tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430259037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-04-09 document_type=ruling entity=document_number:2e38967e-34e5-432a-b731-e97b91f3791e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم القضيه رقم ٤٤٩٠٤٠٣٤٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:

(...)
المدعي عليه:
مصنع (...) للصهاريج والمقطورات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، والتي تضمنت ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي تنكي محروقات تريلا سعه ٢٠٠٠٠ لتر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عيب في التصنيع حيث تم تركيب يد المحبس طويله لا تسمح بالاغلاق التام مما ادي الي تسرب الوقود)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤ه، مما تسبب ب(تم الزامنا من (...) بتفريغ كامل الوقود)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب التسريب تم الزامنا بافراغ كامل الوقود)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٨,٧٠٩) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي، هذه دعواي."، وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه عقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر (...) هويه وطنيه: (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه، وبسؤاله عن صفه موكله في الدعوي اجاب: بانه المالك السابق لمؤسسه (...) [سجل تجاري: (...)] والتي تحولت الي شركه (...) للتجاره بنفس رقم السجل التجاري، وموكلي خرج من الشركه بعد تحويلها، هكذا اجاب، وبسؤاله عن صاحب المطالبه في هذه الدعوي اجاب بانها الشركه، وانه يملك وكاله خارجيه عن (...) بصفته شريك في الشركه، هكذا اجاب، ثم قرر انه رفع الدعوي قبل تحويل المؤسسه الي شركه، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري للشركه وعقد التاسيس المعدل، رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها والحكم بما يرد في منطوقها لما يلي من اسباب.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم؛ باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، حسب ما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصه: "... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي وكاله قد ذكر بان موكله (المدعي) كان مالكا لشركه (...) للتجاره بعد ان كانت مؤسسه له حين رفع الدعوي، وانه لم يعد للمدعي علاقه بالشركه اذ انه قد باعها، ولما كان المدعي وكاله قد اقر بان مطالبته انما هي للشركه لا لشخص المدعي، ولما كان الوكيل لم يقدم ما يخوله نظاما رفع هذا الدعوي، حيث نصت اللايحه التنفيذيه الثانيه علي الماده التاسعه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "التوكل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها"، وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري للشركه وعقد تاسيسها المعدل، تبين لها الا علاقه للمدعي بها، وبناء علي ذلك فانه يتحتم علي الدايره القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.