moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في الدعوي رقم 5367/2/ق لعام 1436ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ضد/شركه (...) للتطوير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 18/10/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وذلك بحضور (...) امينا للسر؛ للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره، بتاريخ 14/7/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وتقرير الخبير المنتدب المبديي والنهايي، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها للمقاوله لمشروع مركز (...) ب(...)، بقيمه اجماليه وقدرها (2.453.200) ريال، وقامت المدعيه بانجاز ما قيمته: (1.321.360) ريال، وفق المستخلصات بالاضافه الي تنفيذ اعمال عن مقاول اخر لذات المشروع، بقيمه (26.610) ريال، وتسديد يوميات العماله بمبلغ (3.600) ريال، الا انه تم الغاء العقد، ولم يتم دفع مبالغ الاعمال المنفذه والبالغه: (731.570) ريال، طالبا الزام المدعي عليها بها، علي اعتبار انه تم الغاء العقد مع الوعد بتوقيع عقد جديد، واتضح ان العقد الجديد مختلف عن القديم في الحسابات، طالبا بمعيه الطلب الاصلي التعويض عن الخساير المتحققه اعلاه، واتعاب المحاماه مبلغ (50.000) ريال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اقرت بالعقد، وبقيمته التقديريه، واقرت بان الخلاف ينحصر في المستخلص النهايي، وقامت بتفنيد ذلك محاسبيا وفق مذكراتها الجوابيه، وتبادلا المذكرات الجوابيه وفقا لمحاضر ضبط الجلسات. وبجلسه 20/7/1438ه، طلبت المدعي عليها ضمن مذكرتها الجوابيه الاستعانه بخبير محاسبي. وبجلسه 7/4/1439ه قررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني (...)، للقيام باجراء المحاسبه بين الطرفين في هذه الدعوي، وافهمت الحاضرين ان عليهم مراجعه الخبير والتعاون معه وتقديم جميع المستندات اللازمه لانجاز المهمه ودفع الاتعاب مناصفه علي ان يتحملها خاسر الدعوي. وبجلسه 10/6/1439ه، قدم الخبير المحاسبي المنتدب تقريره المبديي، وجري تزويد طري الدعوي بنسخه منه وتم افهامهما بتقديم الملاحظات عليه لدي الخبير مباشره واستكمال سداد اتعابه. وبجلسه 9/7/1439ه، تبين حضور طرفي الدعوي، وفيها قدم مندوب الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي تقريره الالحاقي لتقريره المبديي جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وافهمتهما الدايره بانه ان كان لديهما ايه ملاحظات فيتم تقديمها للخبير مباشره ليعد تقريره النهايي ففهما ذلك كما ابدي المدعي وكاله استعداد موكله اداء اليمين علي اي جزييه في الدعوي وفي تقرير الخبير كما احضرت المدعي عليها مدير المشروع السابق (...)، وبمواجهته عن مدي استعداده اداء اليمين علي مبلغ (27.400 ريال) اجاب بانه مستعد لاداء اليمين علي الدعوي بشكل مجمل الا انه ليس علي جزم كامل بالمبلغ المذكور فافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره احضار المدعي اصاله في الجلسه القادمه. وبجلسه 24/8/1439ه، سالت الدايره المدعي اصاله عن مدي استعداده اداء اليمين علي نفي ادعاء المدعي عليه قيمه اجور ومصاريف تاجير معدات، فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره، ولا رب سواه انه غير مستحق للمدعي عليها شركه (...) اي مبالغ في ذمتي ومن ذلك المبلغ الذي تدعيه والبالغ 27.400 عن اجور ومصاريف تاجير معدات والله العظيم)، وبسؤال المدعي عليها عن مدي استعداد رييس مجلس الاداره او مدير الشركه او المباشر للعقد محل الدعوي اداء اليمين علي نفي ما يدعيه المدعي من فرق لقيمه الاعمال التي قام بها، وقيمه الاعمال التي تدعيها موكلته، فحضر (...) (...)الجنسيه، بصفته المباشر للعقد محل الدعوي واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان المدعي مؤسسه (...) لا يستحق في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ: 376.155 ریال كفرق بين قيمه ما قام المدعي من اعمال فعليه وما يدعيه المدعي من قيمه والله العظيم)، فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تسلم وكيل المدعي نسخه منها. وفي جلسه هذا اليوم، تبين حضور طرفي الدعوي وفيها ابديا الاكتفاء بما سبق وان قدما، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد تقرر رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) بناء علي الدعوي والاجابه، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد، وصحه الدعوي من حيث الاجمال، وحيث انكرت المدعي عليها مبلغ المطالبه، واقرت بان حقيقه الخلاف مع المدعيه هو في المستخلص النهايي فقط وفق تفصيلات محاسبيه، وبه تعين علي الدايره تعيين خبير محاسبي ليقوم بالفصل في نزاع الطرفين محاسبيا، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، حيث ذهب الخبير في خلاصه تقريره الي حساب القيمه الاجماليه للاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها للمدعي عليها وفق المستخلص التراكمي النهايي، وكذا قيمه اعمال اضافيه بموجب فاتوره موقع عليها من قبل مهندس المدعي عليها، وكذا قيمه اجور عماله موافق عليها من قبل المدعي عليها وفق مذكرتها المقدمه بجلسه 13/5/1437ه، وقام بحسم الدفعات التي قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه من واقع شيكات، وكذا قيمه خصومات مستحقه للمدعي عليها لدي المدعيه، وخلص الي ان المديونيه المستحقه للمدعيه مبلغا وقدره (200.958) ريال وبه تحكم الدايره. وحيث ان المدعيه طالبت بفرق قيمه الاعمال مبلغ وقدره (376.155) ريال، ولم تقدم طيله فتره الترافع ما يثبت ذلك، كما ان الخبير لم يستطع حسابها لعدم وجود مستندات تعضدها، ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم -: (البينه علي المدعي واليمن علي المدعي عليه) رواه الترمذي، قال ابو عيسي: العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وغيرهم ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه، وحيث احضرت المدعي عليه موظفها/ (...) (...) الجنسيه بصفته المباشر للعقد محل الدعوي، وقام باداء اليمين المنافيه لما تدعيه المدعيه، وفق الصيغه المذكوره في واقعات الحكم. وحيث ان المدعي عليها طالبت بقيمه اجور ومصاريف تاجير معدات ومواد بمبلغ (27.400) ريال، ولم تقدم طيله فتره الترافع ما يثبت ذلك، كما ان الخبير لم يستطع حسمها لعدم وجود مستندات تعضدها، ولما تقدم من ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث حضر المدعي اصاله بصفته صاحب المؤسسه المدعيه، وقام باداء اليمين النافيه لما تدعيه المدعي عليها، وفق الصيغه المذكوره في واقعات الحكم. وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداد حقها الثابت، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه الي رفع هذه الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب المحاماه، واتعاب الخبير، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب. الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415 ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعيه من اتعاب المحاماه واتعاب الخبير بمبلغ وقدره: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال وبه تقضي. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتطوير المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (200.958) مايتا الف وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغا وقدره: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه واتعاب الخبير. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 239 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله، بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها للمقاوله لمشروع مركز (...) ب(...) بقيمه اجماليه قدرها (2.453.200) ريال وقامت المدعيه بانجاز ما قيمته (1.321.360) ريال وفق المستخلصات بالاضافه الي تنفيذ اعمال عن مقاول اخر لذات المشروع بقيمه (26.610) ريال وتسديد يوميات العماله بمبلغ (3.600) ريال، الا انه تم الغاء العقد ولم يتم دفع مبالغ الاعمال المنفذه والبالغه (731.570) ريال، طالبا الزام المدعي عليها بها، فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 18/10/1439ه، المتضمن: الزام شركه (...) للتطوير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره : (200.958) ميتا الف وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغا وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه واتعاب الخبير. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه، وحددت لذلك جلسه يوم 16/5/1440ه ولم يظهر فيها حضور من يمثل المدعي عليها شركه (...) وقد اطلعت الدايره علي اشعار ابلاغها عن طريق نظام ابشر والمتضمن انه تم الارسال بنجاح، واكد وكيل المدعي علي ان موكله اعترض علي عدم احتساب الحكم لمبلغ 37655 ريالا وتم خصمه من مطالبه المدعي بناء علي توجيه اليمين لشخص غير ذي صفه فافهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ المدعي اصاله للحضور لاداء اليمين فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم اكد المدعي بان الشخص الذي اخذت يمينه لا صفه له وغير مباشر للعقد وانه لا يرغب في طلب اليمين ويكتفي بذلك وببيانته التي سبق تقديمها فعقب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بذلك. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5367 لعام 1436ه القاضي بالزام شركه (...) للتطوير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا قدره (200.958) ميتا الف وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه واتعاب الخبير. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجميعن.