tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430610083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-04-01 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:da565323-d3d2-4c64-bd00-532b3230c556 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470207959 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من (...) بتاريخ 29/03/2022م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: بان المدعيه تعترض علي قرار (...) القاضي برفض العلامه بحروف لاتينيه بالفيه (35) بالفيه (9) والمودوعه لدي (...) بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامه التجاريه (...)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 01/04/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما علي ان يتضمن جوابها كتاب التفويض ونسخه من العلامه سبب الرفض، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشره ايام تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه رفعت الجلسه، وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في 02/04/1444ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه، ودفعت بان ما اثارته المدعيه في لايحه دعواها في قولها: (الناحيه الموضوعيه: صاحب الفضيله نعترض علي قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه... بحروف لاتينيه بالفيه (9) والمودعه لدي (...) بالطلب رقم (...). بسبب التشابه مع العلامه التجاريه (...)...) غير مطابق لمطلع لايحه دعواه ولا لطلباته في منتهاها؛ مما يجعل الدعوي مدعاه لعدم قبولها؛ لعدم تحريرها؛ عليه فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه، كما دفت من الناحيه الموضوعيه بان قرار لجنه التظلمات قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض قبول طلب التسجيل لتشابه العلامه التجاريه للمدعيه مع العلامه التجاريه سبب الرفض، بناء علي ما نصت به الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11. ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، وفيما يتعلق بما اثارته المدعيه من ان العلامه التجاريه الخاصه بها ذات شكل مميز مختلف عن العلامه التجاريه سبب الرفض، وبالنظر الي مدي التشابه بين العلامتين من حيث الجرس الصوتي، وحيث ان التشابه بينهما من ناحيه الجرس الصوتي يقاس بالمعيار اللفظي اي النغمه الصوتيه عند الناطق او سماع العلامتين، وبتطبيق ذلك علي واقع العلامتين فان العلامه التجاريه للمدعيه تنطق (...) وان العلامه التجاريه سبب الرفض تنطق (...)، مما يتضح معه التطابق من ناحيه الجرس الصوتي وان الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلاما مرسلا لا يستند الي مستند نظامي، اما فيما يتعلق بما اثارته المدعيه بان العلامه التجاريه الخاصه بها تختلف عن العلامه التجاريه سبب الرفض من حيث المشاهده البصريه، وحيث ان التشابه بين العلامتين من ناحيه المظهر الخارجي يقاس بمعيار المشاهده البصريه، فان التشابه متحقق بين العلامتين من خلال الاطلاع علي علامه المدعيه، والعلامه سبب الرفض، وبالتالي فان الادعاء بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلاما مرسلا لا مستند له من النظام، وحيث ان علامه المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض، وطلبت الهييه من الدايره رفض الدعوي المقامه من/ (4470207959)؛ لعدم تاسيسها علي سند من النظام، وارفقت شهاده تسجيل العلامه سبب الرفض، والسجل الاجرايي للعلامه محل الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره في 16/04/1444ه ارفق فيها تسجيلات المدعيه لعلامتها التجاريه, ولم يزد عن ذلك، وفي جلسه اليوم بتاريخ 18/05/1444ه حضر الاطراف المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (130/44) وتاريخ: 21/02/1444ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (35), وقد اكد المدعي وكاله انه يطلب التظلم علي هذا القرار بالرقم والفيه المذكورين اعلاه علي وفق ما نص عليه في صحيفته المرفقه ضمن ملف القضيه, خلافا لما قام بكتابته في صحيفته الالكترونيه, وبين المدعي وكاله ان لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 21/02/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 21/03/1444ه مما يتبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه وباطلاع الدايره علي علامه المدعيه محل الدعوي (...) يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه سبب الرفض (...) المسجله برقم (...) باسم شركه (...) الحديثه من جميع النواحي, ولم تتميز عنها يما ينتفي معه اللبس والتضليل علي المستهلك, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات محمولا علي اسبابه, ورفض دعوي المدعيه, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470207959 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 02/06/1444ه في القضيه رقم 4470207959 وتاريخ 22/03/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ذكرت فيها بان المدعيه تعترض علي قرار (...) القاضي برفض العلامه بحروف لاتينيه والمودعه لدي (...) بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامه التجاريه (...)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي، مسببه حكمها بما مضمونه: فانه وباطلاع الدايره علي علامه المدعيه محل الدعوي (...) يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه سبب الرفض (...) المسجله برقم (...) باسم شركه (...) الحديثه من جميع النواحي, ولم تتميز عنها يما ينتفي معه اللبس والتضليل علي المستهلك, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات محمولا علي اسبابه، فتقدمت المدعيه شركه (...) عبر محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 01/07/1444ه تضمنت: جانب الحكم المعترض عليه الصواب فيما ذهب اليه من رفض دعوي موكلتنا، وقد اوضحنا لفضيلتكم دفوعنا مرفقه بالمستندات بلايحه الدعوي والمذكره المقدمه بملف القضيه كما ونؤكد علي ذلك في النقاط التاليه: تقدمت موكلتنا الي اداره العلامات التجاريه بطلب تسجيل علامتها التجاريه بشكل مميز وكان ذلك وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه دون اي تجاوزات مستنده بالطلب الذي قدمته الي نظام العلامات التجاريه، والذي نص في الماده الاولي علي انه: "تعد علامه تجاريه في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتخذه شكلا مميزا او الامضاءات او الكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الرموز او الاختام او النقوش البارزه، او اي اشاره اخري او اي مجموع منها تكون قابله للادراك بالنظر وصالحه لتمييز منتجات صناعيه او تجاريه او حرفيه او زراعيه او مشروع استغلال للغابات او ثروه. مما تقدم نطلب من فضيلتكم الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم 4470207959 لعام 1444ه.، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/07/1444ه لنظر الاستيناف حضرت ممثله الهييه الموضحه بياناتها في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المستانف رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/06/1444ه في القضيه رقم 4470207959 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم