tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 2025 265415

gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265415: قرار رقم
(Z-265415-2025) الصادر في الاستثناف المقدير رقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
من / (المكلف)
سجل تجاري رقم (...) رقم مميز (...)
المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني 2026/02/16، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/26، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
الوثايق
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2025/06/19 م، من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته
وكيل للشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ 14/4/11/10 ه، وترخيص بمزاوله مهنه
المحاامه رقم ( ...) , علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الرياض ذي الرقم (ISR-2025-44) الصادر في الدعوي رقم (Z-2025-260284) المتعلقه بالربط الزكوي
لعام 2017 م، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
1- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند فرق المشتريات الخارجيه بمبلغ 38,144,973 ريال لعام 2017م.
2- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند اطراف ذات علاقه بمبلغ 2,493,145 ريال لعام 2017م.
3/ ا-اثبات انتثاء الخلاف بقبول المدعي عليها جزييا فيما يتعلق ببند مصروفات سنوات سابقه بمبلغ
2,279
م، وفقا لما ورد في الاسباب.
3/ ب-رفض الدعوي فيما يتعلق ببند مصروفات سنوات سابقه بمبلغ 9,642 م.2017م.
4/ ا-اثبات انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها جزييا فيما يتعلق ببند الادمن الداييه بمبلغ 2,104,233 ريال
لعام 2017م، وفقا لما ورد في الاسباب.
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265415: قرار رقم
(Z-265415-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم
4/ب-رفض الدعوي فيما يتعلق ببند الخدم الداينه بملغ 61,809 ريال لعام 2017م.
5/اثبات التهاء الخلاف بقبول المدعي عليهنا جزييا فيما يتعلق ببند المصاريف المستحقه بمبلغ
ب. 132,290
5/ب-رفض الدعوي فيما يتعلق ببند الصاريف المستحقه بمبلغ 73,705 ريال.
6-رفض الدعوي فيما يتعلق ببند ارسده داينه اخري بمبلغ 279,412 ريال لعام 2017م.
7-رفض الدعوي فيما يتعلق ببند اجازات مستحقه بمبلغ 36,411 ريال لعام 2017م.
8/اثبات انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها جزييا فيما يتعلق ببند رواتب وعمولات بيع ومتعلقه بمبلغ
191,118
8/ب-رفض الدعوي فيما يتعلق ببند رواتب وعمولات بيع مستحقه بمبلغ 3,216 ريال عامم.
9- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء بمبلغ 413,308 ريال عام 2017م.
وحيث اصدرت دايره الفصل قراها سالف الذكر ونظرت الدعوي من جديد نتيجه لقراء هذه الدايره ذي
الرقم (IR-2025-243099) المصادر بتاريخ 2025/01/21 المطروت بالداري ٢٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/�5/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵/۵
لدي المكلف، فنقدم بالغه استينافيه اطلعت عليها الداره وتضمنت ما ملضه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار داره الفصل، وفيما يخش بند (فرق مشتريات خارجيه) فيكمن
استثنافه في ان الفرق عباره عن بضاعه لم تدخل المملكه العربيه السعوديه، حيث تم دخولها الي فرع
الشركه بالامارات العربيه المتحده، كون الشركه مجرد وسيط، وتم اثبات القيود اللازمه لتوضيح وضع
الفروع دون تاثير علي نتيجه النشاط، وذلك لتقويه المركز المالي للشركه وتوضيح وضع الشركه الحقيقي
للمساهمين، وفيما يخص بند (اطراف ذات علاقه) يدفع المكلف بان المبالغ ناتجه عن تسويات بين
الفروع الخاصه بالشركه، ولم يتم سدادها، وتم انشاها لضبط الحركه بين الفروع وتنظيم السجلات
المحاسبيه، وليس نتيجه عمليات بيع، فان تلك التسويات لا تمثل ايرادات زكويه حقيقيه، بالتالي لا يتم
ادراجها ضمن الوعاء الزكوي، وفيما يخص بند (مصروفات سانوات سابقه)، وبند (ذمم داينه)، وبند
(مصاريف اخري مستحقه), وبند (ارصده داينه اخري), وبند (اجازات مستحقه), وبند (رواتيب وعمولات بيع
مستحقه، وبند (دفعات مقدمه من العملاء، يفيد المكلف بشان سبب التعديلات بانه لاختلاف الرصيد
المرحل المثبت بالقوايم الماليه عن المرسل من الشركه، وان سجب هذا الاختلاف هو قيام مدفق
الحسابات بعمل تعديلات علي الارصده حسب التضيغ الخاص به ولم يتم عمل هذه التعديلات بالدفاتر،
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265415: قرار رقم
(Z-265415-2025) الصادر في الاستياف المقدير رقم
