عليهها في نظام الشركات. وعند انتها مده الشركه او في حاله حلها قبل هذا الاجل تقرر الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي التراچ م JPLس الاداره طريقه التصفيه وتعين مصفيا (او اكثر) وتحدد صلاحيه واتعابه. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر تاثما علي اداره الشركه الي ان يتم تعيين المصفي، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدد الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.
وفي جميع الاحوال ينشر قرار الجمعيه في الجريده الرسميه.
(الباب التاس)
احكام ختاميه
الماده الحاديه والخصون :
يطبق نظام الشركات ونظام السلوق الماليه ولوايحه التنفيذيه علي كل ما لم يرد ذكره في هذا
النظام الاساسي.
الماده الثانيه والخصون :
يودع هذا نظام وينشر طبق لنظام الشركات.