gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VR-٢٠٢٠-١٠٧) رقم لجنه الفصل (٨١٠٢-٢٠١٩-٧) الطادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - الحد التسجيل الازامي - رفض دعوي المديقه الملخص: مطالبه المدييه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اسست المدييه اعتراها علي ان دخل المدييه لا يتجاوز الحد المفروض الذي تم تجديده من الهييه - ثبت للداراه ان ايرادات المدييه تجاوزت حد التسجيل الالزامي في شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المدقه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٣٣/٥٠٣) ٥١٤٣/١١ الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ (١١٣/٢) الماده الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٣/٩) الماده الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه: وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/١٠/١٧) الموافق (٢٠٢٠/٦٠/٩) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م (1/1) بتاريخ ١٥١/١٥ وكتيداته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: و-t-t-lx و-Q-t-a ع ه-ه في ان ... تقدمت باللغه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاثر في التسجيل بنظام ضربيه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها "نييدكم انه تم فرض غرامه قيمتها (١٠٠٠٠) ريال علي استديو التصوير الخاص بناء لعدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، علما انني قد ذهبت الي الهييه العامه للزكاه والدخل وطلبت منهم عدم التسجيل، لان دخل الاستديو لا يتجاوز الحد المفروض الذي تم تحديده من الهييه، ولكن تم تسجيلي من غير علمي. واطلب الغاء هذه الغرامه". وبعرض للاتحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها "١-الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي يدي خلف ذلك اثبات العكس. ٢-نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من سعودي". كما نحت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك نعت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه " علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايتين (٢٠) يوم من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه". ٤ - تحت الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والارابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه لتنفيذيه نظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجو للبيانات الوارده من (مؤسسه النقد) تبين بان ايرادات المدعيه تجاوزت د التسجيل الازامي. وبناه علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحه نظاما استنادا للماده (١١) من ظاهر ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل ذلك المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الثالثاء ب تاريخ ٢٠٢٠٦٠٦٠٩ م.م.تت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) ، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضرت المدعيه شخصيا، وحرر مملل للهييه العامه للزكه والدخل وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها، عبر نافحه مبكره والتحقق من صفه كل منها قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وسبقال المدعيه عن طلباتها؟ طلبت الغاء غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي ان دخل المؤسسه التي تملكها (استديو تصوير) جوابه علي دعوي المعنيه؟ اجب بان الهييه تثم سك بحده قراها حيث تم تسجيل المعديه، حيث تجاوزت الحد الالزامي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام للtsجيل في شهر سبتمبر لعام ١٨ م. وسؤال مثل الهييه عن البيانات التي تم من خلالها تحديد تجاوز المدعيه للحد الالزامي للtsجيل? اجب بانه من خلال بيانات مؤسسه النقد وان المستند المتضمن تلك البيانات تحت يده الان وقدم نسخه منه للدارقه. ويسؤال المدعيه عن جوابها عما ذكره مثل الهييه؟ اجبت ان المبالغ هي متصل دخل عن سنوات سابقه تبدا من عام ١٧ م. ويسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? اضافت انه لم يتواصل معها احد من الهييه لاخبارها بالtsجيل في شهر سبتمبر لعام ١٩ م. مع فرض غرامات تاخير، وغرامه تقدم اطار خاطي، مع انها بالتواصل مع الهييه ذكر لها احد الموظفين انها مؤسسه صغيره ولا يجب عليها التسجيل، حيث ان دخلها اقل من حد التسجيل الازامي (٢٧٥,٠٠٠٠) ريال واكتفت بما قدمت. واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدمه. وبعد المناقشه قررت الدارره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠٥) بتاريخ ١/١٠٥ وadeYELE، والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ (٢٦٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ (٢٦٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ (٢٦٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤ من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المطاقه واللحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاري لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠) و市场份额 اعتراضها بتاريخ ٢٤، من فين الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لايجاد وتقديم ما ريال، استنادا الي الماده (الواحده والاربعون) من نظام خريبه القيمه المضافه والتي تحت علي "يعاقب كل من لم بعد الالطاع علي كامل المديع وما احتوي عليه من دفوع؛ انه وفقا للبيانات الوارده للمدعي عليه من مؤسسه النقد، بناء علي ما نعت عليه الفقره (٢) من الماده (٥٦) للاتخنه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه "يجوز للهيثه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليه في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضربه بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، " تبين ان ايرادات المدعيه تجاوزت حد التسجيل الازامي (٧٥٠٠٠) و شهر سبتمبر لعام ١٨ م، المنصوص عليه في الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نعت علي ان "يكون حد التسجيل الازامي (٢٧٥٠٠) ريال سعودي (او قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ما يعادلها من عملات دول المجلس، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق، واستنادا الي الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه التي نصت علي ان " علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بسباس قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٣٠) يوم من نهايه ذلك الشهر وفقا للمادهثامنه من هذه اللايحه". وحيث ان المدهيه لم تتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال (٣٠) يوما من الشهر الثاني لتجاوز حد التسجيل الالزامي، فقد قامت الممدي عليها بتسجيل المدهيه في نظام ضريبه القيمه المضافه وفقا للفقره رقم (١) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه "في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبيبدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه". وبناء علي ما سبق، تري الاثره حصه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها. القرار قرت الدايره بالاجماع التي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOعيه: صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم لاحد الموافق ٢٠٢٠٠٧/١٢ م, موعدا لتسليم نسخه القرار ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، £