مما ادي الي وجود هذه الاختلافات، لذلك قام المكلف بعمل كشف موضحا به هذه البنود من واقع القوايم الماليه. وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستياف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الاثنين بتاريخ 02/16 م, عقدت الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جاستها في تمام الساعه 01:00 م، بحضور اعضايها المدوله اسمافهم في المضر، وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
(25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم:
و tairik: ه. وبعد الالطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف
الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان
الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه $ \underline{\text{لانحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط}} $
نظر الاستثناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكال لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجراثه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (فرق مشتريات خارجيه)، وحيث نشت الفقره رقم (2) من الماده (السادسه) من اللاتيه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 (المصرف، والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز جسموها، علي انه: "المصاريف التي لا يتمك المكلف من اثبات عرضها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري", كما نحت الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللاتيه اعلام، علي الاتي: "يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجاده البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجاده الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجاده الذي لا يتم اثبات صخه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات الماتحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين حول استيناف المكلف بشان بند فرق مشتريات خارجيه والذي يوضح بان الفرق الذي قامت الهييه بتعديل طفي الربع اجاده فارقه في الاستيراد الالايف (38,144,973) الي نوعيه، واتمامات العربيه المتحده، كون الشركه مجرد وسيطر، وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعو ومستندات، وحيث اثب القرار محل الاستيناف صحه اجراء الهييه، ولعدم تقدم المكلف المستندات الداعمه فيما يدفع به، وحيث ان استيناف
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265415: قرار رقم
(Z-265415-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
المكلف جاء حاليا من اي دفوع ومستندات يمكن معها العدول عن نتيجه القرار، الامر الذي تنتهي معه
الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق مشتريات خارجيه).
وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (اطراف ذات علاقه)، وحيث نضت الفقره رقم (2) و الفقره رقم (3)
من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082)
و t a r i k 1 0 1 / 0 6 / 0 1 ه، علي انه: "يT K O N وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكه ومنها: 2 -
الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اثره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري
اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه. 3- قروض الملك او الشركاء
للمنشاه، وتعام معامله راس المال".، كما نعت الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللاتحه اعلمه، علي
الاتي: "يقع عبء ايثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات
صحته ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام
بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه
لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يمكن الخلاف بين الطرفين حول بند اطراف ذات علاقه، اذ يبدع بان المبالغ
ناتجه عن تسويات بين الفروع الخاصه بالشركه، ولم يتم سدادها، وتم انشايها لضبط درجه بين الفروع
وTNHIM السجلات المحاسبيه، وليس نتيجه عمليات بيع، فان تلك التسويات لا تمثل ايرادات زكويه
حقيقيه ويطالب بعدم اضافتها للوعاء الزكوي، وبالطابع الذايره علي ملف الدعويه وما ا周日توي عليه من
دفوع ومستندات، وبالاطلاع علي مدخره الهييه الجوابيه، تبين للدايره صحه احتساب الهييه للبند محل
الخلاف؛ وذلك وفق حولن الحول بناء علي الحركه الظاهره في القوايم الماليه، كما قدمت صوره في
مدخرتها للقوايم الماليه وايضاحاتها والتي تبين حركه البند، مما يتبين صحه وسلامه اجranها، وحيث ان
استيناف المملكه جاء خاليا من اي دفع و مستندات يمكن معها العدول عن نتيجه القرار، الامر الذي تنتهي
معه الداره الي رفض استيناف المملك و تاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اطراف دات علاقه).
وبخصوص استيناف المملك بشان بند (مصروفات سابقه) وحيث نخت الفقره رقم (2) من الماده
(السادسه) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريح 1438/06/01 ه.
والمتعلقه بالصاريف التي لا يجوز جسموها، علي انه: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها
بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري، كما نعت الفقره (3) من الماده (العشرون) من N اللاتحه
اعلاه، علي الاتي: "يقع عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تكمته من اثبات حصه ما ورد في اقراره، يجوز للهيفه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حصته من قبل المكلف او
اثبات حصته ما ورد في اقراره، يجوز للهيفه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حصته من قبل المكف او
القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات
المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد المصاريف المتعلقه بالنشاط ومؤيده بمستندات قابله للتاكد
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265415: قرار رقم
(Z-265415-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
من صحتها محاريف جايزه الحسم من صافي الربح وذلك في حال عدم تسجيل تلك المصاريف في السنوات
السابقه وحسمها مسبقا، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين حول مطالبه المكلف بحسم البند من الوعاء
الزكي باعتبار ان الهييه قبلت جزييا، ويطالب بان يتم القبول لكامل البند، وبالطلاع الح арثه علي ملف
الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين لها ان استيناف المكلف جاء خاليا من اي دفوع
ومستندات يمكن معها العدول عن نتيجه القرار، Amar الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف
و تاييد قرار داله الفصل فيما يتعلق ببند (مصروفات سنوات سابقه).
وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (ذمم داينه)، وحيث نت الفقره رقم (5) من البند (اول) من الماده
(الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01
علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخارج للزكاه ومنها: 5-القروض الحوميه والتجاريه
وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي
في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لم يوجد ما يعد
للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول."، كما نعت الفقره (3) من الماده
(العشرون) من اللايحه اعلام، علي الاتي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم
اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه
من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله وال المعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين الطرفين حول بند ذمم
داينه، اذ يدفع المكلف بان سبب التعديلات هو اختلاف الرصيد المرحل المثبت بالقوايم الماليه عن المرسل
من الشركه، وان سبب هذا الاختلاف هو قيام مدقق الحسابات بعمل تعديلات علي الارصده حسب
التصنيف الخاص به ولم يتم عمل هذه التعديلات بالدفاتر، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي وما احتوي
عليه من دفوع ومستندات، وبالطلاع علي مذكره الهييه الجوابيه، تبين انها اضافت البند لDOLAN الدول
عليه بمبلغ وفدده (61,809) ريال، مما يتبين صحه وسلامه اجراها، عليه وحيث ان استيناك مفكلف چاء
خاليا من اي دفوع ومستندات يمكن معها العدول عن نتيجه القرار، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض
استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ذمم داينه).
وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (مصاريف اخري مستحقه)، وحيث نتت الفقره رقم (5) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ (1438/06/01) من 1448-5-القوض. به علي انه: "يتكون عوام الزكاه من كافه اموال المكلف الخارج للزكاه ومنها: 5-الدفوع الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها حول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول". كما نعت الفقره
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265415: قرار رقم
(Z-265415-2025) الصادر في الاستثناف المقدير رقم
(3) من الماده (العشرون) من اللايحه اعلام، علي التي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقرارها، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقرارها، يجوز للهايثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقرارها، يجوز للهيثه عدم ااجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقرارها، يجوز للهيثه عدم اجازه البند التي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقرارها، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقرارها، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثابت صحه ما ورد في اقرارها، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما وورد في اقرارها، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما وورد في اقرارا، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما وورد في اقرارا، يجوز للاهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما وورد في اقرارا، يجوز للاهيثه عدم ااجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما وورد في اقرارا، يجوز للاهيثه عدم اجازه البند والذي
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف بين
الطرفين حول بند ارسده ثانيه اخري، اذ يدفع المكلف بان سبب التعديلات هو اختلاف
المثبت بالقوايم الماليه عن المرسل من الشركه، وان سبب هذا الاختلاف هو قيام مدقق الحسابات بعمل
تعديلات علي الارسده حسب التصنيف الخاص به ولم يتم عمل هذه التعديلات بالدفاتر، وبالطلاع الداره
علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من صفوتستانات، وبالطلاع علي مخكره الهييه الجوابيه، تبين انها
اضافت البند الدولان العاليه عبر (279,412) ريال، مما يتبين صحه وسلامه اجراءها، عليه وحيث
www.gstc.gov.sa: الموقه الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265415: قرار رقم
(Z-265415-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
تنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارصه داينه
. اخري
وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (اجازات مستحقه)، وحيث نشت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من
الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ
المواقف (1438/06/01) : "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها: 5-القروض
الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع
علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ما استخدم
منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول". كما نعت الفقره
(3) من الماده (العشرون) من اللايحه اعلام، علي الاتي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف
الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،
يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي
لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الاجازات المستحقه
احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها
في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وحيث ان اجراء الهييه
باضافه بند اجازات مستحقه بمبلغ (36,411) ريال الي الوعاء الزكوي وفق القوايم الماليه بالارصه اول
المده او اخر المده ايها اقل، لعدم تقدمي الحركه المطابقه للقوايم الماليه، وبالطلاع d'ارقه علي ملف
الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين ان استيناف المكلف جاء خاليا من اي دفوع
ومستندات يمكن معها العقول عن نتيجه القرار، الامر الذي تنتهي معه d'الارثه الي رفض استثناف المكلف
و&Tييد قرار دارفه الفصل فيما يتعلق ببند (اجازات مستحقه).
وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (رواتب وعمولات بيع مستحقه) وحيث نضت الفقره رقم (5) من
البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082)
وTARIK 40/06/01 ه، علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخارج للزكه ومنها: 5- وTARIK
القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب
الدفع علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما
استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول". كما
نعت الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه اعلمه، علي التابب: "يقع عبه اثبات حهه ما ورد في
اقرار المفاك ال鹿كوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد
في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الي يتم اثبات حته ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المفكف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265415: قرار رقم
(Z-265415-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الظروف والحقiq المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها", وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن الخلاف
بين الطرفين حول بند رواتب وعمولات بيع مستحقه، اذ يدفع المكلف بان سبب التعديلات هو اختلاف
الرصيد المرحل المثبت بالقوايم الماليه عن المرسل من الشركه، وان سبب هذا المختلف هو قيام مدقق
الحسابات بعمل تعديلات علي الارصه حسب التضيف الخاص به ولم يتم عمل هذه التعديلات بالدفاتر،
وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، وبالطلاع علي مذكره الهييه
الجوابيه، تبين انها اضافت البند لحولان الحول عليه بمبلغ وقدره (3,126) ريال، مما يتبين حصه وسلامه
اجرايها، عليه وحيث ان استيناف المكلف جاء خاليا من اي دفوع ومستندات يمكن معها الدول عن نتيجه
القرار، Amar الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند
(رواتب وعمولات بيع مستحقه).
وبخصوص استيناف المكلف بشان بند (دفعات مقدمه من العملاء), وحيث نحت الفقره رقم (4) والفقره (5) من البند (واولا) من الماده (الرابععه) من اللايحه التنفيذيه لجيابه الزکاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه، علي انه: "يتكون سواء الزکاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزکاه ومنها: 4- الايرادات المقدمه التي حال عليها الدول. 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الدول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعتد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الدول. "، كما نصت الفقره (3) من الماده (العشرون) من اللايحه اعلاوه، " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات صдача المعلومات او القيام بربط تفجيري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات الماتحه لها، وبناء علي ما تقدم، تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدرا من مصادر التمويل، ويضاف ما جاعه حاليا من اي دفع و مستندات يمكن معها العودل عن نتيجه القرار، Amar في لدفع عربيه من دفع حال مستندات، وبالطلاع الذكوي، وبالطلاع الذكوي، وبالطلاع الذكوي، وبالطلاع الذكوي، وبالطلاع الذكوي، وبالمتعتري وصفه المهمه في مرحله الفحص والمطابقه للقوايم الماليه، عليه وحيث ان استثناف المكلف من خلال الحركه المقدمه في مرحله الفحص والمطابقه للقوايم الماليه، عليه وحيث ان استثناف المكلفه المهمه في دفع وستندات يمكن معها العددول عن نتيجه القرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه من العملاء).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265415: قرار رقم
(Z-265415-2025) الصادر في الاستثنافيه المقيد برقم
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف / .... سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) ضد قرار الداره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2025-44)
في الدعوي رقم (Z-2025-260284) المتعلقه بالربح الزكي لعام 2017م.
ثانيا:})(وFII الموصوع:
1- رفض استثنايف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق مشتربات خارجيه).
2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اطراف ذات علاقه).
3- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروفات سنوات سابقه).
4- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ذمم داينه).
5- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف اخري مستخدمه).
6- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارصه داينه اخري).
7- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اجازات مستحقه).
8- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رواتب وعمولات بيع مستحقه).
9- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه من العمله).
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
g
8001220000 : الرقم المجاني