tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531039595 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-05-11 date_hijri=1445-11-03 document_type=ruling entity=document_number:b2638526-20a5-4b58-9dcd-95cff5c82b6f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٨٠٦٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للاجاره والتمويل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (سيارات) عدد (١٥) خمسه عشر (...)(٢٠١٦م)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/١٣ه، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعيه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (١٥) خمسه عشر سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه سياره وذلك لحظر المدعي عليها نقل الملكيه عبر نظام المرور، وبيانات السياره كالتالي: (...)موديل ٢٠١٦م / لوحه: ((...))، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعيه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها من نقل ملكيه سيارات المدعيه مما ادي الي (تعينيه لمحامي وتكبد قيمه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١- نقل ملكيه المبيع. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاقيه بيع سياره او سيارات مستعمله، بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣ه، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- عقد اتفاقيه اتعاب محاماه، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥ه، علي مطبوعات (...)، والمبرم بين المدعيه ومكتب (...) للمحاماه، ممهور بتوقيع منسوب بطرفي العقد. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: اولا: نفيد بخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها اتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده (الخامسه والسادسه) من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك. ثانيا: نفيد ان المدعي عليها قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبه محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده في البند (السادس) من الاتفاقيه، مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك .ثالثا:- نفيد بان المدعي عليها لا تمانع من رفع الحظر عن المركبه محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا للماده (الخامسه) من العقد والتي نصت علي: (يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها). رابعا: - نفيد عن طلب المدعيه عن التعويض عن اضرار التقاضي (لا تستحق المدعيه التعويض لان الاخلال بالعقد من قبل المدعيه وعدم نقلهم لملكيه المركبه خلال الفتره). عليه فان المدعي عليها تطلب عدم قبول الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه وفيها: حضرت كلا من محاميه المدعيه والمدعي عليها، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما مزيد اضافه؟ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب تاخرها في نقل الملكيه؟ فذكرت ان المركبات كانت بحاجه الي الاصلاح مما ادي لوجود بعض التاخير مع التزام المدعيه بالنقل في الفتره المحدده المشار اليها في العقد، وطلبت الدايره ان تقدم ما يثبت محاوله نقلها للملكيه خلال المده المنصوص عليها في العقد، كما طلبت الدايره منها ان ترفق الرقم التسلسلي للمركبه محل الدعوي خلال الجلسه، فذكرت ان الموجود لديها فقط اشعار من المرور بتعذر نقل الملكيه، وبعد اطلاع الدايره عليه تبين خلوه من تاريخ اصدار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وحيث ان وكيله المدعيه حصرت طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: ١- نقل ملكيه المبيع. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: ان المدعيه خالفت شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده، ولا تمانع من رفع الحظر عن المركبه محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه، وبما ان المدعيه طلبت نقل ملكيه المبيع، وقدمت سندا لذلك عقد اتفاقيه بيع سياره او سيارات مستعمله، بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣ه، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، ما تري معه الدايره ثبوت الحق وظهوره، مما تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ان قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، و لم تقدم المدعيه الاضرار اللاحقه بها التي تطالب بالتعويض عنها كما انها لم تقدم البينه المثبته للاستحقاق كما خالفت المدعيه المده المحدده لنقل الملكيه المنصوص عليها في العقد، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...)للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم: (...) بنقل ملكيه المركبه (...) الي شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...), ورفض ما زاد عن ذلك.