moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٠٦٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: المدعي عليه : ........ الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه.......وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٤%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ه، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٨م، -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات المتمثله ب القوايم الماليه، و المتمثله ب الميزانيات الختاميه، و المتمثله ب كشوفات الحسابات البنكيه للشركه، و المتمثله ب تقرير نشاط الشركه ومركزها المالي، و المتمثله ب تقرير مراجع الحسابات عن الفتره من تاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ه، حتي ١٨/٠٦/١٤٤٥ه،. بناء علي مستخرج من السجل التجاري.، هذه دعواي.) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده في تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله /...... بالوكاله رقم (......) وتاريخها ٢٤/٠٣/١٤٤٥ه الصادره من الموثقين، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بالبلاغ رقم (٩٨٤٩٠٣٤٦) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي مكتوبه والمتضمنه: (ان موكلي ..... شريك في شركه ...... السجل التجاري رقم: (...) والمدعي عليها .......مديره للشركه بموجب السجل التجاري المرفق . وحيث رغب موكلي بالاطلاع علي المستندات التاليه: القوايم الماليه والميزانيات الختاميه، كشوفات من الحسابات البنكيه للشركه، تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي ونسخه من تقرير مراجع الحسابات وذلك عن السنوات الماليه التاليه؛ ٢٠١٨/ ٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣ استنادا لنص الماده (٢١)، (١٧٦) من نظام الشركات و تطبيقا للحق الوارد في الماده الحاديه والاربعون من نظام الشركات والمتضمنه ما نصه لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ويجوز له -او لمن يفوضه-ان يطلع مرتين خلال السنه الماليه علي سير اعمال الشركه، وان يفصح سجلاتها ووثايقها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من وقايع هذه السجلات والوثايق. عليه قام فقد قمنا بالتقدم بطلب الاطلاع علي المستندات السالف ذكرها للمدعي عليها بصفتها مدير الشركه ، الا انه لم يتم تمكيننا حتي تاريخه من الاطلاع علي المستندات. الطلبات: وعليه وبناء علي ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بتمكين موكلي من الاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات الختاميه، وكشوفات من الحسابات البنكيه للشركه، و تقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي ونسخه من تقرير مراجع الحسابات وذلك عن السنوات الماليه التاليه: ٢٠١٨/٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣)ا.ه ثم جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاري المرفق، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من الدعوي طلب الاطلاع علي مستندات الشركه في مقرها، ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي تستقل به الدايره وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان وكيل المدعي اقام الدعوي علي المدعي عليه بصفته مدير الشركه، كما هو مبين في بيانات صحيفه الدعوي، ولكون الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله، كما ان مديرها يتمتع بصفه طبيعيه مستقله، وعليه فان الدعاوي المتمثله في الاطلاع علي مستندات الشركه وكل ما هو متعلق بكيان الشركه لابد ان تقام ضد الشركه بصفتها الاعتباريه لا ان تقام علي المدير او مجلس المديرين بصفته الطبيعيه؛ لكون المدير انما هو ممثل عن الشركه تمثيلا ناقصا محكوم باراده الشركاء، وهو ما قررته الفقره (٣) من الماده (١٧١) من نظام الشركات ونصها: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك مما يتبين معه صراحه نص الماده بكون الطلب يقدم للشركه والشركه هي التي تلبي الطلب، وتحديد المنظم للصفه امر ملزم وقد اعتبر المنظم في ذات النظام الاختلاف بين صفه الشركه الاعتباريه وصفه المدير الطبيعيه بتحديد التزامات علي المدير تاره وتحديد التزامات علي الشركه تاره وفق ما هو منثور في مواد النظام، مما يجعل ايراد الصفه المحدده محل اعتبار من قبل المنظم، وعليه تري الدايره عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وعلاوه علي ذلك فان ذات الماده قد رتبت اجراء محدد بالتقدم بطلب للشركه والانتظار (خمسه عشر) يوما، وفي حال عدم التنفيذ او الرفض التقدم للقضاء، لكون تجاوز ذلك بالتقدم مباشره للقضاء بعدم التقيد بالاشتراطات والتراتيب النظاميه المحدده غير سايغ نظاما، وبالتالي فالدعوي الخاليه من تحقق التراتيب النظاميه حريه بعدم القبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.