tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530906729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-30 date_hijri=1445-09-08 document_type=ruling entity=document_number:9a1650c9-8d37-47fb-ab0b-09ab35ca272b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٢٢٤٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: نه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (١٠٠٠)، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٤/٠٩/١٤ه، بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٧٤٨.٢٥) مايه وخمسه الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال و خمسه وعشرون هلله، سدد منه (٦٨,٨٩٨.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠ه، بمبلغ قدره(٦٨,٨٩٨.٠٠) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٥٠.٢٥) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م الي ٣١/١٢/٢٠٢٣م، عدد ثلاثه فواتير مذيله بختم وتوقيع الاستلام، اتفاقيه فتح حساب بالاجل، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٩/١٤٤٥ ه وفيها: حضر مدير الشركه المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٥٠.٢٥) سته وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله، واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي اتفاقيه فتح حساب بالاجل و كشف حساب وفواتير. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٥٠.٢٥) سته وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريال و خمسه وعشرون هلله ، ولما قدم المدعي وكاله من اتفاقيه فتح حساب بالاجل المختتمه بختم المدعي عليها والمصادق عليها من الغرفه التجاريه بالرياض و فواتير مختتمه بالاستلام وكذلك ما قدمه من كشف حساب صادر من موكلته ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام الشركه المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره(٣٦,٨٥٠.٢٥) سته وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا و خمسه وعشرون هلله ، لما هو موضح في الاسباب ، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم