moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
القرار الصادر في القضيه رقم 4730/1/ق لعام 1438ه الطلب من المدعي/ (...) صاحبه مجموعه (...) للاستثمار التجاري ضد المدعي عليهما/ الشركه (...) للتجاره والصناعه وصندوق التنميه الصناعي السعودي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:- ففي يوم الاربعاء 19/09/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه:- ناصر بن حمد الحقيل رييسا د. ماجد بن قينان النتيفات عضوا سعد بن محمد القصيبي عضوا وبحضور/ سعود بن عبد الهادي الرويس امينا للسر، وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 20/04/1438ه. (وقايع الدعوي) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا القرار بان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبتاريخ 13/08/1434ه. تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما، ذكر فيها: ان المدعي اشتري نسبه (75%) من مصنع (....) لمركز معجون الطماطم ومشتقاته من المدعي عليها بمبلغ وقدره (3،051،269) ريال، ودفع تمويلا للمصنع وقدره (1،530،754) ريال، وتم توقيع اتفاقيه نقل القرض الخاص بصندوق التنميه للمدعي، الا ان المدعي عليها ماطلت في نقل ملكيه المصنع والترخيص ولم تسلمه للمدعي بل قامت المدعي عليها بالتصرف في المصنع وادارته كالمالكه له، حتي تم سحب المصنع من قبل الهييه السعوديه للمدن الصناعيه (مدن) وايد قرار السحب من المحكمه الابتداييه الاداريه والاستيناف وتم اخلاء المصنع، كما اشترط الصندوق علي المدعي – في محاولته لاتمام البيع ونقل الملكيه والذي رفع دعوي ضد المدعي يطالبه بدفع قيمه القرض الصناعي وهو مبلغ وقدره (14،550،000) ريال بان يدفع له مبلغ وقدره (341,250)ريال تكاليف متابعه مشروع المصنع وسندا لامر بمبلغ قدره (14,550,000) ريال علي ان يكتب الصندوق لوزاره التجاره والصناعه بطلب نقل ملكيه المصنع للمدعي والشريك الرابع، ولكن الوزاره رفضت ذلك؛ بسبب عدم قانونيه بيع المصنع؛ وذلك لعدم وجود قرار الشركاء بالبيع ومصادق عليه من وزاره التجاره والصناعه وانتهاء الترخيص الصناعي للمصنع وعدم وجود موافقه الهييه السعوديه للمدن الصناعيه (مدن) بالبيع كونها مالكه للارض، وختم صحيفته بطلب ايصال البيع والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3،923،273) ريال لصالح موكله والزام الصندوق بالغاء اتفاقيه البيع بالتراضي ونقل التزامات عقد القرض رقم (1641) وتسليم موكله السند لامر الذي بحوزتهم، وارفق بالصحيفه ما يراه سندا للدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب عاجل تمت احالته الي الدايره بتاريخ 04/08/1438ه وبالاطلاع عليه تبين انه يتضمن طلب ايقاف قرار التنفيذ رقم (36178737) وتاريخ 02/06/1436ه الصادر من دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض والمتضمن طلب صندوق التنميه الصناعي السعودي التنفيذ ضد المدعي/ (...) المحرر للسند لامر بمبلغ وقدره (14،550،000) ريال، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوي الاصلي، وفي جلسه هذا اليوم 19/09/1438ه حضر الطرفان واكد المدعي وكاله علي طلبه العاجل المتضمن ايقاف قرار محكمه التنفيذ رقم (36178737) وتاريخ 02/06/1436ه الصادر من دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض وبطلب الاجابه من وكيل صندوق التنميه الصناعي السعودي قدم مذكره مكونه من صفحتين دفع فيها بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه نوعيا بنظر هذا الطلب؛ لكون الصندوق جهه اداريه، فتكون الجهه المختصه بنظر هذا الطلب هي الدواير الاداريه بالمحاكم الاداريه، وباطلاع وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين ومرفق، انتهي فيها الي كون الدواير التجاريه مختصه بنظر هذا الطلب؛ لكونه ناشيا عن دعوي متعلقه باتفاقيه بيع، والصندوق المدعي عليه طرف في هذه الاتفاقيه، وقد تم تزويد وكيل الصندوق بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه بخصوص الطلب العاجل اكد وكيل المدعي بان هذا الطلب متفرع عن الدعوي الاصليه واتفاقيه البيع المبرمه وهي دعوي تجاريه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار. (الاسباب) حيث ان المدعي (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مجموعه (...) للاستثمار التجاري) يهدف من طلبه العاجل الي ايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (36178737) وتاريخ 02/06/1436ه الصادر من دايره التنفيذ السابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض بشان السند لامر المقدم من المدعي لصندوق التنميه الصناعي السعودي علي النحو السالف بيانه في وقايع هذا القرار، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحتها قبل الدخول في موضوع الطلب، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص الدايره نوعيا بنظر هذه الطلب يعد من المسايل الاوليه، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها نوعيا بنظره فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي لها ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذا الطلب، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان منشا الطلب المايل هو سند الامر المتعلق بالاستحقاق المالي لعقد القرض الصناعي المبرم بين صندوق التنميه الصناعيه بصفته مقرضا، والمدعي بصفته مقترضا، وحيث ان صندوق التنميه الصناعي السعودي مؤسسه ماليه حكوميه، انشيت في عام 1394ه نصت الماده الاولي من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 26/2/1394ه علي ان: (يؤسس يقتضي هذا النظام صندوق يسمي: "صندوق التنميه الصناعيه السعودي"؛ وتكون له الشخصيه الاعتباريه)، ونصت الماده السادسه منه علي انه: (تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبه لحقوق الخزانه العامه وتكون قابله للتحصيل؛ كاموال الدوله الاخري وفقا للقواعد المنظمه لجبايه اموال الدوله)؛ لذا فان الدايره المختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي هي الدواير الاداريه بمحاكم ديوان المظالم بموجب الماده (13/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78م) وتاريخ 19/9/1428ه والتي تنص علي ان "تختص المحاكم الاداريه بالفصل في الاتي: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها". ما مؤداه عدم اختصاص وقف القرار القضايي المذكور ليس من قبيل الامور العاجله التي يخشي فواتها او يتعذر تداركها، اذ يمكن تدارك هذا الامر فيما لو كانت المدعي عليها لا تستحق قيمه هذه السند لامر بالزامها باعاده قيمته، وهذا لا ياتي الا بعد ان يقدم الاطراف جميع ما لديهم من مستندات ودفوع ومن ثم تقضي الدايره بما يتبين لها بعد الدراسه والمداوله فلهذه الاسباب وبعد المداوله قررت الدايره عدم اختصاص الدواير التجاريه نوعيا بنظر هذا الطلب؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. سعود الرويس امين السر سعد بن محمد القصبي القاضي د. ماجد بن قينان النتيفات القاضي ناصر بن حمد الحقيل رييس الدايره القاضي حكم في القضيه رقم 4730/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 7370/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) صاحب مجموعه (...) للاستثمار التجاري ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه وصندوق التنميه الصناعي السعودي الصادر بشانها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19/09/1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 19/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور امين سر الدايره/ منيس بن حسن الجدران، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 13/08/1438ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها المايل: دايره الاستيناف بما ان الوقايع قد اوردها القرار الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه القضيه. للاسباب الوارده فيه. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لنظرها، ثم اصدرت قرارها محل التدقيق وحددت يوم الاحد 20/09/1438 موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم اجل موعد التسليم الي 18/10/1438ه واستلمها المعترض بتاريخ 23/10/1438ه وقدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 23/10/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19/09/1438. الصادر في القضيه رقم 4730/1/ق لعام 1438ه القاضي بعدم اختصاصها بنظر هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين منيس بن حسن الجدران امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره