boe_gov_sa · law · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١ه، ورقم (١٣٩/ ٥٩) بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٣٥ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه سريان احكامه علي الدعاوي الجزاييه التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: ١ - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام. ٢ - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام. ٣ - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه - فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣ه. ثالثا : في حاله تعدد العقوبات التعزيريه المقضي بها بتعدد الاحكام والقرارات، تختص المحكمه العليا باصدار حكم بالعقوبه اللازمه، وفق ضوابط تحددها الهييه العامه للمحكمه العليا. رابعا : لا ترفع دعوي جزاييه علي الوزير او من يشغل مرتبه وزير او من سبق له ان عين وزيرا او شغل مرتبه وزير الا بعد الرفع عن ذلك الي الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به، وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام الخاصه بذلك. خامسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود قرار رقم (١٢) وتاريخ : ٨ / ١ / ١٤٣٥ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧١٨ وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٤ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٣٦٥ وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩ه، المرافق لها مشروع نظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدا بالامر الملكي رقم (ا/ ١٤) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٢٦ه. وبعد الاطلاع علي نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٩) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه. وبعد الاطلاع علي البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ٤) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٧ه، ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٣١ه، ورقم (١٨٩) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣١ه، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣١ه، ورقم (٣٧١) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٢ه، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٣ه، ورقم (٨٣) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٣٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٩٦ / ٦٨) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١ه، ورقم (١٣٩ / ٥٩) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٤ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه سريان احكامه علي الدعاوي الجزاييه التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: ١ - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام. ٢ - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام. ٣ - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه - فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣ه. ثالثا : في حاله تعدد العقوبات التعزيريه المقضي بها بتعدد الاحكام والقرارات، تختص المحكمه العليا باصدار حكم بالعقوبه اللازمه، وفق ضوابط تحددها الهييه العامه للمحكمه العليا. رابعا : لا ترفع دعوي جزاييه علي الوزير او من يشغل مرتبه وزير او من سبق له ان عين وزيرا او شغل مرتبه وزير الا بعد الرفع عن ذلك الي الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به، وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام الخاصه بذلك. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١ه، ورقم (١٣٩/ ٥٩) بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٣٥ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه سريان احكامه علي الدعاوي الجزاييه التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: ١ - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام. ٢ - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام. ٣ - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه - فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣ه. ثالثا : في حاله تعدد العقوبات التعزيريه المقضي بها بتعدد الاحكام والقرارات، تختص المحكمه العليا باصدار حكم بالعقوبه اللازمه، وفق ضوابط تحددها الهييه العامه للمحكمه العليا. رابعا : لا ترفع دعوي جزاييه علي الوزير او من يشغل مرتبه وزير او من سبق له ان عين وزيرا او شغل مرتبه وزير الا بعد الرفع عن ذلك الي الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به، وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام الخاصه بذلك. خامسا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود قرار رقم (١٢) وتاريخ : ٨ / ١ / ١٤٣٥ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧١٨ وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٤ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٣٣٦٥ وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩ه، المرافق لها مشروع نظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدا بالامر الملكي رقم (ا/ ١٤) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٢٦ه. وبعد الاطلاع علي نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٩) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه. وبعد الاطلاع علي البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ٤) وتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٧ه، ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤/ ٤/ ١٤٣١ه، ورقم (١٨٩) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٣١ه، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣١ه، ورقم (٣٧١) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٢ه، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٣ه، ورقم (٨٣) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٣٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٩٦ / ٦٨) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١ه، ورقم (١٣٩ / ٥٩) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٤ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه سريان احكامه علي الدعاوي الجزاييه التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: ١ - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام. ٢ - المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام. ٣ - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨ه - فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣ه. ثالثا : في حاله تعدد العقوبات التعزيريه المقضي بها بتعدد الاحكام والقرارات، تختص المحكمه العليا باصدار حكم بالعقوبه اللازمه، وفق ضوابط تحددها الهييه العامه للمحكمه العليا. رابعا : لا ترفع دعوي جزاييه علي الوزير او من يشغل مرتبه وزير او من سبق له ان عين وزيرا او شغل مرتبه وزير الا بعد الرفع عن ذلك الي الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به، وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاحكام الخاصه بذلك. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1443/3/29ه، لتكون بالنص الاتي: " يخضع رجال الضبط الجنايي - فيما يتعلق بوظايفهم في الضبط الجنايي المقرره في هذا النظام - لاشراف النيابه العامه. وللنيابه العامه ان تطلب من الجهه المختصه النظر في امر كل من تقع منه مخالفه لواجباته او تقصير في عمله، ولها ان تطلب رفع الدعوي التاديبيه عليه، وتشعر النيابه العامه بما تم في شان ذلك الطلب، وذلك دون اخلال بالحق في رفع الدعوي الجزاييه". -عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14ه، لتصبح بالنص الاتي: " يحدد النايب العام – بعد الاتفاق مع وزاره الداخليه ورياسه امن الدوله – ما يعد من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف، وينشر ذلك في الجريده الرسميه ". تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفي ما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه. - اضافه فقره تحمل الرقم (2) لهذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15ه، لتصبح كالاتي: "1- تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه. 2- دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يجوز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات الوارده في هذا النظام، وذلك باستثناء الاحكام المتعلقه بتبليغ السجين والموقوف". - تعديل الفقره (1) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه".