tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430965924 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-05 date_hijri=1443-02-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:8742c3f0-699e-4d30-a91e-4f0908d50ba5 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٦٢٧١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره من الموثق (...) وتنتهي في ١٣/ ٨/ ١٤٤٩ه، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفتها الالكترونيه ونصها: (تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٣ه، علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذاييه الي المدعي عليها بموجب نموذج عقد فتح حساب محرر بين الطرفين، وقد ترتب اثر ذلك مستحقات متاخره علي المدعي عليها متمثله في الاتي: فاتوره بتاريخ ١٤/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٣,٨٥٤.٢٨)، وفاتوره بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٥,٢٩٠)، وفاتوره بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢,٩٨٥.٤٠)، وفاتوره بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٧٤,١٠٠.٦٠)، وفاتوره بتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٤٤)، بمبلغ اجمالي وقدره (٣٠,١٨٤.٢٨) ثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله. وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٢٩.٥٢) احدي عشر الفا وتسعه وعشرون ريالا واثنتان وخمسون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٩,٠٩١.٧٨) تسعه عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وثماني وسبعون هلله، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها؛ وحيث انه من المستقر في العرف التجاري ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، الامر الذي نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه وقدره (١٩,٠٩١.٧٨) تسعه عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، والزام المدعي عليها بدفع ما يقابل اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال)، وبطلب جواب المدعي عليها اصاله اجابت بما نصه: (تم اطلاعي علي ما ورد من صحيفه الدعوي وافيدكم علما بان المتصرف التام بجميع الامور كان زوجي (...)، ولم اكن اعلم عن هذه الامور انه غير ملتزم وغير مؤدي للحقوق وعند علمي بذلك اوقفت السجلات فورا وقمت بفسخ الوكاله، وهو الان موقوف في (...) بمدينه (...) ومقر بانه المتصرف الوحيد دون علمي بذلك الاخلال منه في حقوق الناس، والله علي ما اقول شهيد والله ولي التوفيق) فطلبت منها الدايره ارفاق البينه علي دفعها خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات فاستعدت بذلك. وبجلسه ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه حضرت (...)، هويه وطنيه رقم: (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٤ه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وحضورها للجلسه السابقه واستمهالها، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه وكاله تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٩,٠٩١.٧٨) تسعه عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وثماني وسبعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه مواد غذاييه قامت المدعيه بتوريدها لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي صحه دفعها، وقد قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلتها اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليها لدي المدعيه ممهور بختم المؤسسه المدعي عليها، كما ارفقت فواتير باكثر من مبلغ المطالبه ممهور بعضها بتوقيع مفوض المدعي عليها وبعضها بختم المؤسسه المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي، الا انها بعدم حضورها اسقطت حقها في الدفاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (١٩,٠٩١.٧٨) ريال ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) مالكه مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره تسعه عشره الفا وواحد وتسعون ريالا وثمانيه وسبعون هل(١٩.٠٩١.٧٨)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.